الطعن رقم 2995 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-10-14
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و د 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيـــس مجلـــــس الــدولـــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد محمـــد أحمد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـة " :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخاب مجلس إدارة الاتحاد المصرى للسباحة التى أجريت بتاريخ 8/11/2001 ، وما يترتب على ذلك من آثار0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
وحيث إن البحث فى موضوع الدعوى يغنى عن بحث شقها العاجل 0
وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (4) من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات بالشباب والرياضة تنص على أنه : " للجهة الإدارية المركزية أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون تعتمد من الوزير المختص وتشتمل على البيانات الآتية : أ) 0000000 ب) 0000 ج) 000000 0د) طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين فى بعض الهيئات ذات الطبيعة الخاصة 0000"
وحيث إنه نفاذا لذلك فقد صدر قرار وزير الشباب والرياضة رقم 835 لسنة 2000 باعتماد النظام الأساسى للائحة الاتحادات الرياضية ونص فى المادة (15) على أنه : " يكون التصويت فى الجمعيات العمومية حضوريا وعلنيا فيما عدا الانتخابات فيكون التصويت فيها سريا ولا يجوز لمندوب الهيئة أن ينيب غيره فى حضور الجمعية العمومية أو التصويت على قراراتها ويتعين على مندوب كل هيئة من أعضاء الجمعية العمومية أن يثبت فى ورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخابه من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وكل بطاقة انتخاب غير مستوفاه 000 تعتبر باطله " 0
وحيث إن مؤدى ما تقدم إنه ولئن كان التصويت فى الجمعيات العمومية حضوريا وعلنيا أن المشرع اشترط فى إفصاح جهير بالنسبة للانتخابات أن يكون التصويت فيها سربا ، وإنه لا يجوز لمندوب الهيئة أن ينيب غيره فى حضور الجمعية العمومية أو التصويت على قراراتها ، بل يتعين على مندوب الهيئة أن يثبت فى ورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخابه من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وكل بطاقة انتخابيه تكون غير مستوفاة الشروط والأوضاع المقررة بالمادة (15) سالفة الذكر تكون باطلة 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أنه على إثر صدور أحكام قضائية أصدر وزير الشباب والرياضة القرار رقم 836 لسنة 2001 بتاريخ 22/8/2001 متضمنا وقف تنفيذ وبطلان الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للسباحة التى انعقدت فى 3/11/2000 وما صدر عنها من قرارات ، وتشكيل مجلس إدارة مؤقت للاتحاد المذكور لمدة ثلاثة شهور لإجراء انتخابات جديدة ، ونفاذا لذلك فقد تم توجيه الدعوة للأندية – ومنها الأندية التى كانت مستبعدة – لحضور الجمعية العمومية للاتحاد المشار إليه للنظر فى جدول الأعمال والمتضمن انتخابات مجلس الإدارة الجديدة للدورة 2000/2004 وتم تحديد ميعاد وقبول طلبات الترشيح 0
وحيث إن الثابت كذلك أن رئيس جهاز الرياضة بوزارة الشباب أصدر تعليمات بتنظيم سير العملية الانتخابية للاتحاد المصرى للسباحة المقرر لها يوم 8/11/2001 وقد تضمنت هذه التعليمات قيام مجلس الإدارة المؤقت بإرسال مظروف مغلق بالبريد السريع مختوما بخاتم الاتحاد وجهاز الرياضة وذلك إلى جميع الهيئات التى لها حق حضور اجتماع الجمعية العمومية على أن يحتوى المظروف على الآتى : -
(1) استمارة مرشحين مجلس إدارة الاتحاد ومراقب الحسابات {استمارة إبداء الرأى } تحتويه بالخاتمين المذكورين 0
(2) مظروف فارغ مختوم بذات الخاتمين 0
(3) نموذج خطاب يبين تاريخ انعقاد مجلس إدارة الهيئة واسم مندوبها لحضور الاجتماع 0
(4) مظروف فارغ كبير 0
