⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22080 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى: اشكال تنفيذ - دعاوى استمرار في تنفيذ حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 من حيث إن طلبات المدعى الختامية هى الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5590 لسنة 56ق بجلسة 4/7/2002 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث أن المادة 50 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تقضى بأنه " لا يترتب على الطعن فى الأرقام الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى وقف تنفيذها إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بغير ذلك ، كما أن مقتضى أحكام المادة 52 من ذات القانون سريان جميع الأحكام والقواعد الخاصة بحجية الشيء المقضى فيه وذلك بما يتفق وطبيعة المنازعة الإدارية 0 ومن حيث أن مبدأ سيادة القانون من المبادئ التى حرص الدستور المصرى على ترسيخها وإعلاء شأنها وجعل من استقلال القضاء واحترام أحكامه آيه تحقيقه ، كما أن الدستور لم يترك أمر تنفيذ الأحكام لآداه تشريعية تدنوه ، ويغدو الامتناع عن تنفيذها جريمة جنائية لما يمثله هذا الامتناع من اعتداء صارخ على سيادة الشعب مصدر السلطات والذى تصدر باسمه جميع الأحكام ، ولا ينال من الالتزام الدستورى بتنفيذ الأحكام التذرع بنتيجة اشكالات تتقدم بها الجهة الإدارية أو غيرها أمام محاكم غير مختصة ولائيا بنظرها حسبما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أنه قد صدر الحكم بجلسة 4/7/2002 فى الدعوى رقم 5590 لسنة 56ق ، بيد أن الجهة الإدارية امتنعت عن تنفيذ هذا الحكم على الرغم من عدم صدور قرار من دائرة فحص الطعون بالجهة الإدارية العليا بوقف تنفيذه ، ومن ثم يتعين عليها تنفيذ هذا الحكم ، ويضحى امتناعها عن التنفيذ غير مشروع ، ويتعين من ثم القضاء بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المشار إليه ، وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان لتوافر مناط تطبيق المادة 286 من قانون المرافعات 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهــذه الأســـباب " : حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا و بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5590 لسنة56ق بجلسة 4/7/2002 و ألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
وتخلص – فى أن المدعى – أقام الدعوى الماثلة بإيداعها قلم كتاب المحكمة فى 4/9/2002 وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار شيخ الأزهر رقم 1089 لسنة 2002 وإلزام المدعى عليه بالمصروفات 0 وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه رئيس لجنه الجهود الذاتية المشرفه على إقامة معهد المهدية الثانوى للفتيات ، وقد تم ضم المعهد للأزهر وتشغيله ، وصدر لهم حكم قضائى بتعيين العمالة المتطوعة 0 وقد صدر قرار شيخ الأزهر رقم 1089 لسنة 2002 وينعى على المدعى صدوره بالمخالفة للقانون وخلص إلى الحكم له بطلباته 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى لتقديم سند الوكالة واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات فى الحالتين 0 وبجلسة 27 /5/ 2003 قرر الحاضر مع المدعى إلى طلباته الختامية الاستمرار فى تنفيذ الحم الصادر فى الدعوى رقم 5590 لسنة 56ق ، وذلك فى حضور الحاضر عن الجهة المدعى عليها 0 وبجلسة 28/10/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 3/12/2003 مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع وخلال الآجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم اصليا برفض الدعوى واحتياطيا بندب خبير وإلزام المدعى بالمصروفات وقررت المحكمة مد آجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به