الطعن رقم 32060 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-2-10
ملخص / وقائع الدعوى:
اشكال تنفيذ - دعاوى استمرار في تنفيذ حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
و هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد إتمام المداولة قانونا 0
و من حيث إن المستشكل يطلب الحكم بقبول الأشكال شكلا وفى الموضوع الاستمرار فى تنفيذ الحكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 12013 / 56ق الصادر بجلسة 6/5/2003 ، والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بإعلان فوز المرشحين لحى بولاق الدكرور ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وبإلزام جهة الإدارة بدفع مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض للمدعى 0
وحيث إنه وعما إثارة الحاضر عن الدولة بمذكرة دفاعها من عدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإدارى هو دفاع غير قائم على غير أساس صحيح من القانون يتعين رفضه 0
وحيث إنه عن شكل الأشكال فإنه استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية ، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا 0
وحيث إنه عن موضوع فأن المادة (65) من الدستور تنص على أن :- " تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانات أساسيان لحماية الحقوق والحريات " 0
ومن حيث إن مبدأ خضوع الدولة للقانون قد استوى على رأس المبادئ الدستورية ويمثل الالتزام به واجبا عاما لازما لبقاء واستمرار الجماعة السياسية فضلا عن مشاركته مبدأ استقلال القضاء وحصانته فى كونها ركنا مبدأ سيادة القانون الذى يمثل الركيزة الأساسية لنظام الحكم ، بغير احترام القضاء يضحى استقلال القضاء مبدأ نظرى بحسبان إنها كلمة الشعب مصدر السلطات 0
ومن حيث إن المادة (50) من قانون مجلس الدولة تقضى بأنه :- " لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بذلك" 0
كما تقضى المادة (52) من ذات القانون بأن :- " تسرى فى شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة " 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت فى الدعوى رقم 12013 لسنة 56 ق حكما بجلسة 6/5/2003 قضى بإلغاء القرار الصادر بإعلان فوز المرشحين لحى بولاق الدكرور ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام جهة الإدارة بدفع مبلغ خمسة الآف جنيه على سبيل التعويض للمدعى وقد تقاعست جهة الإدارة وماطلت فى تنفيذ الحكم على النحو ما هو بين من الأوراق ، وهو الأمر الذى يمثل خروجا على أحكام الدستور والقانون ، وحيث إنه ولما كان ذلك فأنه يتعين القضاء بالاستمرار فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 12013 /56ق الصادر بجلسة 6/5/2003 0
ومن حيث إنه قد توافر للحكم مناط المادة ( 286 ) مرافعات 0
ومن حيث إنه من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلــهذه الأســباب :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 12013 /56ق بجلسة 6/5/2003، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمـــة
فقرة رقم -1
الوقائــع :
أقام المدعى الأشكال الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/9/2003 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الأشكال شكلا وبصفة مستعجلة الاستمرار فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى رقم 12013/ 56ق الصادر بجلسة 6/5/2003 0
وذكر المدعى شرحا أشكاله أنه سبق وأن أقام الدعوى رقم 12013/56ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان فوز المرشحين لحى بولاق الدكرور وإعادة الانتخابات مرة أخرى فيما بين المرشحين والمدعى و الحكم بتعويضه بمبلغ مليون جنية عما أصابه من أضرار وبتاريخ 6/5/2003 صدر حكم المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت جهة الإدارة بدفع مبلغ خمسة آلاف جنيه و ألزمتها المصروفات ، وقد تم إعلان جهة الإدارة بالحكم والتقدم بها بعده طلبات لتنفيذه وأعمال مقتضاه إلا أنها تماطل وتعطل تنفيذ الحكم وأختتم المستشكل إشكاله بالطلبات المشار إليها بالجلسة 0
وتحدد لنظر الأشكال جلسة 9/12/2003 وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 20/1/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفى الخصومة خلال ثلاثة اسابيع ، وبتاريخ 25/12/2003 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها وحافظة مستندات طوت على المستندات المثبتة على غلافها ، وبتاريخ 30/12/2003 أودع الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاعه ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 10/2/2004 لإتمام المداولة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0