كما تضمنت التعليمات اجتماع مجلس إدارة الهيئة عضو الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعا خاصا لاختيار المرشحين وفق استمارة إبداء الرأى ، ووضعها فى المظروف الفارغ ويغلق معرفة مجلس الإدارة ثم يوضع فى المظروف الكبير الفارغ ، وترسل للاتحاد ويفتح بمعرفة المستشار أمام أعضاء الجمعية العمومية ، ثم يقوم بتسليم المظروف الذى بداخله إلى مندوب الهيئة بعد التحقق من تشميعة ليقوم بدوره بوضعه فى الصندوق المخصص لبطاقات إبداء الرأى ، ثم بعد ذلك يتم فرز الأصوات على هذا الأساس 0
وحيث إن الثابت كذلك أن الهيئات التى لها حق حضور الجمعية العمومية المشار إليها قد اتبعت هذه التعليمات ، ولما كانت هذه الأخيرة قد جاءت مخالفة لأحكام القانون المشار إليه ، وكذا للائحة النظام الأساسى للاتحادات الرياضية واللذان تطلبا أن يكون انتخاب مجلس الإدارة سريا عن طريق مندوب كل هيئة والذى عليه أن يثبت فى بطاقة إبداء الرأى العدد المطلوب انتخابه من المرشحين ، حسبما سلف بيانه ومن ثم فإن انتخابات مجلس إدارة الاتحاد للسباحة للدورة 2000/2004 قد جاء مخالفة للقانون ويكون قرار إعلانها غير مشروع فضلا عما تقدم فإن محضر اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 8/11/2001 لم يوقع من رئيس وأعضاء لجنة انتخابات وفرز الأصوات وكذلك السكرتير العام ، كما أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن تلك اللجنة قد حررت محضرا بأعمالها موقعا عليه منها 0 يضاف إلى ذلك أن اجتماع الجمعية العمومية المشار إليه وما صدر عنها من قرارات قد تم بالمخالفة للأحكام القضائية وذلك فيما تضمنته تلك الأحكام من أن تكون الدعوى لإجراء انتخابات جديدة للاتحاد وبمشاركة ذات الهيئات أعضاء الجمعية العمومية المنعقدة فى 3/11/2000 إضافه إلى الأندية التى كانت مستبعده ولم يكن النادى الأهلى ضمن الهيئات المشاركة فى الاجتماع الحاصل 3/11/2000 ، بيد أنه تم اشتراكه على الرغم من ذلك 0
الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
" فلهــــذه الأســـباب " :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
بتاريخ 25/11/2001 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اعتماد انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للسباحة التى انعقدت يوم 8/11/2001 والتى انبثق عنها انتخاب مجلس إدارة الاتحاد المصرى للسباحة الحالى للدورة 2000/2004 وماتولد عنها من آثار وقرارات منذ تاريخ انعقادها وحتى الحكم ببطلانها وتنفيذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته وبغير إعلان 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى ، أنه أحد المرشحين للرئاسة لانتخابات الاتحاد المصرى للسباحة الدورة 2000/2004 وأنه سبق أن أقام الدعوى رقم 659 لسنة 55 ق وحكم فيها بجلسة 31/10/2000 بحضور عدد 6 أندية منطقة بور سعيد للسباحة الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للسباحة المقررة فى 3/11/2000 إلا أن الجهة الإدارية لم تنفذ هذا الحكم وأجريت الانتخابات فى 3/11/2000 فطعن عليها المدعى بالدعوى رقم 911 لسنة 55 ق قضى فيها بوقف انعقاد الجمعية المذكورة وانعدام كافة قراراتها ومنها انتخاب مجلس الإدارة كما قضى بالاستمرار فى تنفيذ هذا الحكم ، وبرفض الإشكال بوقف تنفيذه ، فصدر قرار الجهة الإدارية باستبعاد المدعى من الرئاسة فطعن عليه وحكم فيه بجلسة 15/7/2001 بوقف تنفيذ القرار المذكور ثم فوجئ المدعى بصدور القرار رقم 836 لسنة 2001 بوقف تنفيذ وبطلان الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للسباحة التى انعقدت فى 3/11/2000 وما صدر عنها ، وتعيين مجلس إدارة مؤقت تكون مهمته انتخاب مجلس إدارة جديد بدخول 6 أندية المشار إليها وقد تحدد لذلك يوم 8/11/2001 0
وفى هذا التاريخ انعقدت الجمعية العمومية وتم إعلان نتيجة الانتخاب لمجلس الإدارة بالمخالفة لأحكام القانون للأسباب التى أوردها المدعى تفصيلا بعريضة الدعوى التى اختتمها بالطلبات سالفة الذكر 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام الدائرة الثانية بهذه المحكمة التى قررت إحالة الدعوى إلى هذه الدائرة لاستشعار الحرج ، وقد تبادل طرفا الدعوى المستندات والمذكرات وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 29/7/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وقد انقضى الأجل دون تقديم ثمة أوراق وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0