الطعن رقم 424 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1977-12-21
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم دعوى التعويض
⚖️ التقادم بخمس عشرة سنة
⚖️ انواع من الشركات - شركات القطاع العام
⚖️ التقادم - التقادم المسقط
⚖️ تقادم دعوى المسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادى وسليم عبد الله سليم ومحمد عبد العزيز الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن مؤدى نص المادة الأولى من نظام موظفي وعمال الشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 سنة 1961 والمادة الأولى من نظام العاملين بالشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 والمادة الرابعة من القرار الأول والمادة الثانية من القرار الثاني والفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 سنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، إن علاقة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة في ظل هذه النظم المتعاقبة هي علاقة تعاقدية لا تنظيمية يحكمها قانون عقد العمل ولائحة العاملين بالشركات باعتبارها جزءاً متمماً لعقد العمل، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده كان يعمل مديراً إدارياً وعضواً بمجلس إدارة الشركة الطاعنة وقت وقوع الفعل المطلوب التعويض عنه وكانت واجبات هؤلاء العاملين فيما نص عليه قانون العمل واللائحة توجب أداء العمل المنوط بهم بعناية الشخص الأمين ودون مخالفة للتعليمات الإدارية ويترتب على إخلالها بتلك الالتزامات إذا ما أضروا بصاحب العمل مسئوليتهم عن تعويضه مسئولية مصدرها عقد العمل مستكملاً بقانون العمل واللائحة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط دعوى الطاعنة - بمطالبة المطعون ضده بالتعويض - بالتقادم الثلاثي إعمالا لحكم المادة 172 من القانون المدني يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.