الطعن رقم 3195 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-30
ملخص / وقائع الدعوى:
استثمار - شركات سياحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و د 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـكمـة " :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بحرمان الشركة التى يمثلها من تنظيم رحلة الحج لعام 1425 هـ ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وتنفيذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته ودون إعلان 0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية 0
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يلزم للقضاء به توافر ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه والركن الثانى الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ أو الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها 0
وحيث إنه عن ركن الجدية ، فإن المادة (25) من قانون تنظيم الشركات السياحية تنص على أنه :
" لوزير السياحة أن يصدر قرارا مسببا بإلغاء الترخيص الصادر للشركة فى الأحوال الآتية :
أ – . . . . ب – . . . . ج – . . . . د – . . . . هـ - . . . . و – . . . . .
ز – إذا أخلت الشركة بالتزاماتها الواجبة عليها وفقا للفقرة الثالثة والمواد 13 ، 14 ، 16 من هذا القانون ، ومع ذلك يجوز لوزير السياحة بدلا من إلغاء الترخيص إصدار قرار بوقف نشاط الشركة لمدة لا تجاوز ستة أشهر إذا قدر أن المخالفة لاتوجب إلغاء الترخيص 0 "
وحيث إن مؤدى النص المتقدم أن المشرع خول لوزير السياحة الاختصاص بإلغاء الترخيص الممنوح لشركات السياحة فى الأحوال التى حددتها نص المادة (25) المشار إليه ، ومنها إخلالها بالتزاماتها الواجبة عليها بموجب القانون المذكور ، كما أجاز المشرع للوزير المذكور وقف نشاط الشركة لمدة لا تجاوز ستة أشهر إذا قدر أن المخالفة لا توجب إلغاء الترخيص ، وفى جميع الأحوال يتعين أن يكون هناك ثمة مخالفات ثابته فى حق الشركة ثبوتا يقينيا لا ريب فيه ، يبرر صدور القرار سواء بإلغاء الترخيص أو إيقاف نشاط الشركة ، فإذا لم يثبت فى حق الشركة ثمة مخالفات فإن قرار الجزاء يكون فاقدا لسببه 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وإذ خلت أوراق الدعوى من ثمة ما يقوم شاهدا على ارتكاب الشركة التى يمثلها المدعى ثمة مخالفات تبرر صدور القرار المطعون فيه 0
ومن ثم فإنه يكون – حسب الظاهر من الأوراق – غير قائم على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يرجح معه إلغاؤه ، الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال بحسبان أن ثمة مواعيد حددتها الجهة الإدارية تلزم بها شركات السياحة ومنها الشركة المدعية لإتمام رحلات الحج هذا العام (1425 هـ ) وأن التخلف عن هذه المواعيد يترتب عليه ضياع فرصتها فى إتمام هذه الرحلات ، ومن ثم تقضى المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان لتوافر مناط تطبيق حكم المادة 286 من قانون المرافعات 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــذه الأســــباب "
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
بتاريخ 7/11/2004 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر فى 19/10/2004 بحرمان الشركة المدعية من تنظيم رحلة الحج لعام 1425 هـ وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته وبدون إعلان 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه يمتلك شركة جوانا للسياحة بترخيص رقم 662 لسنة 1987 فئة (أ) ومنذ تأسيسها وحتى الآن تزاول نشاطها بما فى ذلك تنظيم وتنفيذ رحلات الحج والعمرة لمدة جاوزت سبعة عشر عاما دون توقيع ثمة جزاءات أو ارتكاب أية مخالفات لأحكام اللوائح المنظمة للنشاط السياحى ، وبمناسبة فتح باب القبول لطلبات الحج من الشركات الراغبة فى تنظيم رحلات الحج لعام 1425 هـ خلال الفترة من 11 إلى 20 سبتمبر لعام 2004 ، فقد تقدم بطلب تنظيم رحلة الحج مشفوعا بالمستندات واستيفاء كافة النماذج المعدة لذلك ، إلا أنه بتاريخ 5/11/2004 تلقى كتاب وكيل وزارة السياحة المؤرخ 19/10/2004 والمعتمد من الوزير بحرمان الشركة التى يمثلها من تنظبم رحلة الحج لعام 1425 هـ ، فتظلم من ذلك بتاريخ 7/11/2004 ولكن دون جدوى الأمر الذى حدا به إلى إقامة هذه الدعوى ناعيا على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون ، على أساس أنه استند إلى ارتكاب الشركة مخالفات خلال موسم الحج لعام 1424هـ ، ودون أن يحدد نوع هذه المخالفات فى حين أن الشركة لم ترتكب أية مخالفات ، وأنه بشأن ما أثير من بعض أفراد رحلة الحج للعام المذكور بأن الشركة تقاضت مبالغ تزيد عما حددته وزارة السياحة فهذا مخالف للحقيقة بإقرار هؤلاء الأشخاص بالتنازل المقدم منهم والموثق بالشهر العقارى ، فضلا عن أن هذا القرار يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها لتعلقه بموسم الحج وله مواعيد محددة 0
وقد اختتم المدعى عريضة دعواها بالطلبات سالفة الذكر 0
وقد تحدد لنظرالشق العاجل من الدعوى جلسة 23/11/2004 وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات وقد قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة يوم السبت الموافق 27/11/2004 الساعة 11 ظهرا كآخر ميعاد للرد على الدعوى ، وفى هذه الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم للقرار السابق كآخر أجل بالنسبة للجهة الإدارية وفى حالة عدم الرد فى موعد أقصاه الساعة 11 ظهر ذلك اليوم يتم حجز الدعوى للحكم بحالتها ، وفى ذلك الوقت قررت المحكمة التأجيل للساعة 12 ظهر اليوم كآخر ميعاد للجهة الإدارية للرد على الدعوى ، وقد انقضى الأجل دون أن ترد الجهة الإدارية على الدعوى ، وقد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم آخر الجلسة ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0