⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7749 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-8
ملخص / وقائع الدعوى: اشكال تنفيذ - دعاوى استمرار في تنفيذ حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلــــــــى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة ابراهيم سيد الطحان نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الادارة السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 13549 لسنة 56 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار والحكم له بالتعويض عما لحقه من اضرر وتنفيذ الحكم بمسودته و إلزام الجهة الإدارة بالمصروفات 0 ومن حيث إن عن طلب الجهة الادارية المتضمن بطلان اعلان الصيغة التنفيذية للحكم الصادر فى الدعوى رقم 13549 لسنة 56 ق فإنه ولئن كانت احكام قانون المرافعات تقضى بأن تسلم صحف الدعاوى والطعون والاحكام إلى هيئة قضايا الدولة كتابية عن الوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين – إلا أن المادة (20) فقرة اخيرة من قانون المرافعات تقضى بأنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقيق الغاية من الإجراء 0 ومن حيث إن هيئة قضايا الدولة – قد علمت بمضمون وفحوى الإعلان بالصيغة التنفيذية للحكم المشار إليه ، وباشرت نيابة عن الجهة الإدارية الدفاع عنها – فإن المحكمة تقضى برفض طلب بطلان صحيفة الدعوى الماثلة لعدم إعلان المدعى الهيئة – بالصورة التنفيذية للحكم 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الادارية بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير الداخلية – فإن المدعى لم يختصم وزير الداخلية فى الدعوى الماثلة على الوجه المبين بصحيفتها ، ولا يغير من ذلك ما ورد بمذكرة دفاعه المقدمه بجلسة 4/5/20045 من تقديمها ضد/ وزير الداخلية ، واختصام المدعى عليه الثالث – باعتبار أن له صلة بتنفيذ القرار وقد صدر فى مواجهته الحكم المطلوب تنفيذه 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والاجرائية – فإنها تكون مقبوله شكلا 0 ومن حيث إنه عن الشق العاجل – فإنه يلزم لوقف تنفيذ القرار توافر ركنين مجتمعين أولهما : أن يستند القرار إلى أسباب جدية 0 وثانيهما : أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (64 ) من الدستور تنص على سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة 0 وتنص المادة (65 ) على أن : - تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان اساسيان لحماية الحقوق والحريات 0 وتنص المادة ( 50) من قانون مجلس الدولة على أن : - " لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك 0 " وتنص المادة( 52) من القانون سالف الذكر على أن : - " تسرى في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة 0 " ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن مبدأ سيادة القانون من المبادئ التى حرص الدستور المصرى على ترسيخها باعتبارها دعامة اساسية لقيام الدولة القانونية ومن مظاهر قيامها – خضوع سلطات الدولة للقانون وعلى قمة هذه المظاهر تنفيذ احكام القضاء التى لم يترك المشرع الدستورى أمر الالزام به لاداة تشريعية أدنى منه ، فتضمنت المادة (72 ) منه تحريما صريحا للامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية من جانب الموظفين العمومين بحسبان أن هذه الأحكام تصدر باسم الشعب مصدر السلطات 0 ومن حيث إن أحكام القضاء الادارى تصدر نافذه ولا يوقف تنفيذها إلا من دائرة فحص الطعون ، كما أن الطعن فى ذاته لا يؤدى إلى وقف تنفيذ هذه الأحكام ومرد ذلك إلى طبيعة هذه الأحكام وما تحويه من إنزال رقابة المشروعية على ما يصدر من السلطة التنفيذية من قرارات وأوامر تنال من حقوق الأفراد وحرياتهم الذى يقوم ويعمل على دعمها النظام القانونى0 ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق – وفى حدود الفصل فى الشق العاجل من الدعوى – أن محكمة القضاء الادارى قد أصدرت حكما فى الدعوى رقم 13549 / 56 ق قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات مستندة إلى أن عوارا اصاب عملية الانتخاب لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن حى الزاوية الحمراء ومن ثم قضت بقضائها المشار إليه آنفا ، وإذ امتنعت جهة الإدارة عن تنفيذ هذا الحكم الذى أصبغ عليه المشرع قوة الشئ المحكوم منه – فإن قرارها يكون – بحسب الظاهر – قد خرج على أحكام القانون ولا يغنيها دفاعا عنه ما أوردته فى دفاعها – من أنها تقوم بتجميع الأحكام لإصدارها فى قرار واحد بإعادة الأحكام 0 ومن حيث إن طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استقام على ركنيه بما استند اليه من أسباب جدية مبررة طلبه ، كما توافر ركن الاستعجال باعتبار أن استمرار جهة الإدارة فى الامتناع يمثل نتائج يتعذر تداركها بحرمانه من مباشرة احد حقوقه السياسية 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فلهــــذه الأســـباب : حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانــــــونى في طلبى الإلغاء و التعويض 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الـوقائـع : وتخلص – فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 8/1/2004 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 13549 لسنة 56 ق والحكم بتعويضه بالمبلغ الذى تقدره المحكمة لما اصابه من اضرار مادية وادبية وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0 وذكر المدعي شرحا للدعوى : أنه قد أقام الدعوى رقم 13549 لسنة 56 ق وقضى بجلسة 24/6/2003 بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الادارية بالمصروفات 0 وقد امتنعت الجهة المدعى عليها عن تنفيذ الحكم لقيام أحد المرشحين يعمل استشكال لوقف التنفيذ امام محكمة تنفيذ الزاوية الحمراء وقد اعلنت الجهة الادارية بالحكم المشار إليه ومع ذلك لم يتم تنفيذه 0 ونعى المدعى على مسلك الادارة مخالفة القانون ، والانحراف بالسلطة والاعتداء الصارخ على احكام القضاء الادارى وهو ما سبب للمدعى اضرار بالغة 0 وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد حددت المحكمة جلسة 9/3/2004 لنظر الشق العاجل وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة ، وبجلسة 4/5/2004 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة بدفاع صمم فى ختامها على طلباته وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال اسبوعين ، وخلال الاجل أودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات و مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم ببطلان اعلان المدعى عليهم بالصيغة التنفيذية ، بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير الداخلية بصفته ، وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى واحتياطيا برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وطلب التعويض وإلزام المدعى بالمصروفات 0 و قد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0