⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5241 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-2-14
ملخص / وقائع الدعوى: استثمار - شركات صرافة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد فرج الله مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 280 لسنة 2003 فيما تضمنه من إيقاف الترخيص الممنوح لشركة الرياض للصرافة لمدة ثلاثة أشهر مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة المدعى عليها بالمصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية ، فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن الشق العاجل فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يلزم لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين أولهما أن يستند الطلب إلى أسباب جدية وثانيهما أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (2) من القانون رقم 38 لسنة1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي تنص على أن : ( تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبي وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري وفى إطار السياسة العامة للدولة وبما لا يخل بأحكام هذا القانون 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ويجوز للوزير المختص أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبي لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة . . . . . . . . . وله فى حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لاتجاوز سنة . . . . . . . . . وتنص المادة (13) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أن : " تخضع الجهات غير المصرفية المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى لرقابة البنك المركزى المصرى . . . . . . . . . . ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع قد أجاز لوزير الاقتصاد الترخيص لشركات الصرافة بالتعامل فى النقد الأجنبي ، وعلى أن يصدر هذا الترخيص فى طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية وتستهدف فى مجملها تطوير المبادئ والأسس التى يقوم عليها التعامل فى النقد الأجنبى بما يحقق المؤامة بين سياسة الانفتاح الاقتصادي والعمل على استقرار سعر الصرف كمدخل أساسى لحماية الاقتصاد الوطنى ، ولا خلاف على أن إخفاء ثوب المشروعية على نشاط شركات الصرافة يستوجب فيها البعد عن المضاربة والائتمان غير المشروع والذى يؤدى حتما إلى إهدار قيمة العملة الوطنية فى مواجهة العملات الأجنبية وفى سبيل تحقيق هذا الهدف التشريعى ناط المشرع بالبنك المركزى إنزال رقابته على هذه الشركات فى ضوء أحكام قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ولائحته التنفيذية والتى قررت لوزير الاقتصاد سلطة إيقاف الترخيص الممنوح للشركة لمدة لاتجاوز سنة ، وإلغاء الترخيص حال تكرار ارتكاب الشركة للمخالفات . ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق وفى حدود الفصل فى الشق العاجل من الدعوى – إن القرار المطعون فيه قد استند إلى تقرير قطاع الرقابة والتفتيش على فرع بولكى فى 12/11/2003 والمركز الرئيسى للشركة فى 1/2/2003 ، وقد تحرر عن المخالفة الخاصة لوجود عجز فى الجنيه المصرى بلغ 1222 جنيه محضر إثبات حالة – مرفق بحافظة مستندات الجهة الإدارية – دفع فيه المدير التنفيذى للشركة بأن المبلغ "تم صرفه " منحة للعاملين بالشركة كما نسب للشركة المدعية أنه فى يوم 1/2/2003 قيامها ببيع وشراء عمله الدينار الليبى وتحديد سعر لها على الرغم من عدم وجود سعر معلن لهذه العملة بقائمة أسعار البنك المصرى الأمريكى التى تقوم الشركة بتطبيقها وذلك بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2003 . ومن حيث إن كلا المخالفتين الصادر بشأنهما القرار المطعون فيه قد يثبت فى جانب الشركة المدعية ولا ينال من ثبوتهما ما استندت إليه الشركة خاصا بمخالفة وجود عجز فى العملة المصرية – بأن المبلغ تم صرفه كمنحه للعاملين بالشركة بحسبان أن الثابت من محضر إثبات الحالة أن المستند الذى استندت إليه الشركة قد تم تحريره أثناء التفتيش عليها ، كما أن الشركة المدعية لم تقدم ما ينفى عنها ارتكاب المخالفة الخاصة بشراء وبيع الدينار الليبى ، ولا يكفى لنفى المخالفة مجرد ذكر عدم تحرير محضر إثبات حالة ، ويكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر – محمولا على صحيح أسبابه ، ويضحى طلب وقف تنفيذه غير قائم على سند جدى ، ولا توجد ثمة حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه . ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــذه الأســباب " : حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمته مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : وتخلص فى أن المدعى بصفته أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 11/12/2003 ، وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إيقاف ترخيص شركة ....... للصرافة بالتعامل فى النقد الأجنبى لمدة ثلاثة أشهر وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وإلزام المدعى عليه بالمصروفات 0 وذكر المدعى بصفته - شرحا للدعوى أنه بتاريخ 20/12/2003 صدر القرار المطعون فيه وتضمنا إيقاف ترخيص شركة ..... للصرافة بالتعامل فى النقد الأجنبى لمدة ثلاثة أشهر لما نسب للشركة فى 1/12/2003 ، 20/11/2003 من مخالفة أحكام القانون ولائحته التنفيذية ، ونعى المدعى بصفته على القرار صدوره رغم انتفاء المخالفة واختفائها لعدم تحرير محضر إثبات للحالة فى يوم 1/2/2003 ، وأن ماورد بمحضر إثبات الحالة ليوم 2/11/2003 من وجود عجز بالشركة بمبلغ 1200 جنيه وعقب المفتش بعبارة وعلى المدير أن يبرر ذلك ، فذكر أن هذا المبلغ قد صرف بموجب الإيصال رقم 965 لحوافز العاملين بالفرع بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر كما نعى المدعى بصفته – على القرار – صدوره مشوبا بالتعسف وإساءة استعمال السلطة 0 وخلص المدعى بصفته - إلى الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد حددت المحكمة جلسة 17/1/2004 لنظر الشق العاجل ومنها قدم المدعى حافظة مستندات طويت على صور خطاب من البنك المركزى ومحضر إثبات حالة وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة 0 وبجلسة 7/2/2004 قدم الحاضر عن البنك المركزى حافظة مستندات طويت على قرارات بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة ، القرار المطعون فيه ، نقرير التفتيش الذى تم على الشركة فى 1/2/2003 ، 12/11/2003 ، صورة محضر إثبات الحالة المؤرخ 12/11/2003 ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات فى موعد غايته الساعة الثانية عشر ظهر يوم 10/2/2004 ، وخلال الأجل أودع الحاضر عن المدعى بصفته مذكرة بدفاع التمس فيها الحكم بما ورد بصحيفة الدعوى ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0