⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22716 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-3-23
ملخص / وقائع الدعوى: اشكال تنفيذ - دعاوى استمرار في تنفيذ حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــة صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى يهدف حقيقة بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى للأزهر بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 18/6/2002 فى الدعوى رقم 4239 لسنة 56ق والذى قضى بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تعيين العمالة المتطوعة بالمعهد المذكور ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه لما كانت الدعوى تهيأت للحكم فى موضوعها من ثم فإن هذا هو ما يغنى عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فأن أحكام القضاء الإدارى قد استقرت على أن الأحكام التى تفرزها العدالة صدورا عن القضاء الإدارى لم يترك المشرع أمرها سدى ، ولم يدع ما تنطق به من حق وعدل هباء وإنما أسبغ عليها طبقا لحكم المادة 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بعبارات جلية المعنى صريحة الدلالة ، قوة الشيء المحكوم فيه ، بما يقتضيه ذلك من تطبيق القواعد الخاصة بالحجية التى لا تنفك بحال عن الحكم ، وأوجب تنفيذها حتى ولو طعن عليها ، وقرر فى صراحة ووضوح نص المادة 50 من ذلك القانون إنه لا يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقض دائرة فحص الطعون بتلك المحكمة بوقف تنفيذها ، ونظرا لقدسية الأحكام القضائية فإن على جهة الإدارة المبادرة إلى تنفيذها متى كانت واجبة النفاذ ، فالحكم القضائى هو عنوان الحقيقة القانونية ولا يجوز المجادلة فيما فصل فيه الحكم إلا عن طريق ولوج طريق الطعن المقرر قانونا ، وإذ غدا الحكم واجب النفاذ تعين على جهة الإدارة المبادرة إلى تنفيذه احتراما للحجية القضائية المقررة له تلك الحجية التى تعد على القمة فى مدارج النظام العام فلا يعلوها اعتبار ولا تسمو عليها مصلحة ، لذلك فإن امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم دون وجه حق أو تعمدها تعطيل هذا التنفيذ كان مسلكها مخالفا للقانون ، واعتبر بمثابة قرار سلبى يمس الحجية المقررة للحكم ويحق لذوى الشأن الالتجاء إلى القضاء لوقف تنفيذه وإلغاءه والتعويض عنه وفقا لما استقر عليه قضاءالمحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن 0 ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولماكان الثابت من الأوراق أن المدعى بصفته قد صدر له حكم من المحكمة بجلسة 18/6/2002 فى الدعوى رقم 4239 لسنة 56ق قضى بإلغاء القرار السلبى للأزهر بالامتناع عن تعيين العمالة المتطوعة بالمعهد المذكور مع تأهليهم لشغل وظائفهم ، إلا أن الجهة الإدارة لم تقم بتنفيذ هذا الحكم الواجب النفاذ ( سيما وأن الأوراق خلت مما يفيد الطعن عليه وصدور حكم من محكمة الطعن يقضى بوقف تنفيذه ) ، وقامت بإصدار قرارها رقم 1089 لسنة 2002 الذى تضمن إخضاع العمالة المتطوعة عند تعيينها لإجراء امتحان ، من ثم فإن مسلكها يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون وينطوى على قرار سلبى مخالف للقانون بالامتناع عن تنفيذ الحكم المذكور وفقا لما قضى به منطوقة وتضمنته أسبابه ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار السلبى ، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها تنفيذ الحكم المذكور وإعمال مقتضاه 0 ومن حيث أن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلــهذه الأســباب : حكمت المحكمة : " بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات" سكرتير المحكمـــــة رئيس المحكمــــــة
فقرة رقم -1
الوقائـع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/9/2002 وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار شيخ الأزهر رقم 1089 لسنة 2002 ، مع ما يترتب على ذلك من أثار 0 وساق بيانا لدعواه ، أن المعهد المذكور تم إقامته بالجهود الذاتية فى ظل القواعد المطبقة بالأزهر والتى تعطى الحق للجنة الجهود الذاتية فى ترشيح العمالة المتطوعة نظير التبرعات المقدمة من هذه العمالة ونظير عملهم سنوات وشهور بدون مقابل ، وقد صدر قرار الأزهر بتشغيل المعهد بتاريخ 29/8/2001 إلا أن المختصين بالأزهر إمتنعوا عن تعيين العمالة المتطوعة بالمعهد الذين يعملون منذ أكثر من خمسة سنوات ، مما حدا به إلى إقامة الدعوى رقم 4239 لسنة 56ق أمام المحكمة وبجلسة 18/6/2002 أصدرت حكما يقضى بإلغاء القرار السلبى لشيخ الأزهر بعدم تعيين العمالة المتطوعة بالمعهد المذكور بعد التحقق من شروط تأهيلهم لشغل الوظائف ، وقد تم إخطار المسئولين بالأزهر لتنفيذ الحكم ولكن دون جدوى وبتاريخ 19/8/2002 أصدر شيخ الأزهر القرار رقم 1089 لسنة 2002 الذى تضمن عقد امتحان لتعيين العمالة المتطوعة بالمعاهد الأزهرية التى تضم للأزهر بالمخالفة لأحكام القانون رقم 16 لسنة 1999 ، وأختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات آنفه الذكر 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الأزهر حافظة مستندات ومذكرة دفاع وقدم الحاضر عن المدعى عشرة حوافظ مستندات ومذكرة ، وبجلسة 1/7/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 17/9/2003 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ، وبجلسة 10/2/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة 23/3/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة اسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودع الأزهر مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0