الطعن رقم 12892 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-12-11
ملخص / وقائع الدعوى:
اشكال تنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد الســـلام النجــــــار وكيــــــــــــــل مجلــــــس الدولة
وسليمان على سليمان
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـكمــة " :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
حيث إن المستشكل يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 4711 لسنة 54 ق بجلسة 26/6/2000
ومن حيث إن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا 0
ومن حيث إن الأصل فى الإشكال فى التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار فى تنفيذ أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره 0 منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة على الحكم استجدت بعد صدوره ، وليست سابقة عليه ، وإلا أصبحت – حقيقة – طعنا على الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون 0
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفته لأحكام القانون ، وهذا النعى فى حد ذاته إن صح القول به لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه وإنما ينطوي فى حقيقة الأمر على مجادلة فى الأسباب والأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضاءها فى هذا الشأن ، وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن فى الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا ، ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون قائما على غير أساس صحيح من القانون ، ويتعين القضاء برفضه وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه عملا بحكم المادة 315 من قانون المرافعات 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
" فلهــــذه الأســــباب "
حكمت المحكمة :
برفض الإشكال وبتغريم المستشكل – بصفته – مبلغ أربعمائة جنيه وألزمته المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
بتاريخ 30/11/2000 أقام المستشكل – بصفته - هذا الإشكال أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بموجب صحيفة معلنة للمستشكل ضدهم ومقيدة بجدول المحكمة برقم 3936 لسنة 2000 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 4711 لسنة 54 ق وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات وذلك على سند من أن المستشكل ضده الأول فإن قد صدر لصالحه الحكم فى الدعوى رقم 4711 لسنة 54 بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بمنع الزيارة عن سجن شديد الحراسة أو أى سجن يمكن أن ينتقل إليه المعتقل / ........... ، ويرى المستشكل أن هذا الحكم خالف القانون وقد تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ومن المرجح إلغاؤه ، ومن ثم أقام هذا الإشكال للحكم له بطلباته 0
وبجلسة 12/8/2001 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات ، وقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت برقمها الحالي ، ونظرت الدعوى بجلسة 13/11/2001 وفيها قررت المحكمة حجز الإشكال ليصدر فيه الحكم بجلسة 11/12/2001 مع مذكرات خلال أسبوعين ، وخلال الأجل أودع محامى الحكومة مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0