الطعن رقم 23867 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-6-10
ملخص / وقائع الدعوى:
اشكال تنفيذ - دعاوى استمرار في تنفيذ حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
هشام سيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
حسن عبد الحميد مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـحكمة :
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0
وحيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعى هو الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20588 لسنة 58ق بجلسة 8/6/2004 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا 0
وحيث إنه عن الموضوع ، فأن المادة " 50 " من قانون مجلس الدولة تنص على إنه ( لا يترتب على الطعن إمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك 00000 ) 0
وتنص المادة "52 " من ذات القانون على إنه ( تسرى فى شأن جميع الأحكام ،القواعد الخاصة وقوة الشىء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة علىالكافة ) 0
ومقتضى ذلك إنه فى شأن تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى لم يترك المشرع أمرها سدى ، وإنما أسبغ عليها بعبارات صريحة الدلالة واضحة المعنى القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضى ، وأوجب تنفيذها رغم الطعن عليه وقرر فى صراحة ووضوح إنه لا يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذها مالم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقف التنفيذ 0
ولما كانت الجهة الإدارية هى المنوط بها تنفيذ الحكم والملزمة بالنزول على مقتضاه خضوعا وامتثالا لما للأحكام من حجية هى من النظام العام بل هى فى أعلى مدارجه وعلى القمة من أولوياته ، ومن ثم يتعين عليها تنفيذ تلك الأحكام 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت من الأوراق إنه بجلسة 8/ 6/ 4 200 قد صدر حكم فى الدعوى رقم 20588 /58ق بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح المطعو ن ضده الثالث فى تلك الدعوى ( محمد كمال سليمان ) لعضوية مجلس الشورى عن الدائرة الثالثة محافظة القاهرة ( مصر القديمة 000 ) مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها استبعاد اسمه من كشوف المرشحين المقبولين ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان 0
ولم تكشف الأوراق عن صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا " دائرة فحص الطعون " بوقف تنفيذ هذا الحكم ، ومن ثم يتعين على الجهة الإدارية تنفيذه ، دون غثاء فيما تتزرع به من أقامه ثمه إشكال بهذا الحكم أمام محكمة مدنية ، لما يمثله هذا الأشكال من مجرد عقبه مادية عديمة الأثر لأنه والعدم سواء ولا ينتج أثرا ولا يقام له وزن ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المشار إليه0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0
فلهــذه الأســباب :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، وبالاستمرار فى تنفيذالحكم الصادر فى الدعوى رقم 20588 لسنة 58ق بجلسة 8/6/2004 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـع :
بتاريخ 9/6/2004 أقام المدعي هذا الأشكال بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة ، وطلب فى ختامه الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20588 لسنة 58 ق بجلسة 8/6/2004 مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها استبعاد المطعون ضده الثالث فى الدعوى المذكورة من كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات مجلس الشورى على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان 0
وذكر المدعى بيانا للأشكال أنه أقام الدعوى رقم 20588 لسنة 58 ق أمام ذات المحكمة ، وبجلسة 8/6/2004 أصدرت المحكمة حكما لصالحه قضت فيه أولا : بعدم قبول تدخل / ....... خصما منضما إلى جانب الجهة الإدارية ، ثانيا بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح المطعون ضده الثالث ( ....... ) لعضوية مجلس الشورى عن الدائرة الثالثة محافظة القاهرة ( مصر القديمة 0000 ) ، مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها استبعاد أسمه من كشوف المرشحين المقبولين ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان ، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لأعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0
وأضاف المدعى أنه قام بإعلان المدعى عليه عن طريق محضرى مجلس الدولة بالحكم المذكور بتاريخ 8/6/2004 تحت رقم 864 إلا أن المدعى عليه تقاعس عن تنفيذ هذا الحكم الأمر الذى اضطره إلى إقامة الدعوى الماثلة بالطلبات آنفه الذكر 0
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 10/6/2004 ، وفيها قررت التأجيل للساعة 15 ,12 ظهر اليوم بناء على طلب الجهة الإدارية للإطلاع والرد ، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على رد الجهة الإدارية على الدعوى وقد جاء به أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20588 لسنة 58ق بجلسة 8/6/2004 قد أوقف أثرة بالأشكال رقم 1913 لسنة 2004 المقام من / ........ أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والمحدد لنظره جلسة 30/6/2004 وقررت المحكمة إصدار الحكم أخر الجلسة 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به 0