الطعن رقم 16809 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-9-14
ملخص / وقائع الدعوى:
اشكال تنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صــــــلاح الدين الجـــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وعبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـكمة " :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المستشكلين قد أقاموا الإشكال الماثل بغية الحكم لهم بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فهو مقبول شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الإشكال ، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الأصل فى قبول الإشكال فى التنفيذ ( سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بالاستمرار فى تنفيذه ) أن يجد سببه بعد صدور الحكم ، إذ أنه باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ولا يجوز أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أى وجه إلا من خلال ولوج طريق من طرق الطعن المقررة قانونا 0 ( من ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1265 لسنة 36 ق الصادر بجلسة 24/6/90 ) 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان البين من أسباب الإشكال أنها لا تتعلق بوقائع لاحقة استجدت بعد صدور الحكم المستشكل فيه ، وإنما يستهدف المستشكلين بصفاتهم من خلال الإشكال النعى على ذلك الحكم وإعادة طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم وهو أمر غير جائز قانونا لما فيه من مساس بما لذلك الحكم من حجية لا يجوز المساس بها إلا من خلال سلوك طريق الطعن المقرر ، فضلا عن أن الطعن على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم ، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الإشكال 0
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 315 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 99 ، فإنه إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه ، ولما كان مسلك المستشكلين يفصح بجلاء عن قصدهم فى تعطيل تنفيذ الحكم دون مبرر مشروع وذلك باستغلال الطرق القانونية التى نص عليها القانون لتدارك ما قد يستجد من أسباب بعد صدور الأحكام القضائية ، وذلك فى غير الأغراض التى قصدها المشرع بإقامته الإشكال أمام محكمة غير مختصة إهدارا لطاقات القضاء والجهات المعاونة له واستهانه بمصلحة الصادر له الحكم ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بتغريم المستشكلين مبلغ أربعمائة جنيه ، وكذا إلزامهم المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
" فلهــــذه الأســـباب " :
حكمت المحكمة :
بقبول الإشكال شكلا ، ورفضه موضوعا ، وبتغريم المستشكلين مبلغ أربعمائة جنيه ، وألزمتهم المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 9/5/2001 وقيدت بجدولها برقم 1362 لسنة 2001 ، وطلب المدعون فيها الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه ، لحين الفصل فى الطعن المقام عنه أمام المحكمة الإدارية العليا مع إلزام المستشكل ضدهما المصروفات 0
وينعى المستشكل على الحكم المشار إليه :الفساد فى الاستدلال ومخالفته الواقع ، وأن هذا الحكم مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا 0
وقد نظرت المحكمة المذكورة ، الاشكال بجلساتها ، وبجلسة 12/12/2001 أصدرت حكما قضى : بعدم اختصاصها ولائيا بنظرالدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وأبقت الفصل فى المصروفات 0
وتنفيذا لذلك فقد وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حيث قيدت بالرقم المشار إليه أعلاه ، وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 1/8/2002 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 14/9/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أيام ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أومستندات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0