⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1693 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-2-24
ملخص / وقائع الدعوى: استثمار - شركات سياحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وعبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــة : بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانونا . من حيث أن حقيقة طلبات المدعى بصفته – الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة برفض طلبه عدم منح حصة الحج الخاصة لشركة فالكون تورز من الحج لعام 1421 هجرية ، مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات . ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه – فأن من المستقر عليه أن الخصومة القضائية هى حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء ، وقد حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الادعاء الذى يبنى عليه إنقضاء الخصومة ، ويلزم لصحة الدعوى أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته أو من جانب صاحب الصفة فى تمثيله والنيابة عنه قانونا أو اتفاقا ، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن التحقيق من صفه الخصوم أمر جوهرى فى انقضاء الخصومة ويتصل بالنظام العام للتقاضى وبصفه خاصة للدعاوى الإدارية ويجب على المحكمة التصدى له بالبت والتقصى والتحقيق من تلقاء نفسها – المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1014 لسنة 37ق جلسة 7/2/1993 . ومن حيث إن المدعى شريك متضامن فى الشركة – فأن له صفه فى رفع الدعوى الماثلة وتقضى المحكمة من ثم برفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية . ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية – فإنها تكون مقبولة شكلا . ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها . ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فأن المادة الثالثة من القانون رقم 38 /1977 بتنظيم الشركات السياحية قد استوجبت للترخيص لهذه الشركات لمباشرة نشاطها أن يكون بها مدير مصرى الجنسية تحدد اللائحة التنفيذية المؤهلات ومستوى الخبرة المطلوب لشغل الوظيفة ومن أهم الاختصاصات المنوطه بالمدير المعين من قبل الشركة التعامل مع الجهات الإدارية وتلتزم الشركة بما يصدر منه من قرارات وإجراءات فى تحقيق الغرض المنشود لنشاط الشركة . ومن حيث الثابت من أوراق الدعوى – إنه ولئن كان المدعى شريكا متضامنا فى شركة فالكون تورز ، ألا أن له شريكا متضامنا آخر خوله عقد الشركة – حق التوقيع - دون المدعى كما أورد بحافظة المستندات المقدمة من الشركة – وهو مالم ينكره المدعى - ، وقد تقدم المدعو / عرفات فريد خليفة المدير المسئول والشريك المتضامن للشركة بطلب تخصيص حصة الحج الخاصة بالشركة بعد استيفاء جميع الإجراءات المطلوبة ، وإذ تقدم المدعى بطلب لإلغاء هذا التخصيص لوجود خلافات قضائية بين الشركاء ، ورفضت الجهة الإدارية هذا الطلب – على سند من أن عقد الشركة لم يخول المدعى الشريك المتضامن – حق التوقيع – فأن هذا الرفض يكون متفقا وأحكام القانون الواقع ، ويكون قرار الجهة الإدارية والحال كذلك قائما على صحيح السبب المبرر لإصداره . ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلـــهذه الأســـباب : حكمت المحكمة : " بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا و ألزمت المدعى بالمصروفات " . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : وتخلص – فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 10/12/2000 ، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجلة بإلزام المدعى عليهما وصرف حصه الحج عن العام الهجرى 1321هـ الشركة ......... وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى المطعون فيه وإلزام المدعى عليهما بصفتهما بالمصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى " إنه قد صدر قرار وزير السياحة بتخصيص حصته الحج إلى الشركات السياحية على حسب فئته فى 8/11/2000 ، وتقدم المدعى بطلب إلى الجهة الإدارية يطلب فيه عدم رغبه الشركة فى تخصيص حصته الحج عن العام الهجرى 1421 هــ ، ألا أن جهة الإدارة لم تجبه إلى طلبة ، وقد قام فى جانبه شرط المصلحة باعتباره شريك متضامن بالشركة وله حق التوقيع إداريا وفنيا عن فرع الشركة – كما أن شريكه يستأثر بحصة الحج ويتعمد إخفاء جميع بيانات الحج عن المدعى 0 ونعى المدعى على قرار الجهة الإدارية صدوره مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة 0 وخلص المدعى بصفته – إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة ، والتى قامت بتحضير الدعوى حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، كما أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى السلبى ، مع إلزام المدعى بالمصروفات وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 13/1/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة اسابيع ، وخلال الآجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت قى ختامها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفه ومصلحة المدعى ومن باب الاحتياط الكلى برفض الدعوى مع إلزام المدعى بالمصروفات فى أى من الحالات 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة عند النطق به 0