⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23680 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-19
ملخص / وقائع الدعوى: استثمار - شركات صرافة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولــــــــة وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ أحمد أبو النجا مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانوناً . من حيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها ( وفى ضوء طلباتها المعدلة ) إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة العامة لسوق المال الصادر بتاريخ 19/6/2003 المتضمن إلغاء الترخيص الممنوح للشركة ، مع ما يترتب على ذلك من أثار . ومن حيث إنه عن الطلبين المقدمين من كل من / إبراهيم عبد الغنى إبراهيم ، رفعت محمد مرسى عزام بالتدخل انضماميا إلى الهيئة المدعى عليها ، فإنه وفقا لحكم المادة 126 من قانون المرافعات ، يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم ، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهه فى الجلسة فى حضور الخصوم ويثبت فى محضرها ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المتدخلين من عملاء الشركةالمدعية ويدعان وجود مستحقات مالية لها قبل الشركة ، وإنه توجد منازعه متعلقة بهذه المستحقات معروضة على القضاء المدنى والجنائى ، وقد استندت الهيئة المدعى عليها إلى المخالفات المنسوبة للشركة المدعية بشأن عدم رد تلك المستحقات المالية فى إصدار قرارها المطعون فيه ، الأمر الذى يتوافر معه للمتدخلين المصلحة فى التدخل فى الدعوى الماثلة انضماميا إلى جانب الهيئة المدعى عليها للحكم برفض الدعوى وإذ تم التدخل بالطريق الذى نصت عليه المادة 126 سالفه الذكر . ومن ثم فأن التدخل يكون قد استوفى شرائطه ا لقانونية ، مما يتعين معه القضاء بقبوله . ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن هذا الدفع يقوم على أساس أن الشركة المدعية قد أقامت دعواها ابتداء طعنا على قرار الهيئة المدعى عليها بوقف نشاط الشركة ثم أصدرت أثناء السير فى الدعوى قرارها بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة ، مما لا تكون معه الشركة مصلحة فى استمرار السير فى الطعن على قرار الهيئة بوقف نشاط الشركة ، فإنه لما كانت الشركة المدعية قد قامت بتعديل طلباتها طعنا على قرار الهيئة المذكورة بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة من ثم فإنه لا يكون ثمه محل للدفع المذكور ويتعين الإلتفات عنه . وفيما يتعلق بالدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فأن هذا الدفع مردود ، إذ أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 19/6/2003 ، وقامت الشركة المدعية بالتقدم بتظلم منه إلى لجنة التظلمات المشكلة بالهيئة المدعى عليها بتاريخ 3/7/2003 التى انتهت إلى عدم ملائمة بحث التظلم كون أن القرار المتظلم منه معروض على القضاء وإذ بادرت الشركة المدعية بتعديل طلباتها فى الدعوى بمذكراتها المقدمة أمام المحكمة بجلسة 5/7/2003 وطلبت الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة المذكورة بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة ، ومن ثم فأن الدفع المذكور يكون غير قائم على سند صحيح من القانون مما يتعين الالتفات عنه . ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية الأخرى ، فهى مقبولة شكلا . ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم فىموضوعها ، من ثم فإن هذا يغنى عن التعرض لبحث الشق العاجل منها . ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإنه بالرجوع إلى قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 يبين إنه فى الباب الثالث منه ( المواد من 27 حتى 41 ) تحت عنوان " الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية " ينص فى المادة 27 منه على أن " تسرى أحكام هذا الباب على جميع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ، ويقصد بها الشركات التى تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة التالية :- أ - . . . . . . جـ – . . . . . . هـ - . . . . . . و- السمسرة فى الأوراق المالية . . . . . ." . وينص فى المادة 28 منه على أن " لا يجوز مزاولة الانشطة المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد بالسجل المعد لهذا الغرض . . . . . .". وينص فى المادة 30 منه على أن " يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له أو إذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة 0 ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما . . . . . . فإذا انتهت المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التى تم الوقف من أجلها ، تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص " 0 والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة ( فى شأن الدعوى الماثلة ) ،أن المشرع فى القانون المذكور قد أناط بالهيئة العامة لسوق المال مراقبة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بهدف تحقيق استقرار التعامل فى سوق الأوراق المالية ، ومن وسائل هذه الرقابة أنه عند قيام الهيئة بفحص المخالفات المنسوبة لتلك الشركات ، تقوم بإنذار الشركة لإزالة المخالفة المنسوبة إليها خلال مدة تحددها لها ، فإن لم تلتزم الشركة بإزالة المخالفة المنسوبة لها خلال تلك المدة ، فإنه يجوز للهيئة وقف نشاط الشركة مده لا تجاوز ثلاثين يوما ، فإن انتهت هذه المدة دون قيام الشركة ، بإزالة الأسباب التى تم الوقف من أجلها ، فأن الأمر يعرض على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء ترخيص الشركة . ولما كان يؤخذ من ذلك ،إنه يلزم قبل إصدار الهيئة لقرار إلغاء ترخيص الشركة ، أن يصدر قرار منها بوقف نشاط الشركة ، بمعنى أن قرار إلغاء الترخيص يكون مبنيا على قرار وقف نشاط الشركة ، ومؤدى ذلك ولازمه ، إنه يشترط لصحة قرار الهيئة بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة أن يكون قرارها بوقف نشاط الشركة ، قد صدر صحيحا مطابقا للقانون ، بحيث إذا كانت مشروعيه هذا القرار محل منازعة ولم تتأكد بعد ، فإنه لا يجوز للهيئة إصدار القرار بإلغاء ترخيص الشركة ، وألا وقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون . ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق إنه سبق للهيئة المدعى عليها أن أصدرت قرارا بوقف نشاط الشركة المدعية لمده ثلاثين يوما ، لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والمتمثلة فى عدم رد المستحقات المالية لكل من إبراهيم عبد الغنى إبراهيم ، رفعت محمد مرسى عزام ( الخصمين المتدخلين انضماميا إلى جانب الهيئة ) ، ولما كانت الشركة قد لجأت إلى هذه المحكمة طعنا على ذلك القرار بالدعوىرقم 6420 لسنة 57 ق ، وقد تبين للمحكمة عند نظر هذه الدعوى أن المخالفات المالية المنسوبة للشركة المدعية والتى بسببها صدر قرار وقف نشاط الشركة لمدة ثلاثين يوما معروضة على القضاء الجنائى بالقضايا أرقام 50 لسنة 2001 ، 4 لسنة 2002 ، 313 لسنة 2002 جنح مالية ، ولم يصدر فيها حكم نهائى واجب النفاذ ، ولما كان الفصل فى مدى صحة القرار الصادر من الهيئة العامة لسوق المال بوقف نشاط الشركة المدعية يتوقف على بيان مدى صحة تلك المخالفات المنسوبة للشركة من عدمه ، مما قضت معه المحكمة فى الدعوى المذكورة بجلسة 29/3/2003 بوقف السير فىالدعوى تعليقا لحين الفصل فى القضايا الجنائية المذكورة ، من ثم فقد كان يتعين على الهيئة المذكورة ( والحالة هذه ) الانتظار حتى يتم الفصل فى تلك القضايا المعروضة على القضاء الجنائى ، قبل أن تنظر فى إصدار القرار بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة ، إلا إنها لم تفعل ، وقامت بإصدار قرارها الطعين بإلغاء ترخيص الشركة ، حال أن قرارها بوقف نشاط الشركة ما يزال معروضا على هذه المحكمة ، ولم يتم حسمه بعد ، لعدم صدور أحكام نهائية واجبة النفاذ فى القضايا الجنائية التى بسببها صدر قرار وقف نشاط الشركة مما يكون معه القرار المطعون فيه ، قد نأى عن الصواب ووقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها قيام الشركة المدعية بإستئناف أعمالها . ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلهــذه الأســباب : حكمت المحكمـة : بقبول تدخل كل من إبراهيم عبد الغنى إبراهيم ، رفعت محمد مرسى عزام خصمين متدخلين انضماميا إلى جانب الهيئة المدعى عليها ، وبقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت تلك الهيئة المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـائع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/6/2003 ، وطلبت الشركة المدعية فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار الهيئة المدعى عليها بمنعها من مزاولة نشاطها للمرة الثانية عن ذات المخالفات الصادر بشأنها القرار الصادر بتاريخ 20/1/2002 محل الدعوى رقم 6420 لسنة 57ق المقضى فيها بوقف الدعوى لحين الفصل فى تلك المخالفات أمام القضاء الجنائى ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه 0 وساقت بيانا لدعواها ، إنه بتاريخ15/5/2003 صدر قرار الهيئةالمدعىعليها بمنع الشركة من مزاولة نشاطها لمده ثلاثين يوما إعمالا لأحكام المادة 31 من قانون سوق المال نظرا للمخالفات المنسوبة للشركة والمتعلقة بتعاملاتها مع كل من ........ ، ........ ، وكان قد سبق للهيئة توقيع ذات العقوبة بقرارها رقم 223 بتاريخ 21/10/2002 ، وتنعى الشركة المدعية على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لانتفاء ركن السبب فيه حيث لم تثبت بعد المخالفات المنسوبة للشركة حيث أن أمرها معروض علىالقضاء الجنائى ولم يصدر فيها حكم بعد ، كما أن القراريخالف مايجرى عليه العمل بالهيئة بشأن حالات المثل والتى تنتهى فيها إلى عدم ملائمة التعرض لمنازعة يكون موضوعها معروضا على القضاء المدنى والجنائى ، هذا بالإضافة إلى أن القرار يمثل عقوبة توقع عليها للمرة الثانية عن ذات المخالفات المنسوبة للشركة المدعية، وإختتمت المدعية صحيفة دعواها بالطلبات آنفه الذكر . وقد نظرت المحكمة الشق العاجل فيها بالجلسات علىالنحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظتى مستندات ، وثلاث مذكرات التمس فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المتضمن إلغاء الترخيص الصادر للشركة ، وقدم الحاضر عن هيئة سوق المال تسع حوافظ مستندات ومذكرتى دفاع ، ثم طلب وكيل كل من ....... ، ....... تدخلهما انضماميا إلى جانب هيئة سوق المال وقدم كل منهما مذكرة ببيان أسباب التدخل وحافظة مستندات ، وبجلسة 9/12/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 20/1/2004 وكلفت هيئة مفوض الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فىالدعوى بشقيهاالعاجل والموضوعى ، و تنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لإنتفاء شرط المصلحة للطعن على قرار وقف نشاط الشركة المدعية ( حيث صدر قرار الهيئة المدعى عليها بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة ) واحتياطيا وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل فى القضايا أرقام 50 لسنة 2001 ، 4 لسنة 2002 ، 313 لسنة 2002 ، 6396 لسنة 2002 المنظورة أمام القضاء الجنائى ، وبجلسة 20/1/2004 قرر الحاضر عن الشركة المدعية إنه يؤكد على تعديل طلباته الواردة بمذكرته المقدمة بجلسة 5/7/2003 بطلب وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار سحب ترخيص الشركة ، كما قرر الحاضر عن الشركة المدعية بجلسة 20/3/2004 أن القضيتين 50 لسنة 2001 ، 4 لسنة 2002 متداولتان أمام محكمة الجنح المستأنفة شئون مالية أما القضية 313 لسنة 2002 فهى محالة إلى مكتب الخبراء ومتداولة أمام محكمة جنح الشئون المالية ، وقدم الحاضر عن الشركة المدعية خمسة عشر حافظة مستندات وثلاث مذكرات صمم فيها على طلبات الشركة المعدلة ، وقدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها ثلاثة حوافظ مستندات ومذكرتى دفاع ، وبجلسة27/4/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 5/6/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أسبوعين وأثناء هذه المهلة أودع وكيل الشركة المدعية مذكرة وأودعت الهيئة المدعى عليها مذكرة دفاع مرفقا بها حافظة مستندات ، ثم مدت أجل النطق بالحكم لجلسة 12/6/2004 ثم لجلسة 19 /6/2004 لأتمام المداولة ،وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق بالحكم 0