الطعن رقم 15402 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-5-25
ملخص / وقائع الدعوى:
اشكال تنفيذ - دعاوى استمرار في تنفيذ حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وهشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـكمة " :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المستشكلة قد أقامت الإشكال الماثل بغية الحكم لها بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر لها من المحكمة بجلسة 23/3/2004 فى الدعوى رقم 567 لسنة 58 ق 0
ومن حيث إن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الإشكال ، فإن من المستقر عليه فى أحكام القضاء الإدارى أن الأحكام التى تفرزها العدالة صدورا عن محكمة القضاء الإدارى لم يترك المشرع أمرها سدى ولم يدع ما تنطق به من حق وعدل ، وهباء ، وإنما أسبغ عليها طبقا لحكم المادة 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بعبارات جلية المعنى صريحة الدلالة قوة الشئ المحكوم فيه بما يقتضيه ذلك من تطبيق القواعد الخاصة بالحجية التى لا تنفك عن الحكم بحال ، وأوجب المشرع تنفيذ هذه الأحكام حتى ولو طعن عليها ، وقرر فى صراحة ووضوح جهير بنص المادة 50 من ذلك القانون أنه لا يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مالم تقص دائرة فحص الطعون بتلك المحكمة بوقف تنفيذه إذا طلب منها ذلك ، والجهة الإدارية الصادر فى مواجهتها الحكم هى المنوط بها تنفيذه وإجراء مؤدى حجيته نزولا على مقتضاه خضوعا وامتثالا لهذه الحجية التى هى من النظام العام بل هى فى أعلى مدارجه وعلى القمة من أولوياته ، فإن هى امتنعت عن اجراء مقتضى هذه الحجية بتنفيذ الحكم دون أن يكون قد صدر حكم بوقف تنفيذه من دائرة فحص الطعون ، فإن امتناعها يشكل مخالفة لصحيح حكم القانون بالامتناع عن تنفيذ الأحكام 0
ومن حيث أنه على ضوء ما تقدم ، ولما كانت الأوراق لم تكشف عن صدور حكم من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا يقضى بوقف تنفيذ الحكم المشار إليه ، وإذ قامت المدعية بإعلان الحكم المذكور إلى الجهة الإدارية إلا أنها لم تقم بتنفيذه ، ومن ثم فإن مسلكها يشكل مخالفة لصحيح حكم القانون الذى يوجب على جهة الإدارة المبادرة إلى تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ احتراما للحجية المقررة لها وإعلاء لمبدأ سيادة القانون ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن تنفيذ الحكم المذكور والاستمرار فى تنفيذ الحكم وإجراء مقتضاه احتراما لحجيته التى هى على القمة فى مدراج النظام العام فى الدولة 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــذه الأسـباب " :
حكمت المحكمة :
بقبول الإشكال ، وبالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 23/3/2004 فى الدعوى رقم 567 لسنة 58 ق ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24 /3/2003 وطلبت المدعية فيها الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 567 لسنة 58 ق الصادر بجلسة 23/3/2004 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقالت بيانا لدعواها ، أنها أقامت الدعوى رقم 567 لسنة 58 ق أمام هذه المحكمة ضد المدعى عليها بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية بمنعها من دخول البلاد ورفع اسمها من قوائم الممنوعين من دخول البلاد ومنحها تأشيرة دخول وإقامة مؤقتة وإلزام الجهة الإدارية بتعويضها بمليون جنيه عن الأضرار التى أصابتها 0
وبجلسة 23/3/2004 أصدرت المحكمة حكما قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية بتعويض المدعية بمبلغ خمسة آلاف جنيه والمصروفات ، وجاء بأسباب هذا الحكم أنه يتعين القضاء بإلغاء القرار السلبى لجهة الإدارة بالامتناع عن وضع الحكم الصادر لصالح المدعية فى الدعوى رقم 445 لسنة 56 ق موضع التنفيذ الفعلى وإعمال مقتضاه ومؤداه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رفع اسمها من قوائم الممنوعين من دخول البلاد ومنحها تأشيرة مؤقتة لرؤية أطفالها 0
وأضافت المدعية أن الجهة الإدارية رغم ذلك ما تزال تتخذ موقفا سلبيا بالامتناع عن تنفيذ الحكم المذكور دون مبرر قانونى وهو امتناع مخالف للقانون مما حدا بها إلى إقامة هذا الإشكال المعكوس طالبة الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 567 لسنة 58 ق بجلسة 23/3/2004 0
وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسة 6/4/2004 وبها حضر طرفى الخصومة وقدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 25/5/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0