⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33472 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-2-10
ملخص / وقائع الدعوى: اشكال تنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و د 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0 و حيث إن المستشكل يطلب قبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمةالقضاء الإدارى – الدائرة الأولى - - فى الدعوى رقم 1426 /57ق الصادر بجلسة 8/7/2003 مع إلزام المستشكل ضده الأول المصروفات 0 ومن حيث إن الإشكال قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا 0 وحيث إن الأصل فى الإشكال فى التنفيذ - سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار فى تنفيذه - يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البته أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق ، أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه ، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أى وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا 0 ومن حيث إنه ترتيبا على ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال فى تنفيذالحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم أن هناك أسباب لاحقه على صدور ذلك الحكم أستجدت حاصلها أن التحريات أكدت أن المستشكل ضده يعتزم جلب كمية كبيرة من المخدرات داخل البلاد على نحو ما أفصحت عنه مذكرة دفاع المستشكل المودعه بتاريخ 12/1/2004 ، وحيث أن هذا السبب جاء قولا مرسلا لا يسانده دليل ، فإنه لا يمثل واقعة جديدة لاحقه على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه وإنما ينطوى فى حقيقة الأمر على مجادلة فى الأسباب والأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضائها فى هذا الشأن ، وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن فى الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا ، ومن ثم فإن الأشكال يكون غير قائم على أساس من القانون ويتعين لذلك القضاء برفضه 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 المرافعات 0 فلـهذه الأســـباب : حكمت المحكمـة : بقبول الإشكال شكلا، ورفضه موضوعا وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيها و ألزمته المصروفات 0 سكرتير المحكم رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : بتاريخ 30/ 6 / 2003 أقام المستشكل هذا الإشكال بموجــب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة طالبا فى ختامها قبول الأشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى فى الدعوى رقم 1426 /57 ق الصادر بجلسة 8/ 7/ 2003 مع إلزام المستشكل ضده الأول المصروفات 0 وقال المستشكل شارحا أشكاله إنه صدر حكم محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى فى الدعوى رقم 1426 / 57ق بجلسة 8/7/2003 قاضيا فى منطوقة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 واستطردت المستشكل أن المستشكل ضده من مواليد 1933 مطروح وبالكشف عنه تبين وجود ملف معلومات تحت رقم 210 مطروح ، وبتاريخ 23/9/1979 تمكنت قوات مخابرات حرس الحدود من ضبط كمية من المخدرات تزن 3 طن حشيش وأفادت التحريات بأن المذكور هو الذى خطط بجلب هذه الكمية وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 419 جنايات قسم مطروح لسنة 1979 ، وأن المستشكل ضده يمارس نشاطه فى جلب وتهريب المخدرات عبر الساحل الشمالى الغربى إلى داخل البلاد منذ فترة طويلة ،و إنه على علاقة وثيقة بكبار المهربين خارج البلاد وتم إدراج اسمه على قوائم المنع من السفر بكتاب الإدارة رقم 3190 بتاريخ 23/4/1983 وحتى الآن حيث إنه ممنوع من السفر بالقرار رقم 109 لسنة 1988 لنشاطه غير المشروع فى مجال الجلب والاتجار وترويج المواد المخدره حرصا على سمعه البلاد وقد أقام المستشكل ضده دعوى طعنا على هذا القرار حيث قضت المحكمة فى هذه الدعوى بحكمها السالف بيانه ، وإذ أشترط الشرع بقبول الأشكال ووقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أن يكون هناك أسباب لاحقه على صدور الحكم ، وإذ أكدت التحريات أن المستشكل ضده يعتزم جلب كميه كبيرة من المخدرات داخل البلاد وأن هذه التحريات هى أسباب لاحقه على صدور الحكم وكانت غير مطروحة على المحكمة وقت صدور الحكم المستشكل فيه الأمر الذى طلب معه المستشكل الحكم له بالطلبات السالف بيانها 0 وقد عين لنظر الأشكال جلسة 30/12/2003 وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفى الأشكال خلال ثلاثة اسابيع ، وخلال هذا الأجل وبتاريخ 5/1/2004 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على كتاب الشئون القانونية بوزارة الداخلية يفيد أن المستشكل ضده تؤكد التحريات على عزمه جلب كمية كبيرة من المخدرات إلى داخل البلاد وبتاريخ 12/1/2004 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه لدى النطق به 0