الطعن رقم 25609 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-7-31
ملخص / وقائع الدعوى:
اشكال تنفيذ - دعاوى استمرار في تنفيذ حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
ماجدالمنوفى مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى بصفته قد أقام دعواه الماثلة بغية الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 19/6/2004 فى الدعوى رقم 23680 لسنة 57ق ، والمشار إليه آنفا
وحيث إن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا 0
وحيث إنه عن موضوع الإشكال ، فإن من المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الأحكام التى تفرزها العدالة صدورا عن محكمة القضاء الإدارى لم يترك المشرع أمرها سدى ولم يدع ما تنطق به المحكمة من حق وعدل ، هباء، وإنما أسبغ عليها طبقا لحكم المادة 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بعبارات جلية المعنى صريحة الدلالة قوة الشى المحكوم فيه ، وما يقتضيه ذلك من تطبيق القواعد الخاصة بالحجية التى لا تنفك عن الحكم بحال ، وقد أوجب المشرع تنفيذ هذه الأحكام حتى ولو طعن فيها ، وقرر فى صراحة ووضوح بنص المادة "50" من ذلك القانون إنه لا يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقض دائرة فحص الطعون بتلك المحكمة بوقف تنفيذه إذا طلب منها ذلك ، والجهة الإدارية الصادر فى مواجهتها الحكم هى المنوط بها تنفيذه وإجراء مؤدى حجيته نزولا على مقتضاه ، خضوعا وامتثالا لهذه الحجية التى هى من النظام العام بل هى فى أعلى مدارجه وعلى القمة من أولوياته ، فإن هى امتنعت عن إجراء مقتضى هذه الحجية بتنفيذ الحكم ، ودون أن يكون قد صدر حكم بوقف تنفيذه من دائرة فحص الطعون ، فإن امتناعها يشكل مخالفة لصحيح حكم القانون بالامتناع عن تنفيذ الأحكام 0
ومن حيث إنه على ضوء ما تقدم وإذ لم تكشف الأوراق عن صدور حكم من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا تقضى بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 19/6/2004 فى الدعوى رقم 23680 لسنة 57ق ، وإذ قامت الشركة المدعية بإعلان الحكم إلى الهيئة المدعى عليها إلا أنها لم تقم بتنفيذه من ثم فإن مسلكها يشكل مخالفة لصحيح حكم القانون الذى يوجب على جهة الإدارة المبادرة إلى تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ ، احتراما للحجية المقررة لها وإعلاء لمبدأ سيادة القانون ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء قرار الجهة الإدارية المدعى عليها بالامتناع عن تنفيذ الحكم المذكور ، والاستمرار فى تنفيذ هذا الحكم وإعمال مقتضاه احتراما لحجيته التى هى على القمة فى مدارج النظام العام فى الدولة، ودون أن ينال من ذلك أن يكون قد أقيم أمام محكمة الإزبكية إشكال لوقف تنفيذ الحكم ، إذ أن من المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا وقضاء المحكمة الدستورية العليا أن محاكم مجلس الدولة هى المختصة ولائيا بنظر الإشكالات التى تقام فى الأحكام الصادرة منهاوأن رفع الإشكال فى حكم صادر من تلك المحاكم أمام محكمة مدنية تابعة لجهة القضاء العادى ، لا ينتج أثرا ولا يحول دون استمرار تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه وإجراء مقتضاه 0
وحيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهــذه الأســباب :
حكمت المحكمة :
بقبول الإشكال شكلا ، وبالاستمرار فى تنفيذالحكم الصادر من المحكمة بجلسة 19/6/2004 فى الدعوي رقم 23680 لسنة 57 ق وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـع :
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/6/2004 ، وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة فى الدعوى رقم 23680 لسنة 57ق بجلسة 19/6/2004 وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات 0
وساق بيانا لدعواه ، أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 23680 لسنة 57ق أمام هذه المحكمة بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها بإلغاء ترخيص مزاولة الشركة لنشاطها وقد تداولت الدعوى بجلسات المحكمة وبجلسة 19/6/2004 أصدرت المحكمة حكما قضى بإلغاء قرار الهيئة المذكورة المتضمن إلغاء ترخيص الشركة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيام الشركة باستئناف أعمالها ، وقد قامت الشركة المدعية بإعلان الصورة التنفيذية لهذا الحكم إلى هيئة سوق المال ألا أن الهيئة قد تقاعست عن وضع الحكم موضع التنفيذ بحجية أن أحد الخصمين المتدخلين فى الدعوى التى صدر فيها الحكم وهو المدعو/ ......... أقام الإشكال رقم 279 لسنة 2004 أمام محكمة الإزبكية ، وبعد أن أشارت الشركة المدعية إلى أن هذا الإشكال قدم كمبرر للامتناع عن تنفيذ الحكم الحائز على قوه الشىء المقضى به الصادر من المحكمة وهو مالا يجوز قانونا ، اختتمت صحيفة دعواها بالطلبات آنفه الذكر 0
وقد تحدد لنظر الإشكال أمام المحكمة جلسة 3/7/2004 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 31/7/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة لم يودع أى من الخصوم مذكرات أو مستندات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به0