⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24703 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-17
ملخص / وقائع الدعوى: اشكال تنفيذ - دعاوى استمرار في تنفيذ حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد الدين أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـكمة " : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعى هو الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 24058 لسنة 58ق بجلسة 12/6/2004 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا 0 وحيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة "50 " من قانون مجلس الدولة المشار إليه تنص على أنه ( لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك 0000 ) وتنص المادة " 52 " من ذات القانون على أنه ( تسرى فى شأن جميع الأحكام ، القواعد الخاصة وقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة ) 0 ومقتضى ذلك أنه فى شأن تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى لم يترك المشرع أمرها سدى وإنما أسبغ عليها بعبارات صريحة الدلالة واضحة المعنى القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضى ، وأوجب تنفيذها رغم الطعن عليه وقرر فى صراحة ووضوح أنه لا يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذها ما لم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقف التنفيذ 0 ولما كانت الجهة الإدارية هى المنوط بها تنفيذ الحكم والملزمة بالنزول على مقتضاه خضوعا وامتثالا لما للأحكام من حجية هى من النظام العام بل هى فى أعلى مدارجه وعلى القمة من أولوياته ، ومن ثم يتعين عليها تنفيذ تلك الأحكام 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أنه بجلسة 12/6/2004 قد صدر حكم محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى فى الدعوى رقم 24058 /58 ق المضمومة إلى الدعويين رقمى 23951 لسنة 58 ، 23952 لسنة 58 ق 0 ولم تكشف الأوراق عن صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا " دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ هذا الحكم ، ومن ثم يتعين على الجهة الإدارية تنفيذه ، دون غناء فيما تتزرع به من إقامة ثمة إشكال فى هذا الحكم أمام محكمة مدنية ، لما يمثله هذا الإشكال من مجرد عقبة مادية عديمة الأثر لأنه والعدم سواء ولا ينتج أثرا ولا يقام له وزن ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المشار إليه 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0 " فلهـــذه الأســباب " : حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 24058 لسنة 58 ق بجلسة 12/6/2004 ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16 /6/2004 ، طالبا فى ختامها الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 24058 لسنة 58 بجلسة 12/6/2004 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقال المدعى شارحا دعواه ، أنه صدر الحكم فى الدعوى رقم 24058 لسنة 58 ق من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بجلسة 12/6/2004 لصالحه ولما كان الصادر ضده الحكم ( المدعى عليه الثانى ) أقام استشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة محدد لها جلسة 30/6/2004 بعابدين وذلك يؤدى لضياع حقوق المدعى واطالة أمد التقاضى والإجراءات لحين انتهاء الانتخابات ، لذلك فقد طلب المدعى الحكم له بالطلبات المشار إليها 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 17/6/2004 حيث قدم المدعى حافظة مستندات وقد قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بآخرالجلسة ، وفيها صدر الحكم مشتملا على أسبابه عند النطق به علنا