⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10175 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-12-11
ملخص / وقائع الدعوى: اشكال تنفيذ - دعاوى استمرار في تنفيذ حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلــــــس الدولة وسليمان على سليمان وكــــيل مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـة " : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0 وحيث إن المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم ، بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1182 لسنة 55 ق بجلسة 24/4/2001 ، والقاضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وحيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة (50) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن : - " لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بذلك 0" وتنص المادة (52) من هذا القانون على أن :- " تسرى فى شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم به 000" ومن حيث إن مقتضى ما تقدم ، أنه فى شأن تنفيذ الأحكام التى تفرزها العدالة صدوراً من محكمة القضاء الإداري لم يترك المشرع أمرها سدى ولم يذر ما تنطق به من حق وعدل هباء ، وإنما أسبغ عليها بعبارات جلية المعنى صريحة الدلالة قوة الشئ المحكوم فيه بما يقتضيه ذلك من تطبيق القواعد الخاصة بالحجية التى لا تنفك عن الحكم بحال ، وأوجب تنفيذ هذه الأحكام رغم الطعن عليها ، وقرر فى صراحة ووضوح أن الطعن عليها أمام المحكمة الادارية العليا لا يوقف تنفيذها مالم تأمر بذلك دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا ، إذا طلب منها ذلك 0 ومن حيث إنه نزولا على حكم المادة (54) من قانون مجلس الدولة ونزولا على القواعد العامة بحسبانها طرفا أصيلا فى دعوى الإلغاء هى المنوط بها تنفيذ الحكم الصادر فيها بشقيها المستعجل والموضوعى والملزمة بإجراء مؤدى حجية الأحكام خضوعا وامتثالا لهذه الحجية التى هى من النظام العام بل هى فى أعلى مدراجه ، ومن ثم فلا يسوغ لها أن تمتنع عن تنفيذ الحكم طالما لم يقم السبب الصحيح لعدم الاستمرار فى تنفيذ هذا الحكم ، وأن يكون هذا السبب قد استجد بعد صدوره 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1182 لسنة 55 ق بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر ، مع تنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته وبغير إعلان ، وبجلسة 24/4/2001 حكمت المحكمة ، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، وقام المدعى فى 6/5/2001 بإعلان الصيغة التنفيذية للحكم إلى هيئة قضايا الدولة ، وإذ أجديت الأوراق من أية أسباب تكون قد استجدت بعد صدور هذا الحكم ، الأمر الذى يكون معه ذلك الحكم واجبا التنفيذ إعمالا لحجيته باعتباره عنوانا للحقيقة ، وبالتالى يتعين معه الحكم والحال كذلك بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المشار إليه 0 ومن حيث إنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهــذه الأســباب " : حكمت المحكمة : بقبول الإشكال شكلا ، وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1182 لسنة 55 ق بجلسة 24/4/2001 ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/8/2001 ، طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ، ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 24/4/2001 فى الدعوى رقم 1182 لسنة 55 ق ، والاستمرار فى تنفيذ الحكم المشار إليه على أن يكون تنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته وبدون إعلان 0 وقال المدعى شرحاً لدعواه ، أنه يحمل جواز سفر رقم 72061 صادر بتاريخ 8/7/2001 ، بعد صدور الحكم لصالحه فى الدعوى رقم 1182 لسنة 55 ق ، بجلسة 24/4/2001 والقاضى " بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمر+ت بتنفيذ الحكم بمسودته 000" وبتاريخ 6/5/2001 تم إعلان هذا الحكم إلى هيئة قضايا الدولة ، مزيلا بالصيغة التنفيذية وبالرغم من ذلك امتنعت وزارة الداخلية عن تنفيذ الحكم فى حين كان واجبا عليها تنفيذه لأنها هى الجهة المنوط بها تنفيذ الأحكام ، وينعى المدعى على هذا الامتناع لمخالفته لحكم القانون ، وعدم قيامه على السبب المبرر له قانونا ، وخلص المدعى فى ختام عريضة الدعوى إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان 0 وعينت المحكمة لنظر الدعوى أمامها جلسة 3/9/2001 وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى مذكرة ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلافيهما ، وقدم مذكرتى دفاع ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 4/12/2001 ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 11/12/2001 لاتمام المداولة وفيها صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0