⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3701 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-3-2
ملخص / وقائع الدعوى: استثمار - هيئة سوق المال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وهشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـكمــة " : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا . وحيث إن حقيقة طلبات الشركة المدعية تتحصل فى طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الهيئة المطعون ضدها الثانية السلبى بالامتناع عن إصدار الأسهم المقابلة لزيادة رأس المال البالغ قدره (106586000 دولار أمريكى ) مع إلزام المطعون ضدهم بالتضامن بدفع مبلغ خمسين مليون دولار تعويض للشركة المدعية مع إلزامهم جميعا بالمصروفات . وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة العامة لسوق المال بالمذكرة المقدمة منها بتاريخ 31/5/2001 وحاصله عدم قبول الدعوى لعدم اشتمال طلبات الشركة المدعية على طلب إلغاء القرار المطعون فيه وقصر طلباتها على طلب وقف التنفيذ فقط 0 فإن المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن : - " لا يترتب على دفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه ، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومفاد ما تقدم ( على نحو ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن سلطة المحكمة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها وأنه يتعين لقبول دعوى مناطها طلب وقف تنفيذ قرار إدارى أن يكون مقترنا بطلب إلغاء هذا القرار فى صحيفة واحدة . وحيث إن الثابت أن طلبات الشركة المدعية انحصرت فقط فى الشق العاجل المستعجل من الدعوى بإلزام الهيئة المطعون ضدها الثانية بالطلبات الواردة بختام عريضة الدعوى ودون أن يقترن ذلك بطلب إلغاء القرار السلبى المراد وقف تنفيذه ، الأمر الذى تغدو معه الدعوى فى شقها الخاص بالطعن على القرار السلبى بالامتناع عن إصدار الأسهم المقابلة لزيادة رأس المال البالغ قدره مائة وستة مليون وخمسمائة ستة وثمانون ألف دولار أمريكى غير مقبولة لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه بإلغائه . وحيث إنه عن التعويض ، وفيما يتعلق بما قرره الحاضر عن المدعى بمحضر جلسة المحكمة المؤرخ 13/3/2001 من أنه يترك الخصومة بالنسبة للسيد / وزير الاقتصاد فإنه وفقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى . وإذ كان الثابت من الأوراق أن الحاضر عن المدعى قرر بجلسة المحكمة المؤرخة 13/3/2001 أنه يترك الخصومة بالنسبة للسيد / وزير الاقتصاد فى مواجهة المدعى عليهم والحاضر عن الدولة ، فإنه وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطه القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى بالنسبة إلى وزير الاقتصاد . وحيث إنه وعما دفع به الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار بعدم قبول الدعوى بالنسبة للهيئة لانعدام المصلحة فى اختصامها وطلب إخراجها من الدعوى بلا مصروفات . فإن المادة (2) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 تنص على : - " على كل شركة ترغب فى إصدار أوراق مالية أن تخطر الهيئة بذلك فإذا لم تعترض خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الإخطار كان للشركة السير فى إجراءات الإصدار وذلك دون إخلال بأى حكم أخر فى هذا القانون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومفاد ما تقدم أن المشرع ناط بالهيئة العامة لسوق المال سلطة الموافقة على إصدار الأوراق المالية ومن بينها أسهم الزيادة فى رأس مال الشركة 0 وإذ ناط المشرع فى المادة الثالثة من قانون إصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 بالهيئة العامة للاستثمار تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون المشار إليه حيث تنص على أن : - " تحل الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون المرافق محل الهيئة العامة للاستثمار ومجلس إدارتها ورئيس جهازها التنفيذى ويصدر بتحديد تلك الجهة . . . . قرار من رئيس الجمهورية وإلى أن يصدر هذا القرار تعتبر الهيئة العامة للاستثمار هى الجهة الإدارية المختصة فى حكم القانون المرافق . . . . " وإذ ناط المشرع بالجهة الإدارية ( الهيئة العامة للاستثمار ) بالمادة (4) من القانون رقم 8 / 1997 سلطة مراجعة عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية ، وبمقتضى هذه المراجعة فإن لها سلطة مراقبة رأسمال هذه الشركات ونسب مشاركة الأطراف المصرية وغير المصرية وما إلى ذلك من الأمور المختصة بتأسيس الشركات حيث تنص على أن : - " تتولى الجهة