⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12824 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-12-11
ملخص / وقائع الدعوى: اشكال تنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمــد محــــمد الشـــاذلى نائب رئيس مجلــــــس الدولة وســـليمان عـلى ســـليمان وكــــيل مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـكمـة " : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 وحيث إن المستشكل يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلاً ، وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعويين رقمى : 5831 ، 6085 لسنة 55 ق بجلسة 29/5/2001 والقاضى بوقف تنفيذ القرار الصادر بقبول أوراق ترشيح السيد / سيد سيد محمد الرواس وشهرته فرج الرواس لانتخابات مجلس الشورى عن الدائرة الثانية بالقاهرة ( السيدة زينب والبساتين والخليفة ) وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان مع إلزام المستشكل ضدهما الرابع والخامس المصروفات 0 ومن حيث إن الإشكال الماثل قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا 0 ومن حيث إن الأصل فى الإشكال فى التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار فى تنفيذه ، أن يجد سببه بعد صدور الحكم ، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أى وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا 0 ومن حيث إنه ترتيبا على ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال الماثل فى تنفيذ الحكم المشار إليه هو ما أبداه المستشكل من إقامة طعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ، إذ أن المعلوم من القانون بالضرورة أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، لا يوقف تنفيذ الحكم مالم تأمر دائرة فحص الطعون بها بذلك بناء على طلب الخصوم ، وإذ أجدبت الأوراق من أى أمر الدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه ، وأجدبت كذلك من أية أسباب جديدة تكون قد استحدثت بعد الحكم توجب وقف تنفيذه ، فإن طلب المستشكل يكون غير قائم على أساس حق فى الواقع والقانون متعينا رفضه وتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه عملاً بحكم المادة (315) من قانون المرافعات 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . " فلهـــذه الأســـباب " : حكمت المحكمة : بقبول الإشكال شكلا ، وفى الموضوع برفضه وتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه ، وألزمته المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقام المستشكل دعواه الماثلة بصحيفة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 30/5/2001 حيث قيدت بجدولها برقم 1617 لسنة 2001 ت 0م القاهرة ، طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5831 لسنة 55 ق والمنضمة لها الدعوى رقم 6085 لسنة 55 ق ، والصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 29/5/2001 لحين الفصل فى الطعن المقام منه أمام المحكمة الإدارية العليا ، مع إلزام المستشكل ضدهما الرابع والخامس المصروفات ، ومقابل أتعاب المحاماة 0 وقال المستشكل شرحاً لهذا الإشكال ، أن المستشكل ضده الرابع أقام الدعوى رقم 5831 لسنة 55 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبا الحكم ، بقبول الدعوى شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار قبول ترشيح المعروض ضده الثانى /....... وشهرته........ لعضوية مجلس الشورى عن الدائرة الثانية بمحافظة القاهرة ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وإلزام المطعون ضده الثانى المصروفات 0 وحدد لنظره جلسة 8/5/2001 ، وتداولت الدعوى بالجلسات 0 وبجلسة 22/5/2001 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 29/5/2001 0 وأضاف المستشكل بأن المستشكل ضده الخامس أقام الدعوى رقم 6085 لسنة 55 ق أمام هذه المحكمة ، طالبا الحكم ، بوقف تنفيذ قرار لجنة الفصل فى الاعتراضات والطعن على كشوف قوائم المرشحين فى انتخابات التجديد النصفى لأعضاء مجلس الشورى الحالية بالدائرة الثانية ومقرها السيدة زينب والخليفة والبساتين والتى ستجرى يوم 7/6/2001 برفض طعن المدعى على ترشيح / ....... لهذه الانتخابات ، وبذات الأسباب ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار قبول ترشيح المطعون ضده لهذه الانتخابات واستبعاد اسمه من قائمة المرشحين بحكم واجب النفاذ بمسودته وبدون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون عليهما 0 وحدد لنظر الدعوى جلسة 15/5/2001 وبجلسة 22/5/2001 قررت المحكمة ضم الدعويين لوحدة الموضوع وحجزها للحكم ، وقضت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وبوقف تنفيذ قرار قبول ترشيح المستشكل فى انتخابات مجلس الشورى 0 ويستشكل المدعى فى هذا الحكم استنادا إلى إقامته طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، وإلى أن الحكم المستشكل فى تنفيذه سوف يلحق به أضرار جسيمة يتعذر تداركها 0 وخلص المستشكل إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان 0 وقدم المستشكل سندا لإشكاله حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها 0 وتدوولت دعوى الإشكال بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المستشكل حافظة مستندات وقدم الحاضر عن المستشكل ضده الرابع والخامس حافظة مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلاف كل منهما 0 وبجلسة 4/8/2001 حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ، وأبقت البت فى المصروفات 0 ووردت الدعوى إلى هذه المحكمة ، حيث قيدت بجدولها بالرقم الموضح عالية 0 ونظرت الدعوى بجلسة 13/1/2001 ، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين ، وخلال هذا الأجل قدم كل من محامى الدولة والمستشكل ضده الخامس مذكرة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0