⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17205 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-2-28
ملخص / وقائع الدعوى: استثمار - شركات صرافة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانـــــــــى نائب رئيس مجلــــس الدولة هشام طلعت الغزالــــــــــى نائب رئيس مجلــــــس الدولة وحضور الأستاذ المستشار/ خالــــــد السيد مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى بصفته يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ البنك المركزى رقم 85 لسنة 2003 فيما تضمنه من إيقاف الترخيص الممنوح للشركة المذكورة وفروعها لمدة سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0 ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ ، فإن من المقرر أنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين معا ، أولهما ركن الجدية بأن تكون ادعاءات الطالب بحسب ظاهر الأوراق يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند النظر في طلب الإلغاء ، وثانيهما ركن الاستعجال ، بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث إنه عن ركن الجدية ، فإن المادة 2 من القانون رقم 38 لسنة 94 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي تنص على أن " تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الاجنبى و ذلك بالتنسيق مع البنك المركزى وفى إطار السياسة العامة للدولة وبما لا يخل بأحكام هذا القانون 00000ويجوز للوزير المختص أن يرخص بالتعامل فى النقد الاجنبى لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة ويحدد قرار الوزير الصادر في هذا الشأن قواعد وإجراءات هذا التعامل ، وله في حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنه ، كما يكون له إلغاؤه في حالة تكرار المخالفة وفى هذه الحالة يتم شطب قيدها من السجل المقيدة فيه فى البنك المركزى " 0 وتنص المادة 6 من ذلك القانون على أن " على المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها فى التعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للوزير المختص والبنك المركزى بيانا عما تباشره من عمليات النقد الاجنبى وفقا للنظم والقواعد التى يضعها البنك المركزى ويقوم البنك المركزى المصرى بمراقبة عمليات النقد وفقا لاحكام هذا القانون والقرارات التى يصدرها الوزير المختص " 0 وتنص المادة 7 من القانون على أن " 000يكون للعاملين بالبنك المركزى المصرى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع محافظ البنك صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يختص بتنفيذ أحكام المادة( 6 ) من هذا القانون " 0 وتنص المادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن : " تخضع الجهات غير المصرفية المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي لرقابة البنك المركزى المصرى وتلتزم هذه الجهات بالنظام الإحصائي والإجراءات التى يقررها البنك المركزى في هذا الشأن 0000 " 0 وتنص المادة 14 من ذات اللائحة على أن " 0000 يجوز للوزير المختص في حالة مخالفة الجهات غير المصرفية المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي للشروط والاوضاع الواردة في هذه اللائحة إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة أو إلغاؤه في حالة تكرار المخالفة ، وفى هذه الحالة يتم شطب قيد الجهة غير المصرفية من السجل المنصوص عليه في المادة 10 من هذه اللائحة " 0 والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة ، أن المشرع في القانون رقم 38 لسنة 94 بتنظيم التعامل في النقد الأجنبى قد أحال إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون فيما يتعلق بقواعد و أسس تنظيم سوق الصرف الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى وفى إطار السياسة العامة للدولة ودون إخلال بأحكام القانون ، والأصل أن التعامل في النقد الأجنبي يكون للمصارف المعتمدة إلا أن القانون المذكور أجاز للوزير المختص الترخيص في هذا التعامل لجهات أخرى غير المصارف ، والتى يتعين عليها الالتزام بقواعد وإجراءات هذا التعامل وفقا للقرار الوزارى المتضمن ذلك ، وهى قواعد وإجراءات تهدف فى مجملها إلى تطوير اسس هذا النشاط على وجه يقيم التواءم بين سياسة الانفتاح الاقتصادى واستقرار سعر الصرف كمدخل لقوة الاقتصاد القومى والتى تعتبر الضمان الاساسى لحماية أموال المصريين وتدعيم مدخراتهم ، وإذا كان المشرع لضرورة قدرها قد أضفى المشروعية على تجارة العملة خارج البنوك والمصارف المعتمدة فإنه يتعين على الشركات المرخص لها فى هذا التعامل أن تكون رائدة فى عملها وتساهم فى دفع عجلة الاقتصاد القومى والمحافظة على العملة الوطنية ، ونظرا لخطورة النشاط التى تباشره الشركات المرخص لها بالتعامل فى النقد الاجنبى لم يقتصر المشرع فى القانون المذكورة على النص على عقوبات جنائية حددها للمخالفين وإنما اناط بالوزير المختص اتخاذ إجراءات إدارية فى حالة مخالفة تلك الشركات للقواعد والإجراءات المنظمة للعمل فى النقد الاجنبى وتتدرج هذه الإجراءات حسب نوع المخالفة ومدى خطورتها بايقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة ، وأنه فى حالة تكرار المخالفة يتم إلغاء الترخيص وشطب قيد الشركة من السجل المقيدة به بالبنك المركزى ، وقد أناط المشرع بالبنك المركزى مراقبة عمليات النقد وأضفى على من يتم تحديدهم للقيام بمهمة الرقابة صفة مأمورى الضبط القضائى 0 - هذا وقد صدر القرار الجمهورى رقم 415لسنة 2001 الذى ناط برئيس الوزراء ممارسة اختصاصات وزير الاقتصاد في بعض القوانين ومنها القانون رقم 38 لسنة 94 المشار إليه ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 245 لسنة 2002 بتفويض محافظ البنك المركزى في مباشرة اختصاصات الوزير المختص المنصوص عليها في ذلك القانون 0 ومن حيث إنه فى ترتيبا على ذلك ، ولما كان البادى من ظاهر الأوراق ( وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ) ، إنه إبان التفتيش على فرع الشركة المدعية بالاسكندرية بتاريخ 19/10/2001 بمعرفة مفتشى البنك المركزى تبين عدم التزام الشركة فى تحديد اسعارها وفقا لإجراءات ضبط سوق الصرف المبلغة للشركة حيث تقوم الشركة بالاعلان بالزيادة فى أسعار العملات الاوربية فقد تبين اعلان الشركة عن سعر البيع للجنيه الاسترلينى بواقع 204و6 حال أن أقصى سعر يجب أن يكون 15و6 وكذلك بالنسبة للمارك الالمانى حيث أعلنت عن سعر بيعه بواقع 99و1 فى حين أن أقصى سعر يجب تحديده هو 97و1 كما تبين عدم قيام الشركة بإثبات عمليات البيع والشراء فى السجلات المخصصة لذلك منذ مساء يوم 18/10/2001 ، وكذا قيام الشركة بتحرير العمليات التى تمت يوم الجمعة الموافق 19/10/2001 بتاريخ 18/10/2001 حال أنه كان يجب اثبات تلك العمليات فى نفس اليوم التى تمت فيه أو اليوم الذى يليه وليس فى اليوم السابق عليه ، مخالفة بذلك التعليمات المنظمة لعمل شركات الصرافة فى هذا الشأن ، وقد تم تحرير محضر اثبات حالة بتلك المخالفات ، ووقع عليه المدير التنفيذى / عبد الحافظ الشناوي الذى أقر ضمنا بواقعة البيع بأسعار تزيد عن الأسعار المحددة للعملات الأوربية المذكورة ، وكذا بالمخالفة المتعلقة بإثبات العمليات التى تمت يوم 19/10/2001 بتاريخ 18/10/2001 ولم يقدم تبريرا مقبولا عن باقى المخالفات ، كما أنه إبان التفتيش على فرع الشركة بالمعادى يوم 3/4/2002 بمعرفة مباحث الأموال العامة ومفتشى البنك المركزى تبين عدم الاستجابة لبيع العملات الاجنبية حيث تقدم أحد الافراد المصاحبين لمباحث الاموال العامة وطلب شراء مبلغ 500 دولار فأفاد الصراف بعدم وجود رصيد إلا أنه بإجراء التفتيش والجرد تبين وجود مبلغ 645 دولار كما تم العثور على مبلغ 36060 دولار أمريكى داخل صندوق خشبى بالمطبخ ، كما عثر على مبلغ 2000 يورو داخل ماكينة عد نقدية ، الأمر الذى يعنى أن فرع الشركة يتعامل بمبالغ تزيد عن العهدة المقررة ، وقد تم تحرير محضر اثبات حالة بتلك المخالفات التى تمت بالفروع وبحضور المدير التنفيذى الذى لم يدفع المخالفات بدفاع سائغ تطمئن إليه المحكمة ، وبالتفتيش على فرع الشركة بالمنصورة بتاريخ 8/5/2002 بمعرفة مفتشى البنك المركزى بالاشتراك مع ضباط مباحث الأموال العامة ، تبين عدم استجابة فرع الشركة لبيع الدولار الامريكى حيث تقدم أحد أفراد المباحث وطلب شراء مبلغ ألف دولار فأفاد الصراف عدم وجود رصيد من عمله الدولار إلا أنه بجرد العهدة تبين وجود مبلغ 1868 دولار ، مما يحمل على الشك بأن عدم الاستجابة لبيع تلك العملة مع توافر رصيد منها لبيعها بسعر أعلى خارج القنوات الشرعية وقد تم اعداد محضر إثبات حالة بالمخالفة ولم يقدم المدير التنفيذى تبريرا مقبولا لارتكاب الفرع المخالفة وإنه بالتفتيش على فرع الشركة بالمعادى بتاريخ 11/8/2002 بمعرفة مفتشى البنك المركزى بالاشتراك مع رجال مباحث الاموال العامة أسفر التفتيش عن وجود شنطة بها مبالغ تزيد عن الرصيد الدفترى للفرع من العملات وهى عبارة عن 21500 جنيه مصرى ، 6280 دولار أمريكى ، 160 جنيه استرلينى ، 12800 ريال سعودى ، 2520 درهم إماراتى ، الأمر الذى يعنى قيام الفرع بالحصول على ائتمان ، كما أسفر التفتيش عن وجود أصول إيصالات شراء وبيع بعض العملات الأجنبية بالدرج الخاص بصراف الشركة وسلة المهملات الخاصة به ، الأمر الذى يعنى قيام الفرع ببيع العملات الأجنبية لنفسه تمهيدا لإعادة بيعها مرة أخرى خارج نطاق السجلات وقد تم تحرير محضر إثبات حالة بتلك المخالفات بحضور المدير التنفيذى للفرع الذى أقر ضمنا بتلك الوقائع الإ أنه لم يقدم تبريرا سائغا لتلك المخالفات على نحو تطمئن إليه المحكمة 0 كما أنه بالتفتيش على فرع الشركة بالمنصورة بتاريخ 20/10/2002 بمعرفة مفتشى البنك المركزى ، حيث تقدم أحد المفتشين لبيع مبلغ 500 دولار وبسؤال الصراف عن سعر شراء اليورو أفادة بأن السعر 495 قرش وأن سعر بيع الدولار 520 قرش فى حين أن السعر المعلن بالفرع 446 قرش لليورو والسعر المعلن للدولار5و 464 قرش كما تصادف قيام أحد العملاء ببيع مبلغ 300 دولار بسعر 510 قرش ولم يقم الصراف بإصدار إيصال شراء ، وبجرد خزينة الفرع تبين وجود عجز فى الجنيه المصرى مقداره 1530 جنيه وهو قيمة المعادل لمبلغ الدولار الامريكى الذى تم شراؤه من العميل المذكور ووجود زيادة فى الدولار الامريكى بمبلغ 300 دولار وقد تم تحرير محضر إثبات حالة بتلك المخالفات رفض التوقيع عليه وغادر الفرع فور كشف مفتشى البنك عن شخصيتهم ووقع على المحضر صراف الفرع ، وبالتفتيش على فرع الشركة بالزقازيق بتاريخ 9/3/2003 تقدم مفتش البنك المركزى ببيع مبلغ 100 دولار فأفادته موظفة الشباك بأن السعر 565 قرش للدولار وهو السعر المعلن بالشركة وبمساومتها أفادته بالتوجه إلى المدير التنفيذى الذى ذكر له أن السعر 580 قرش للدولار وقام باستبدال المبلغ وتسليمه المبلغ بالجنيه المصرى إلا أنه لم يقم بإصدار إيصال شراء بالمبلغ وبجرد خزينة الفرع تبين وجود زيادة بخزينة الفرع مقدارها 250 دولار امريكى غير وارده بالسجلات ووجود