⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 468 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1977-11-9 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اموال
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع املاك الميرى
⚖️ ركن الخطأ
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ حيازة
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
⚖️ اكتساب ملكية أموال الدولة
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية أحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادى وسليم عبد الله سليم وأمين طه أبو العلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من الواجب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - توافر نية التملك لمن يبغي حماية يده بدعوى منع التعرض، ولازم ذلك أن يكون العقار من العقارات التي يجوز تملكها بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي منع الشارع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم بما نص عليه في المادة 970 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إشترطت المادة 18 من شروط و قيود بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة عن وزارة المالية ، تصديق نظارة المالية على كل بيع ما عدا بيع زوائد التنظيم التى لا يتجاوز مجموع ثمن القطعة منها عشرة جنيهات ، و إذ لم يثبت حصول تصديق على البيع لمورث المطعون ضدهم فإن هذا البيع لا يكون باتاً و تظل الأرض المبيعة على ملك البائعة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان بيع زوائد التنظيم محل النزاع و ثمن كل منها يتجاوز عشرة جنيهات لا يتم قبل التصديق على البيع ، و ما يدفعه طالب الشراء من ثمن قبل التصديق يسوغ قبوله على سبيل الأمانة عملاً بالمادة 19 من منشور نظارة المالية فى شأن شروط و قيود بيع أملاك الميرى الحرة ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص خطأ تابعى الطاعنة - محافظة القاهرة - من إستلام الثمن و التأخير فى المطالبة بمقابل الإنتفاع بالأرض إحدى عشرة سنة حالة أن مورث المطعون ضدهم سدد الثمن أمانة حتى يتم التصديق على البيع ، فإذا تخلف التصديق ظلت الملكية للطاعنة و يكون من حقها إقتضاء مقابل الإنتفاع بها و ليس فى مباشرة هذا الحق - عجلت الطاعنة فى ذلك أو قصرت - خطأ تسأل عن تعويض ما أحدثه من ضرر . و إذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .