الطعن رقم 30766 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-2-10
ملخص / وقائع الدعوى:
اشكال تنفيذ - اشكال تنفيذ فى حكم عليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة
من حيث إن المستشكل يطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2128 لسنة 48 ق0 عليا 0
ومن حيث إن المحكمة التى تختص بنظر دعوى الأشكال هى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم المستشكل فيه ، الأمر الذى تضحى معه هذه المحكمة غير مختصة بنظر الأشكال الماثل ، والذى ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة الإدارية العليا ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الأشكال ، دون إحالة بحسبان إنه لا تجوز الإحالة إلى المحكمة الأعلى ولما كان هذا الحكم منه للخصومة فى الدعوى فإنه يتعين إلزام المستشكل المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلــــهذه الأســــباب :
حكمت المحكمـــة :
بعدم اختصاصها بنظر الأشكال وألزمت المستشكل المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقام المستشكل هذا الإشكال بموجــب صـــحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 1/1/2002 تحت رقم 1 لسنة2002 القاهرة ، يطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2128 / 48 قضائية الصادر من المحكمة الإدارية العليا 0
وبجلسة 22 / 6 / 2002 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الأشكال وإحالته إلى هذه الحكمة وأبقت الفصل فى المصروفات ، وبموجب الإحالة وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت برقمها الحالى ونظرت بجلسة 30/12/2003 وفيها حجزت للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة اسابيع حيث أودع محامى الحكومة مذكرة دفاع 0
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0