زيادة فى عملة الجنيه المصرى عبارة عن 15و9711 جنيه بالمخالفة للرصيد الوارد بالسجلات وقد تم ضبط محضر اثبات حالة بتلك المخالفات وقع عليه المدير التنفيذى للفرع الذى لم يقدم تبريرا مقبولا لتلك المخالفات 0 ومن حيث إنه لما كان الثابت أن المخالفات المنسوبة لفروع الشركة المدعية ثابتة قبلها على النحو الوارد بمحاضر الضبط وإثبات الحالة ، ولم يدفع المدير التنفيذى هذه المخالفات بدفاع مقبول أو تبرير سائغ ، مما تضحى معه هذه المخالفات خروجا خطيرا على أحكام قانون التعامل بالنقد الاجنبى وإخلالا جسيما بالثقة الممنوحة لشركة الصرافة المدعية ويؤدى كل ذلك فى نهاية الأمر إلى التأثير على الاقتصاد القومى إذا ما تم السير على هذا النهج من التلاعب بأحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية ، ولما كان الثابت أنه سبق إيقاف الترخيص الممنوح للشركة لمدة 15 يوما اعتبارا من 13/3/2001 بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية من خلال التفتيش على فرع الشركة بالمنصورة ، كما صدر قرار الوزير المذكور بإيقاف الترخيص لمدة أسبوع اعتبارا من 8/7/2001 فى ضوء التفتيش الذى تم على فرع الشركة بالمنصورة ، إلا أن الشركة لم تعبأ وترتدع بما سبق توقيعه عليها من جزاءات وقامت بارتكاب المخالفات المشار إليها الأمر الذى يكشف عن إصرار الشركة على مخالفة أحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية مما اقتضى معه أن يكون الجزاء رادعا بإيقاف الترخيص الممنوح لها لمدة سنة لعل ذلك يجعل الشركة تصلح من اعوجاجها ، و قد جاء القرار المطعون فيه قائما على سببه المبرر له ومتناسبا مع المخالفات الثابتة قبل الشركة وقد أجدبت الأوراق عما يستفاد منه أن هذا القرار قد شابه عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، الأمر الذى يضحى معه القرار المطعون فيه متفقا وصحيح حكم القانون ، مما ينتفى معه ركن لجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وهو ما يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب ، ودون حاجة لبحث مدى توافر ركن الاستعجال لعدم جدواه 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فـلهـــذه الأســـباب : حكمـت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى بصفته مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى في طلب الإلغاء 0 سـكرتير المحكمــة رئيـــس المحكمـــة
فقرة رقم -1
الوقائـع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/4/2003 وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار محافظ البنك المركزى المصرى رقم 85 لسنة 2003 والمتضمن إيقاف الترخيص الممنوح للشركة المذكورة وفروعها لمدة سنة ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وينعى المدعى على القرار المطعون فيه صدوره دون سبب يبرره وإنه جاء مجحفا بحقوق الشركة المدعية ويسلبها حقها فى ممارسة نشاطها ولا يخدم المصلحة العامة . وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/6/2003 وتدوول بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعيةست حوافظ مستندات ومذكرتين ، وقدم الحاضر عن البنك المركزى حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 3/1/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 24/2/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الخصوم خلال اسبوع ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وقد مد أجل النطق بالحكم لجلسة 28/2/2004 لأتمام المداولة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مســـودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .