الطعن رقم 11917 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-5-6
ملخص / وقائع الدعوى:
اشكال تنفيذ - اشكال تنفيذ فى حكم عليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولــــــــة
و 0 د0 حمــــــدى الحـــــــلفاوى وكــــــيل مجـــــــلس الدولــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الـمحكمــة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى بصفته يستشكل في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 2/4/2002 في الطعن رقم 5942 لسنة 48 ق 0 ع فيما قضى به 0
ومن حيث إن من الأمور المسلمة أن المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة تختص بها كل محكمة في حدود اختصاصها باعتبار أن منازعات التنفيذ المتعلقة بتلك الأحكام تعتبر متفرعة عن أصل المنازعة التى فصلت فيها المحكمة ، هذا بالإضافة إلى أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع 0
( من ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2945 لسنة 31 ق الصادر بجلسة 26/3/1988 وحكمها في الطعن رقم 29 لسنة 35 ق الصادر بجلسة 5/5/1990 ) 0
كما أن المحكمة التى أصدرت الحكم المستشكل في تنفيذه تكون هى الاقدر على الفصل فيما قد يثور من عقبات تتعلق بالتنفيذ 0
ومن حيث ترتيبا على ما تقدم ، ولما كان الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من المحكمة الإدارية العليا ، من ثم فإن هذه المحكمة تكون هى المختصة بنظره إلا أنه لما كان من المقرر أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل إلى محكمة الطعن وكانت أحكام محكمة القضاء الإدارى يطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا ، من ثم فإنه لا يجوز لهذه المحكمة إحالة الإشكال الماثل إلى المحكمة الإدارية العليا ، حتى لا يؤدى ذلك إلى تعطيل محكمة الطعن عن إعمال سلطتها التى خولها لها القانون في التعقيب على أحكام محكمة القضاء الإدارى ( من ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 580 لسنة 19 ق الصادر بجلسة 4/4/1978 ) 0
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص دون إحالة تنتهى به الخصومة ، ومن ثم فإنه يتعين إلزام المستشكل بصفته المصروفات إعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــذه الأســــباب " :
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الإشكال ، وألزمت المستشكل بصفته المصروفات 0
سكرتير المـحكمة رئيس الــمحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 3/4/2002 وقيدت بجدولها برقم 1025 لسنة 2002 مستعجل القاهرة ، وطلب المستشكل بصفته فيها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5942 لسنة 48 ق بجلسة 2/4/2002 والذى قضى في منطوقه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا في الدعوى رقم 831 لسنة 3 ق ، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بفتح باب الترشيح لانتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية لمدة ثمانية أيام تكملة لمدة العشر أيام المنصوص عليها بالمادة 76 من قانون الإدارة المحلية عن المقاعد المخصصة لقسمى العبور والخصوص ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان 0
وقد نظرت المحكمة المدنية الأشكال بجلساتها وبجلسة 30/6/2002 أصدرت حكما قضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وأبقت الفصل في المصروفات ، وتنفيذا لذلك فقد وردت الدعوى لمحكمة القضاء الإدارى وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه ، وتحدد نظر الأشكال أمام المحكمة جلسة 1/4/2003 وبها قررت المحكمة حجز الأشكال للحكم فيه بجلسة 6/5/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين واثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0