الإدارية المختصة مراجعة عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية ويذكر فى بيانات عقود التأسيس . . . . الشكل القانونى للشركة واسمها وموضوع نشاطها ومدنها ورأسمالها ونسب مشاركة الأطراف المصرية وغير المصرية . . . . . . . . . . . . . " وإذ كان كل ما تقدم فإن عملية إصدار الأسهم سواء لزيادة رأس مال الشركة أو فى غيرها من الأحوال التى يجوز فيها إصدار أسهم إنما هى عملية تختص فيها كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لسوق المال بنصيب معلوم لاكتمال عملية الإصدار ومن ثم فإن اختصام الهيئة العامة للاستثمار فى الدعوى الماثلة يكون اختصاما لذى صفة الأمر الذى يضحى معه الدفع المبدى من الهيئة المشار إليها قائما على غير أساس من القانون جديرا بالرفض . وحيث إن الدعوى فى شقها الخاص بالتفويض استوفت سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا . وحيث إنه عنه عن الموضوع فإن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التى تصدرها هو توافر الخطأ فى جانبها وأن يترتب على ذلك ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر وأن انتفاء الخطأ فى جانب جهة الإدارة يؤدى إلى انتفاء المسئولية بانهيار ركن من أركانها . وحيث إن المادة الأولى من قانون إصدار قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تنص على أن : - " يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم سوق رأس المال . وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون . " وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أن : - " يقصد فى تطبيق أحكام القانون المرافق ( بالهيئة ) أو الجهة الإدارية أينما وردت فى هذا القانون ولائحته التنفيذية أو القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية الهيئة العامة لسوق المال . . . . . . . . . . . . ." كما تنص المادة (3) من القانون رقم 95/1992 على أن : - " يشترط لإصدار أسهم مقابل حصة عينية أو بمناسبة الاندماج أن تكون قيمة هذه الأسهم مطابقة لقيمة الحصة أو الحقوق المندمجة كما حددتها لجنة التقييم المختصة . . . . . " . وتنص المادة (25) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 على أ : - " إذا دخل فى تكوين رأس مال شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم أو عند زيادة رأس المال حصص عينية مادية أو معنوية وجب على المؤسسين أو مجلس الإدارة بحسب الأحوال أن يطلبوا إلى الجهة الإدارية المختصة التحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديرا صحيحا 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومفاد ما تقدم أن المشرع أحال فيما لم يرد به نص بقانون سوق رأس المال رقم 95/1992 ( ومن بينها تقييم الحصة العينية وزيادة رأس المال بها ) إلى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 0 وقد نظم المشرع بالمادة (25) من هذا القانون الأخير أحوال وقواعد زيادة رأس المال بموجب حصص عينية مادية أو معنوية 0 وحيث إنه بناء على ما تقدم وإن كان الثابت من خلال النتائج التى توصلت إليها اللجنتان المشكلتان بمعرفة هيئة الاستثمار على النحو المفصل بيانه بوقائع النزاع أن المستندات التى قدمتها الشركة المدعية (شركة مساهمة ) فى خصوص زيادة رأس المال والتى تعكس وجود إيداعات نقدية بخزينة الشركة بإجمالى مبالغ قدرها 561ر392ر362 جنيه مخالفة للحقيقة حيث تبين وجود مسحوبات نقدية من الخزينة بقيمة هذه الإيداعات لتمويل شراء أصول ثابتة كما ثبت أنه لا توجد إيدعات نقدية فى خزينة الشركة أو بأحد حساباتها بالبنوك بما يعكس الدخول بقيمة هذه الأصول الثابتة كحصة عينية لزيادة رأس المال وإذ لم تتبع الشركة المدعية ما فرضه القانون من قواعد وإجراءات فى هذا الخصوص الأمر الذى رفضت معه الجهة الإدارية الموافقة على إصدار الأسهم المقابلة لزيادة رأس المال المطلوبة فإنها والحال كذلك تكون قد أصابت صحيح حكم القانون ، وإذ كان ذلك فإنه ينتفى فى حق الجهة الإدارية عنصر الخطأ ومن ثم تزول بالنسبة إليها المسئولية الموجبة للتعويض بانهيار ركن من أركانها وهو الخطأ ويضحى طلب التعويض قائم على غير أساس صحيح من القانون وتعين رفضه 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات . " فلهــــذه الأســـباب " : حكمت المحكمة : أولا : بعدم قبول الدعوى فى شقها الخاص بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إصدار الأسهم المقابلة لزيادة رأس مال الشركة المدعية 0 ثانيا : بإثبات ترك الشركة المدعية للخصومة فى الدعوى بالنسبة إلى وزير الاقتصاد 0 ثالثا : برفض طلب الهيئة العامة للاستثمار إخراجها من الدعوى 0 رابعا : بقبول