⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24539 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-7-31
ملخص / وقائع الدعوى: اشكال تنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ماجد المنوفى مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـكمـة " : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 وحيث إن المستشكل بطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا ، وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوي رقم 19990 لسنة 58 ق بجلسة 12/6/2004 ، وإلزام المستشكل ضدهم المصروفات 0 وحيث إنه عن تدخل السيد / خالد فؤاد محمد فى الدعوى فإن المادة (126) من قانون المرافعات تنص على أن : " يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى 000000 ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة ) وحيث إن المذكور تقدم بطلب لفتح باب المرافعة فى الدعوى الماثلة حتى يتسنى له التدخل فى الدعوى وكان ذلك بتاريخ 20/7/2004 أى بعد قفل باب المرافعة وحجزها للحكم بجلسة 22/6/2004 ومن ثم يضحى طلب المذكور فتح باب المرافعة ليتسنى له التدخل فى الدعوى غير مقبول 0 ومن حيث إن الإشكال قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا 0 ومن حيث إن الأصل فى الإشكال فى التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار فى تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ ، فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البته أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية يتأبى المساس بها على أى وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا 0 وحيث إنه ترتيبا على ذلك ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفه لأحكام القانون ، وهذا النعى فى حد ذاته إن صح القول به لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه وإنما ينطوى فى حقيقة الأمر على مجادلة فى الأسباب والأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضائها فى هذا الشأن وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن فى الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون ، ويتعين لذلك القضاء برفضه 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184 ) من قانون المرافعات 0 " فلهـــذه الأســـباب " حكمت المحكمة : بعدم قبول تدخل السيد / خالد فؤاد محمد فى الدعوى وبقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا وألزمته المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : بتاريخ15/6/2004 ، أقيم الإشكال الماثل بإيداع عريضة قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم ( بعد تعديل الطلبات بمحضر جلسة المحكمة المؤرخ 22/6/2004 ) بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 19990 لسنة 58 ق بجلسة 12/6/2004 وإلزام المستشكل ضدهم المصروفات 0 وذكر المستشكل شرحا للإشكال ، أن المستشكل وآخر سبق أن أقاما الدعوى رقم 19990 لسنة 58 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبا فيها الحكم : 1 - وقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بقبول أوراق ترشيح ......... بعضوية مجلس الشورى الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة وقرار الجهة الإدارية باشتراك أعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية فى الإشراف على انتخابات مجلس الشورى وقرار جهة الإدارة بإلزام مرشحى حزب الشعب الديمقراطى إيداع مبلغ 1000 جنيه عند التقدم بطلبات الترشيح لعضوية مجلس الشورى مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 2 – إلغاء قرار الجهة الإدارية بإجراء انتخابات مجلس الشورى بالانتخاب الفردى بدلا من القائمة وقرار الجهة الإدارية بإجراء الانتخابات على نصف أعضاء مجلس الشورى وقرار الجهة الإدارية بقبول طلبات الترشيح المقدمة من العمال والفلاحين فى دائرة انتخابية خلت بالقرعة عن عضو ( فئات ) والعكس صحيح مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وبجلسة 12/6/2004 قضت المحكمة : أولا : برفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها 0 ثانيا : وبقبول تدخل ........ خصما منضما للمدعى 0 ثالثا : برفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى 0 رابعا : بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب المدعى بصفته وقف تنفيذ القرارات الخاصة بقبول ترشيح الدكتور ......... لعضوية مجلس الشورى الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة وقرار اشتراك أعضاء من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية فى عملية الإشراف على انتخابات مجلس الشورى وقرار رفض إعفاء مرشحى حزب الشعب من إيداع قيمة مبلغ 1000 جنيه مصرى مع طلبات الترشيح وكذلك على الوجه المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمته بالمصروفات عما فصل فيه من طلبات وأمرت بإحالة طلب إلغاء القرارات المطعون فيها فى صحيفة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فيها 0 ونعى المستشكل على هذا الحكم بمخالفته للواقع والقانون وذلك على النحو الوارد تفصيلا بعريضة الإشكال والتى اختتمها بالطلبات سالفة البيان 0 وقد تدوول نظر الاشكال على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة 22/6/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 27/7/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من أطراف الدعوى خلال أسبوعين وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 31/7/2004 لاتمام المداولة وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا عند النطق به 0