⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4945 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-9-14
ملخص / وقائع الدعوى: اشكال تنفيذ - دعاوى استمرار في تنفيذ حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــــة ود0 حمدى الحلفاوى وكيـــــــــــــــــل مجلس الدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـكمـة " : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعى هوالحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2557 لسنة 55 ق بجلسة 27/3/2001 وإلزام الجهة الإدارية بتعويضه بمبلغ خمسة عشر مليون جنيه عما أصابه من أضرار نتيجة الامتناع عن تنفيذ الحكم 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا 0 وحيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة رقم " 50 " من قانون مجلس الدولة المشار اليه تنص على أنه ( لايترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك 0000) ، وتنص المادة رقم "52 " منه على أنه ( تسرى فى شأن جميع الأحكام ، القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة ) 0 ومقتضى ذلك أنه فى شأن تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى لم يترك المشرع أمرها سدى ، وإنما أسبغ عليها بعبارات صريحة الدلالة واضحة المعنى القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضى ، وأوجب تنفيذها رغم الطعن عليها وقرر فى صراحة ووضوح أنه لا يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذها مالم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقف التنفيذ 0 ولما كانت الجهة الإدارية هى المنوط بها تنفيذ الحكم والملزمة بالنزول على مقتضاه خضوعا وامتثالا لما للأحكام من حجية هى من النظام العام بل هى فى أعلى مدارجه وعلى القمة من أولوياته ، ومن ثم فإن هى امتنعت عن إجراء مقتضى هذه الحجية بتنفيذ الحكم علوا واستكبارا دونما صدور حكم بوقف تنفيذه من دائرة فحص الطعون – عند الطعن فيه وطلب ذلك منها – فإن هذا يشكل قرارا سلبيا بالامتناع عن تنفيذ الحكم الحائز للحجية ، بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق إنه بجلسة 27/3/2001 قد صدر حكم فى الدعوى رقم 2557 لسنة 55 ق بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بادراج اسم المدعى على قوائم الممنوعين من السفر إلى الخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ولم تكشف الأوراق عن صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا " دائرة فحص الطعون " بوقف تنفيذ هذا الحكم ، ومن ثم يتعين على الجهة الإدارية تنفيذه ، دون غثاء فيما تتزرع به من إقامتها إشكالا فى هذا الحكم أمام محكمة مدنية ، لما يمثله هذا الإشكال من مجرد عقبة مادية عديمة الأثر لأنه والعدم سواء فلا ينتج أثرا ولا يقام له وزنا الأمر الذى يتعين معه القضاء بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المشار إليه 0 وحيث إنه عن طلب التعويض فإن مناط مسئولية الإدارة توافر أركان ثلاثة هى الخطأ والذى يتمثل فى القرار الإدارى غير المشروع أو فى واقعة مادية غير مشروعة نبتت فى حقل القانون العام وتحت مظلته ، والركن الثانى هو الضرر أما الثالث فيتمثل فى علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0 وحيث إنه عن ركن الخطأ ، فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية امتنعت دون مسوغ قانونى مشروع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة لصالح المدعى فى الدعوى رقم 2557 لسنة 55 ق بجلسة 27/3/2001 ، وهو الأمر الذى يشكل معه ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية المدعى عليها 0 وحيث إنه عن ركن الضرر فإنه مما لاريب فيه أن امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم المشار إليه واستمرار إدراج اسم المدعى على قوائم الممنوعين من السفر على خلاف ما قضى به هذا الحكم ، والذى يشكل تحديا لقضاء المشروعية ، فإن ذلك الامتناع قد ألحق دون شك ضررا أدبيا بالمدعى يتمثل فى الايذاء النفسى وتكريس الشعور بالظلم والاضطهاد يستوجب تعويضه 0 وأما عن الضرر المادى فلم يقدم المدعى ثمة دليل على ثبوت هذا الضرر وعلى ذلك فإن المحكمة تقدر تعويض المدعى عما أصابه من ضرر أدبى بمبلغ ألفى جنيه 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184مرافعات 0 " فلهـــه الأســباب " : حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2557 لسنة 55 ق 0 بجلسة 27/3/2001 ، وألزمت الجهة الإدارية بأن تؤدى إلى المدعى مبلغ ألفى جنيه وألزمتها المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : بتاريخ 4/4/2001 أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بالاستمرار فى تنفيذ حكم هذه المحكمة الصادر فى الدعوى رقم 2557 لسنة 55ق بجلسة 27/3/2001 مع إلزام المدعى عليهما بصفتيهما بتعويضه بمبلغ خمسة عشر مليونا جنيه مصرى عما أصابه من أضرار بالغة نتيجة امتناعها عن تنفيذ الحكم المذكور ، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه بجلسة 27/3/2001 صدر حكم من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 2557 لسنة 55 ق بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإداراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر إلى الخارج 0 وبتاريخ 2/4/2001 أعلن هذا الحكم بالصيغة التنفيذية إلى الجهة الإدارية إلا أنها امتنعت عن تنفيذه دون سبب مشروع وخلص المدعى إلى طلب الحكم بطلباته سالفة الذكر 0 وجرى نظرالدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن المدعى ثلاث حافظات مستندات وقدم الحاضرعن الجهة الإدارية حافظتى مستندات ومذكرتين 0 وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى بشقيها ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0