الدعوى بالنسبة لطلب التعويض شكلا ورفضها موضوعا وإلزام الشركة المدعية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25 /2/2001 ، طالبا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة الحكم بإلزام المطعون ضدها الثانية بالموافقة على إصدار الأسهم المقابلة لزيادة رأس المال البالغ قدره ( 106586000 دولار أمريكى ) مع إلزام المطعون ضدهم بالتضامن بدفع مبلغ خمسين مليون دولار تعويض للشركة الطاعنة مع إلزامهم جميعا بالمصروفات . وقال المدعى شارحا دعواه ، أن الشركة الطاعنة تأسست منذ عام 1985 باسم شركة ..... وقيدت بالسجل التجارى المصرى تحت رقم 3824 جنوب القاهرة ( شركة تضامن ) قامت الشركة بتعديل اسمها التجارىإلى شركة ...... وتقدمت إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بطلب تحويل الشركة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة ، وبتاريخ 19/11/1995 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 827/1995 بالموافقة على ذلك وفقا لأحكام القانون رقم 230 /1989 ولائحته التنفيذية ، وبتاريخ 18/12/1995 صدر قرار رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار رقم 536/1995 بالترخيص للشركة بمزاولة النشاط وفقا للقرار السابق ، وقد زاد رأس مال الشركة بناء على موافقة اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار رقم 9/185 لسنة 1996 بزيادة رأس المال إلى مبلغ 29411000 دولار أمريكى ثم تم زيادة رأس المال بموافقة اللجنة الفنية رقم 17414 لسنة 1996 إلى مبلغ 45045050 دولار أمريكى ودخول شركاء جدد مع تعديل لحصص فى رأس المال وبتاريخ 14/2/1997 أوصت اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة بالهيئة المشار إليها رقم 2395/1998 بتعديل الشكل القانونى للشركة من شركة تضامن إلى شركة مساهمة مصرية ، وبتاريخ 12/2/1999 صدر القرار الوزارى رقم 333/1999 بتعديل المادتين 6 ، 7 من النظام الأساسى للشركة بزيادة رأس المال واعتماده وتعديل المواد اللازم تعديلها بعقد الشركة ونظامها الأساسى بزيادة رأس المال وتقدمت الشركة الطاعنة بطلب للموافقة على إصدار أسهم جديدة مقابل الزيادة فى رأس المال التى صدر بها القرار الوزارى رقم 333/99 إلا أن الشركة فوجئت بصدور قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم 2256/2000 بتشكيل لجنة لهذا الأمر حيث انتهت إلى المستندات المقدمة من الشركة بشأن زيادة رأس المال زيادة قانونية وتكفى لإصدار الهيئة العامة للاستثمار قرارها بزيادة رأس المال وقد وافق رئيس الهيئة على مانتهت إليه اللجنة ، إلا أن الهيئة العامة لسوق المال طلبت تشكيل لجنة أخرى لهذا الغرض وقد انتهت اللجنة من أعمالها إلى ذات النتيجة ووافقت عليه الهيئة العامة للاستثمار وتم إرساله إلى الهيئة العامة لسوق المال إلا أنها لم تصدر قرارها بالموافقة على إصدار الأسهم الأمر الذى دعاها إلى إقامة الدعوى الماثلة للحكم لها بالطلبات السالف بيانها . وقد تحدد لنظر الشق العاجل جلسة 13/3/2001 حيث قرر الحاضر عن المدعى بأن يترك الخصومة بالسنة للسيد / وزير الاقتصاد وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة وبجلسة 10/4/2001 دفع الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فى اختصام الهيئة وطلب إخراجها من الدعوى بلا مصروفات ودفع الحاضر عن الهيئة العامة لسوق المال بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم إلى لجنة التظلمات وخلال جلسات المرافعة أودعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرتين بدفاعها وأودعت الهيئة العامة لسوق المال مذكرة بدفاعها وحافظتين مستندات طوت على المستندات وصورة ضوئية من المستندات المعلاة على غلافها ، كما أودع المدعى مذكرة بدفاعه ومذكرتين مستندات طوت على صور ضوئية من المستندات المعلاة على غلافهما ، وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني فى الدعوى بناء على أمر المحكمة انتهت فيه إلى : أصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بطلب إلغائه 0 واحتياطيا : بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة التظلم وفقا للمادة (50) من القانون رقم 95 لسنة 1992 . وعلى سبيل الاحتياط برفض طلبى الإلغاء والتعويض موضوعا على النحوالمبين بالأسباب وإلزام المدعى المصروفات فى جميع الأحوال . وبجلسة 13/1/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 24/2/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من أطراف الدعوى خلال ثلاثة أسابيع ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم بهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .