الطعن رقم 465 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1977-6-27
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدء سريان التقادم
⚖️ جمارك
⚖️ عيوب التدليل - القصور
⚖️ تقادم الدعوى
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ تقادم الضريبة
⚖️ قرار ادارى
⚖️ اسباب الطعن - بيان الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ رفقى وعضوية جميل الزينى ومحمد العيسوى ومحمود حسن حسين ومحمود حمدى عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتأويله وفي بيان ذلك تقول أن الحكم طبق الفقرة الثانة من المادة 377 من التقنين المدنى فيما لا تنطق عليه قانون بعد أن فسرها تفسيرا خاطئا بتقريره أن ما يرد ليس الضرائب والرسوم الحقيقة وإنما المبالغ التى تدفع على أنها ضرائب أور سوم في حين أنه يشترط لتطبيق هذه المادة شرطان أولهما - أن يكون هناك ضرائب أو رسوم مقررة قانونا أى رسوما حقيقة وثانيهما أن تكون هذه الضرائب أو الرسوم قد دفعت ممن لا يلزم ها قانونا، وإذ لم ينشر قرار مدير عام الجمارك في الجريدة الرسمية حتى يكون له وجود قانونى وحتى تكون الرسوم التى فرضها رسوما قانونية واجبة الأداء فإنه يكون معدوما كل ما اشتمل عليه وقد قطع الحكم النهائى الصادر في الاستئناف رقم 12 لسنة 11ق المنصورة - مأمورية بورسعيد - بتاريخ 31/3/1971 بأن هذه الرسوم لا تستحق قانونا لأن قرار مدير عام الجمارك رقم 12 لسنة 1963 بفرضها لم ينشر في الجريدة الرسمية ومن ثم لا تكون هناك رسوم قانونية قد دفعت منها وإنما مبالغ دفعت بغير حق يحكم ردها نص المادة 181 من التقنين المدنى ويحكم سقوط الحق في ردها نص المادة 187 منه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه إهداره دفاعها برده على السبب الثالث من أسباب استئنافها ردا يخالف الثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الإدارى و إن كان لا يحتج به فى مواجهة الإقرار إلا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية إلا أنه يعتبر موجوداً قانوناً من تاريخ صدوره و يسرى فى مواجهة الإدارة المختصة بتنفيذه و لو لم ينشر فى الجريدة الرسمية و على ذلك فإن قرار مدير عام الجمارك رقم 12 لسنة 1963 يكون موجوداً قانوناً من تاريخ صدوره و تكتسب الرسوم المفروضة بموجبه الشرعية القانونية غير أنه لا يكون نافذاً فى حق الأفراد المخاطبين بأحكامه إلا بعد نشره فى الجريدة الرسمية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لتطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع بإعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق. وإذ كانت الطاعنة قد سددت المبالغ محل التداعي بإعتبارها رسوماً مقررة وفقاً لقرار مدير عام الجمارك رقم 12 لسنة 1963 وكان تحصيل المطعون ضدها لها قد تم بغير وجه حق لعدم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية فإن حق الطاعنة في استردادها يتقادم بثلاث سنوات من تاريخ دفعها طبقاً للفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدني ودون توقف على علمها بحقها في الرد ذلك أن حكم هذه المادة يعتبر استثناء وارداً على القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 187 من التقنين المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا لم تبين الطاعنة فى سبب طعنها مناحى الدفاع التى تتطلب الرد عليها و غفل عنها الحكم المطعون فيه و وجه مخالفته للثابت بالأوراق و أثر ذلك فى قضائه فإن النعى عليه فى هذا الشأن يكون مجهلاً و من ثم غير مقبول .