⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12856 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-6-3
ملخص / وقائع الدعوى: اشكال تنفيذ - اشكال تنفيذ فى حكم عليا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى وكــــــــيل مجلـــــس الدولـــــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــد مختـار محمــــــود مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إنه لما كانت الهيئة المستشكلة قد أقامت الإشكال الماثل مستهدفة الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بجلسة 30 / 3 / 2002 فى الطعن رقم 4547 لسنة 48 ق 0 ع ، ولما كان من المقرر أن المحكمة مصدرة الحكم هى المختصة نوعيا بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالحكم الصادر منها بحسبانها منازعة متفرعة من أصل المنازعة التى فصلت فيها ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الإشكال الماثل ، وذلك دون إحالة بمراعاة أن المحكمة الإدارية العليا أعلى من هذه المحكمة فى التدرج القضائى 0 ومن حيث إن من يخسر الإشكال يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الإشكال وألزمت الهيئة المستشكلة المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : بتاريخ 23/4/2002 أقيم الإشكال الماثل بإيداع عريضته قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4547 لسنة 48 ق 0 ع / بجلسة 30/3/2002 لحين الفصل فى دعوى البطلان 0 وقد تدوول نظر الاشكال أمام المحكمة المذكورة وبجلسة 25/6/2002 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة ، وقد تحدد لنظرها جلسة 22/4/2003 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/6/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال أسبوعين 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0