الطعن رقم 23893 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-6-10
ملخص / وقائع الدعوى:
اشكال تنفيذ - دعاوى استمرار في تنفيذ حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
هشام سيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
حسن عبد الحميد مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـحكمة :
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0
وحيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعى هو الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 20961 ، 21135 لسنة 58 ق بجلسة 8/6/2004 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إنه عن طلب تدخل / موسى حسن محمود حسن فلم يتقدم بمذكرة يبين فيها أسباب تدخله ومصلحته فى هذا التدخل حسبما طلبت منه المحكمة / ومن ثم يكون تدخله غير مقبول عملا بحكم المادة ( 126) مرافعات سيما وأنه قد صدر حكم لصالحه فى الدعوى رقم 21059 لسنة 58 ق المضمومة إلى الدعويين رقمى 20961 ، 21135 لسنة 58 ق والتى قضت فيها المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه بقبول أوراق ترشيح السيد / محمد ماهر حامد محمد ، وتكتفى المحكمة بذكر ذلك فى الأسباب عوضا عن المنطوق 0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا 0
وحيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة " 50 " من قانون مجلس الدولة تنص على أنه ( لا يترتب على الطعن إمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك 00000 ) 0
وتنص المادة "52 " من ذات القانون على أنه ( تسرى فى شأن جميع الأحكام ،القواعد الخاصة وقوة الشىء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة علىالكافة ) 0
ومقتضى ذلك أنه فى شأن تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الإدارى لم يترك المشرع أمرها سدى ، وإنما أسبغ عليها بعبارات صريحة الدلالة واضحة المعنى القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضى ، وأوجب تنفيذها رغم الطعن عليه وقرر فى صراحة ووضوح إنه لا يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذها مالم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقف التنفيذ 0
ولما كانت الجهة الإدارية هى المنوط بها تنفيذ الحكم والملزمة بالنزول على مقتضاه خضوعا وامتثالا لما للأحكام من حجية هى من النظام العام بل هى فى أعلى مدارجه وعلى القمة من اولوياته ، ومن ثم يتعين عليها تنفيذ تلك الأحكام 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت من الأوراق إنه بجلسة 8/ 6/ 4 200 قد صدر حكم فى الدعويين رقمى 20961 ، 21135 لسنة 58 ق المنضمين إلى الدعويين رقمى 21039 ،21059 لسنة 58ق بوقف تنفيذ القرارالمطعون عليه بقبول أوراق ترشيح / محمد ماهر حامد محمد خليل لعضوية مجلس الشورى فى التجديد النصفى عن الدائرة الثانية ومقرها ( السيدة زينب – الخليفة – البساتين – دار السلام ) بوصفه عاملا مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان 0
ولم تكشف الأوراق عن صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا " دائرة فحص الطعون " بوقف تنفيذ هذا الحكم ، ومن ثم يتعين على الجهة الإدارية تنفيذه ، دون غثاء فيما تتزرع به من إقامه ثمه إشكال فى هذا الحكم أمام محكمة مدنية ، لما يمثله هذا الأشكال من مجرد عقبة مادية عديمة الأثر لأنه والعدم سواء ولا ينتج أثرا ولا يقام له وزن ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المشار إليه0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0
فلهــذه الأســباب :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، وبالاستمرار فى تنفيذالحكم الصادر فى الدعويين رقمى 20961 ، 21135 لسنة 58 ق بجلسة 8/6/2004 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـع :
بتاريخ 9/6/2004 أقام المدعي هذا الأشكال بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة ، وطلب فى ختامه الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 20961 ، 21135 لسنة 58 ق بجلسة 8/6/2004 مع إلزام المدعى عليه الأخير المصروفات 0
وذكر المدعى بيانا للدعوى أنه أقام الدعويين رقمى 20961 ، 21135 لسنة 58 ق أمام هذه المحكمة طالبا الحكم وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بقبول أوراق ترشيح المدعى عليه الثالث / ....... بصفته عاملا لانتخابات مجلس الشورىعن دائرة السيدة زينب والمحدد لإجرائها يوم 13/6/2004 مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته ، وبغير إعلان ، وقد قررت المحكمة ضم الدعويين للارتباط ، وبجلسة 8/6/2004 أصدرت المحكمة حكما لصالحه وقد قضت فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشيح / ......... لعضوية مجلس الشورى فى التجديد النصفى عن الدائرة الثانية ومقرها السيدة زينب / الخليفة / البساتين / دار السلام بوصفه عاملا مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان0
وأضاف المدعى أنه تم إعلان الخصوم بالصورة التنفيذية إلا إنه لمس اتجاه الجهة الإدارية إلى الامتناع عن تنفيذ الحكم استنادا إلى إقامة الأشكال رقم 1878 لسنة 2004 أمام محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة ، وهو الأمر الذى إضطره إلى إقامة الدعوى الماثلة بالطلبات آنفه الذكر 0
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 10/6/2004 ، وفيها حضر الأستاذ / ...... المحامى عن / ..... ، وطلب تدخله خصما منضما إلى جانب الجهة الإدارية ، وقررت المحكمة التأجيل للساعة 15 و 12 ظهر اليوم مع تكليف طالب التدخل بتقديم مذكرة ، ولم يتقدم بشىء ، وتقدم المدعى عليه الثالث ( ...... ) مذكرة دفاع طلب فيها التأجيل لجلسة 12/6/2004 لتقديم صورة رسمية من الطعن المقام فى الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ، وقررت المحكمة إصدار الحكم أخر الجلسة ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به0