الطعن رقم 12856 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-6-3
ملخص / وقائع الدعوى:
اشكال تنفيذ - اشكال تنفيذ فى حكم عليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى وكــــــــيل مجلـــــس الدولـــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـــد مختـار محمــــــود مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إنه لما كانت الهيئة المستشكلة قد أقامت الإشكال الماثل مستهدفة الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بجلسة 30 / 3 / 2002 فى الطعن رقم 4547 لسنة 48 ق 0 ع ، ولما كان من المقرر أن المحكمة مصدرة الحكم هى المختصة نوعيا بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالحكم الصادر منها بحسبانها منازعة متفرعة من أصل المنازعة التى فصلت فيها ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الإشكال الماثل ، وذلك دون إحالة بمراعاة أن المحكمة الإدارية العليا أعلى من هذه المحكمة فى التدرج القضائى 0
ومن حيث إن من يخسر الإشكال يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الإشكال وألزمت الهيئة المستشكلة المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
بتاريخ 23/4/2002 أقيم الإشكال الماثل بإيداع عريضته قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4547 لسنة 48 ق 0 ع / بجلسة 30/3/2002 لحين الفصل فى دعوى البطلان 0
وقد تدوول نظر الاشكال أمام المحكمة المذكورة وبجلسة 25/6/2002 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة ، وقد تحدد لنظرها جلسة 22/4/2003 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/6/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال أسبوعين 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0