⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 438 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1977-6-8 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم دعوى التعويض - انقطاع التقادم
⚖️ انقطاع التقادم
⚖️ تقادم دعوى المسئولية - وقف التقادم وانقطاعه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية أحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادى وأحمد شيبه الحمد وسليم عبد الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في دعوى التعويض الكامل بالتقادم الثلاثى طبقا لنص المادة 172 من القانون المدنى استنادا إلى أن دعوى المطالبة بالتعويض المؤقت التى أقامتها المطعون ضدها المذكورة واستئناف الحكم الصادر فيها يقطع التقادم حالة أن الدعويين مختلفتان من حيث قيمة الضرر المطالب بالتعويض عنه في كل منهما مما لا يجعل المطالبة القضائية بالتعويض المؤقت قاطعة للتقادم بالنسبة لدعوى التعويض الكامل، وإذ كان الثابت أن المطعون ضدها الأولى قد علمت بالضرر وبمحدثه من تاريخ رفع دعوى التعويض المؤقت في سنة 1965 ولم ترفع دعوى التعويض الكامل إلا في سنة 1971 فإن الدفع بسقوط هذه الدعوى بالتقادم الثلاثى يكون على أساس سليم من القانون وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المطالبة القضائية بجزء من الحق تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة لباقي هذا الحق ما دام أن هذه المطالبة الجزئية تدل في ذاتها على قصد صاحب الحق في التمسك بكامل حقه وكان الحقان غير متغايرين بل يجمعهما في ذلك مصدر واحد وإذ كان المطعون ضدها الأولى قد أقامت الدعوى بطلب إلزام المطعون ضده الثاني والطاعن متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت وحكم لها بطلباتها فان هذه المطالبة الجزئية - وقد دلت على قصد المطعون ضدها المذكورة في التمسك بكامل حقها في التعويض - يكون من شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة إلى طلب التعويض الكامل ذلك أنه لا تغاير في الحقين لإتحاد مصدرهما.