⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8282 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-3-11
ملخص / وقائع الدعوى: استثمار - هيئة سوق المال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة و 0د0 حمدى الحلفاوى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0 وحيث إن المدعين يطلبون الحكم أولا : بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة العامة لسوق المال برفض طلب وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية لشركة النيل لحليج الأقطان الصادرة في 11/12/2000 وما يترتب على ذلك من آثار . ثانيا : بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار ( مصلحة الشركات ) برفض طلب الإذن بالتفتيش على شركة النيل لحليج الأقطان الصادر بتاريخ 30/5/2000 وما يترتب على ذلك من آثار. وحيث إنه عن شكل الدعوى بالنسبة للقرار المطعون فيه الأول فإن المادة (50) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 تنص على أنه " تشكل بقرار من الوزير لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوان أثنان من مستشارى مجلس الدولة يختارهم المجلس وأحد شاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة يختاره رئيسها وأحد ذوى الخبرة يختاره الوزير . وتنص المادة ( 51 ) من ذات القانون على أنه " تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التى تصدر من الوزير أو الهيئة طبقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له . وفيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يكون ميعاد التظلم من القرار ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار أو العلم به . وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات نظر التظلم والبت فيه ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيا ونافذا ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها " . وحيث إن مفاد ما تقدم أنه يلزم لقبول دعوى إلغاء القرارات الصادرة من الوزير أو الهيئة العامة لسوق المال طبقا لاحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه أو لائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له ، وقيام ذوى الشأن بالتظلم قبل رفع الدعوى وذلك أمام اللجنة المشكلة طبقا لنص المادة (50 ) سالفة الذكر ، فإن أقيمت الدعوى قبل ولوج طريق التظلم عدث غير مقبولة . وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ولم يثبت من الأوراق أن المدعين تظلموا من القرار المطعون فيه الأول إلى اللجنة المختصة سالفة الذكر ومن ثم فإن طلب إلغاء هذا القرار يكون غير مقبول لعدم سابقة التظلم منه ، ولا ينال من ذلك ما يثيره المدعون من انهم تظلموا من القرار المذكور بالتظلم رقم 3 لسنة 2001 ، وذلك أن لجنة التظلمات بالهيئة المذكورة قد انتهت فيه إلى عدم قبوله لانتفاء القرار الإدارى لأن طلب وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية لشركة النيل لحليج الأقطان كان أثناء نظر التظلم محل بحث ودراسة من الهيئة المشار إليها لعرضه على مجلس إدارتها لإصدار قرار فيه ، الأمر الذى كان يتعين معه بعد صدور قرار برفض طلب وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية المشار إليها ( القرار المطعون فيه ) أن يتظلموا من هذا القرار أمام تلك اللجنة بيد أنهم لم يفعلوا ذلك . وحيث إنه عن شكل الدعوى بالنسبة للقرار المطعون فيه الثانى فإنه وفقا لما تقضى به المادة (24 ) من قانون مجلس الدولة يتعين إقامة دعوى إلغاء القرارات الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون به في الجريدة الرسمية أوفى المنشورات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن فيه أو من تاريخ توافر العلم اليقينى وذلك حسبما استقرت عليه أحكام القضاء الإدارى في هذا الشأن . وحيث إنه بتطبيق مل تقدم ، و كان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه الثانى صدر في 30/5/2000 وقد ذكر المدعون أنهم علموا به في 5/6/2000 وثابت ذلك أيضا من الإخطار المرسل إلى وكيل المدعين في 4/6/2000 برقم 332 من مصلحة الشركات وموقع عليه بالعلم في 5/6/2000 ولم يثبت من الأوراق أن المدعين تظلموا من هذا القرار ومن ثم فإنه كان يتعين علتهم إقامة دعواهم خلال ستين بوما اعتبارا من هذا التاريخ ( 5/6/ 2000 ) ، بيد أنهم قد أقاموها بتاريخ 24/6/2001 أى يعد مرور عام من تاريخ علمهم بالقرار المطعون فيه الأمر الذى تكون معه الدعوى بطلب إلغاء ذلك القرار غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا وهو ما يتعين القضاء به . و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات . فلهـذه الأســباب : حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلا على النحو الموضح بالأسباب ، وألزمت المدعين المصروفات 0 ســكرتير المحكمـــة رئيــــس المحكمــــة
فقرة رقم -1
الـوقائـع : بتاريخ 24/6/2001 أقام المدعون الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبين الحكم أولا : بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة العامة لسوق المال برفض طلب وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية لشركة ........ بجلستها المنعقدة في 11/12/2000 وما يترتب على ذلك من آثار 0 ثانيا : بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار ( مصلحة الشركات ) برفض طلب الإذن بالتفتيش على شركة ....... الصادر بتاريخ 30/5/2000 وما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بعريضة الدعوى 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات وأودع الحاضر عن هيئة سوق المال حافظة مستندات ومذكرة كما قدم الحاضر عنن الهيئة العامة للاستثمار حافظة ومذكرة دفاع ، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 11/6/2002 لتقدم هيئة مفوضى تقريرا بالرأى القانونى في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وقد أودع هذا التقرير وخلص إلى الحكم أصليا : أولا : - بعدم قبول الدعوى بشقسها شكلا بالنسبة للقرار المطعون فيه الاول لعدم سابقة التظلم منه وإلزام المدعين المصروفات 0 ثانيا : - بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للقرار المطعون فيه الثانى لاقامته بعد الميعاد المقرر قانونا وإلزام المدعين المصروفات 0 احتياطيا بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها وإلزام المدعين المصروفات 0 وقد تقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0