الطعن رقم 10386 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-3-11
ملخص / وقائع الدعوى:
استثمار - هيئة سوق المال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
و 0د0 حمـــــــدى الحلفاوى وكيـــــــل مـــــجلس الـــدولــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0
من حيث إن الشركتين المدعيتيان تهدفان بدعواهما إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من لجنة التظلمات الثالثة بهيئة سوق المال بتاريخ 11/6/2001 فيما تضمنه من رفض بعض بنود التظلمين رقمى 51 ، 52 لسنة 2001 المقدم منهما ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الاعتداد بنتائج التقييم المبدئى لأصول الشركتين وخصومهما ، حسبما أظهرته تقارير المكتب الفنى المتخصص في هذا الشأن ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
ومن حيث إنه لما كانت الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن تقييم أصول وخصوم الشركتين المدعيتين بغرض الاندماج قد اختلف بشأنه التقارير الهندسية والمحاسبية ، وذلك على النحو الثابت من التقييم المبدئى لأصول وخصوم الشركتين ، وما جاء بتقرير الخبيرين الهندسى والمحاسبي بناء على تكليف لجنة التظلمات الثالثة بهيئة سوق المال لدى بحثها للتظلمين رقمى 51، 52 لسنة 2001 المقدم من الشركتين المذكورتين ولما كان هذا الموضوع من الأمور الفنية الدقيقة ، الأمر الذى لم تتمكن معه المحكمة من تكوين عقيدتها في شأن الرأى الصحيح في البنود الواردة بتظلمى الشركتين ، وما إذا كان التقييم المبدئى لأصول الشركتين وخصومهما ، هو الذى يعول عليه أم أن ما جاء بتقريرى الخبيرين الهندسى والمحاسبى هو الذى يتعين الاستناد إليه عند تقييم أصول وخصوم الشركتين بغرض الاندماج ، مما ترى معه المحكمة الاستعانة بخبير تكون مهمته الموضحة بمنطوق هذا الحكم ، عملا بحكم المادة 135 من قانون الإثبات 0
ومن حيث إنه عن المصروفات ، فإن المحكمة ترجئ البت فيها إلى حين صدور حكم في الموضوع ، عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـهذه الأســباب :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المتخصصين ، تكون مهمته بعد الاطلاع على ملف الدعوى وما به من مستندات وتقارير فنية بشأن تقييم أصول وخصوم الشركتين المذكورتين بغرض الاندماج ، وما يقدمه الخصوم ، بيان تقييم أصول وخصوم الشركتين ، وفقا للقواعد المحاسبية والهندسية المقررة ، وما إذا كان التقريران الهندسى والمحاسبى اللذين استندت إليهما لجنة التظلمات الثالثة بهيئة سوق المال هما اللذان يعول عليهما عند تقييم أصول وخصوم الشركتين المذكورتين أم أن ما جاء بالتقييم المبدئى لأصول وخصوم الشركتين هو الذى يتعين الالتزام به ، ومدى صحة ما أوردته الشركتين في شأن البنود الواردة بالتظلمين المقدمين منهما في خصوص تقييم بعض أصول وخصوم الشركتين ، وصرحت للخبير في سبيل آداء مأمور يته سماع أقوال وملاحظات الخصوم ومن يرى لزوما لسماع أقواله بدون حلف يمين ، والانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع على لديها من أوراق تتعلق بالدعوى وكلفت الشركتين المدعيتين بإيداع أمانة مقدارها خمسة آلاف جنيه على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير المنتدب ، وحددت جلسة 29/4/2003 لنظر الدعوى ، في حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة 20/5/2003 في حالة سدادها ، وأبقت الفصل في المصروفات 0
ســكرتير المحكمــة رئيـــس المحكمـــة
فقرة رقم -1
الـوقائـع :
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/8/2001 وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار لجنة التظلمات الثالثة بهيئة سوق المال الصادر بتاريخ 11/6/2001 في التظلمين رقمى 51، 52 لسنة 2001 ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار وما يترتب على ذلك من آثار ، والإبقاء على نتائج التقييم المبدئى لأصول وخصوم الشركتين المدعيتين حسبما أظهرته تقارير المكتب الفنى المتخصص في هذا الشأن ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقالت الشركتان شرحا لدعواهما ، أنه بتاريخ 14/3/2000 صدرت موافقة الجمعيتين العموميتين غير العاديتين لهما على دمج شركة..... في شركة ..... وذلك اعتبارا من 31/12/1998 بعد الموافقة على التقييم المبدئى لأصول وخصوم كل منهما وبتاريخ 8/5/2000 تقدمت الشركتان إلى الهيئة العامة لسوق المال بالتقييم المبدئى لقيمة أصولهما وخصومهما ، وبتاريخ 11/6/2000 أصدر وزير الاقتصاد القرار رقم 369 بتشكيل لجنة للنظر في تقييم أصول وخصوم الشركتين بغرض الاندماج ، وقامت اللجنة بإعداد تقرير فني بتاريخ 18/11/2000 انتهت فيه إلى عدم الأخذ بالتقديرات المقدمة من الشركتين لقيمة أصولهما وخصومهما وتقييم حقوق الملكية بقيمة تقل كثيرا عن تقديرات المكاتب الفنية المتخصصة ، مما دعا الشركتين إلى التقدم بتظلميه إلى الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 18/12/2000 وطلبتا إعادة النظر في تقييم أصولهما ، وبعد مطالعة لجنة التظلمات للأوراق قررت ندب خبير محاسبى وآخر هندسى للمعاينة وإيداع التقارير اللازمة في هذا الشأن ، وبناء على هذه التقارير المودعة من الخبيرين قررت لجنة التظلمات بتاريخ 11/6/2001 قبول التظلمين شكلا 0
وفى الموضوع : - 1- تعديل قيمة بند الشهرة لشركة ....... ليصبح ستة وأربعين مليون جنيه بدلا من عشرين مليون جنيه 0
2 – رفض ماعدا ذلك من بنود التظلمين ، وتنعى الشركتان المدعيتان على القرار المذكور مخالفته للواقع والقانون وأنه صدر مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة على أساس أن لجنة المتظلمات رفضت الأخذ بالأدلة والأساليب المحاسبية المتعارف عليها التى أتبعتها شركة آمون في تقييم بند الشهرة فضلا عن أن اللجنة خفضت قيمة الأرض بدون مبرر 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الشركتين ثلاث حوافظ مستندات وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع وقدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، ثم قدم الحاضر عن الشركتين صحيفة معلنة بإدخال وزير التجارة الخارجية خصما فى الدعوى 0
وبجلسة 1/8/2002 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 15/10/2002 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة إعداد تقرير بالرأى القانونى في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا وإلزام الشركتين المدعيتين المصروفات 0
وبجلسة 28/1/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 11/3/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودع وكيل الشركتين المدعيتين مذكرة التمس فيها الحكم أصليا بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى واحتياطيا بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل أو تكليف لجنة محاسبية وهندسية من أساتذة كليتى التجارة والهندسة بالجامعة لفحص الموضوع على ضوء الاعتراضات على القرار الطعين وما استند إليه من تقارير ، كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0