الطعن رقم 605 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-6-15
ملخص / وقائع الدعوى:
استثمار - شركات سياحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نــائب رئــيس مــجلس الدولة
د. حمدى الحلفاوى نــائب رئــيس مــجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن حقيقة طلبات المدعى بصفته وفقا للتكيف الصحيح لها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من معايير المفاضلة التى يتعين مراعاتها لتحويل نشاط شركته من الفئة " ب " إلى الفئة " أ " سياحة عامة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصه أحقيته فى أن يكون أحقيته طبقا للقانون وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية – فإنها تكون مقبولة شكلا .
ومن حيث أن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل فيها .
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (2) من القانون رقم 38 / 1977 بتنظيم شركات السياحة تنص على لا تنقسم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنظر لطبيعة النشاط التى تمارسه إلى :-
أ – شركات ترخص لها فى مباشرة جميع الأعمال الواردة فى المادة (1) من هذا القانون 0
ب- . . . .
تنص المادة (4) من القانون سالف الذكر على أن " يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3) :-
أ – . . . . . . . . . .
ب – مائه ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة الثانية . . . .
تنص المادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 /1977 والصادره بقرار وزير السياحة والطيران رقم 222 / 1983 المعدلة بالقرار رقم 331 /1993 على إنه " يجوز تعديل ترخيص الشركة السياحية بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن موضحا به نوع التعديل المطلوب أيا كان . . . . . . " .
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع قد حدد مجالات الأعمال التى تقوم بها الشركة السياحية والتى حظر عليها مباشرة هذه الأعمال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة ، وقد حددت أحكام القانون شروط منح هذا الترخيص ، كما رخصت للشركات تعديل غرض الشركة فى الأعمال التى تقوم بها بموافقة وزارة السياحة وفقا للقواعد التى تقرها الوزارة المذكورة إلا أن هذه الضوابط تقيد بعدم الخروج على أحكام القانون ، فإن صدرت متضمنه خروجا على الأحكام العامة الواردة فى التشريع المنظم وصمت بعدم المشروعية وغدت المراكز القانونية فى عصمه من إعمال أثار هذه الضوابط .
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن الشركة المدعية قدمت طلبا لتعديل غرض الشركة من السياحة فقرة (ب) إلى سياحة (أ) طبقا لأحكام القانون إلا أن الجهة الإدارية طلبت توافر شروط تشملها الضوابط التى أقرتها الوزارة فى 15 /4/2001 وتعلقت بزيادة رأس المال وزيادة خطاب الضمان وغيرها من الشروط التى شملتها المذكرة المشار إليها .
ومن حيث إنه ولما كانت هذه المعايير قد تضمنت تعديلات جوهرية خالفت أحكام القانون المنظم لشركات السياحة وأضافت معايير لم تضمنها هذه الأحكام وهو ما استندت إليه الجهة الإدارية فى قرارها والذى يكون من ثم قد صدر مخالفا لأحكام القانون ، بيد أن هذا القضاء لا يمنع جهة الإدارة من التحقق من الاشتراطات التى استلزمها القانون وما صدر من معايير فى ضوء هذه الأحكام 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فـلهــذه الأســـباب :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه على الوجه المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات
ســـــكرتير المحكمــــة رئيــــس المحكمــــــة
فقرة رقم -1
الوقائع :
وتخلص فى أن المدعى –بصفته – أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة فى 8/10/2003 ، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون عليه والحكم بأحقية الشركة فى مزاولة نشاط السياحة الطاردة الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم بأحقية الشركة فى ترخيص دائم لمزاولة كافه أنشطة الشركات السياحية فئه " أ " وفقا لأحكام القانون 38 /1977 وخاصة سياحة الحج والعمرة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وذكر المدعى بصفته - - شرحا للدعوى : إنه بموجب الترخيص رقم 734 الصادر فى 5/10/1989 زاولت الشركة الطالبة نشاطها باعتبارها شركة سياحة ( ب) ( حجز تذاكر ) وفقا للقانون رقم 38 / 1977 المعدل بالقانون رقم 118 /1983 ، وبتاريخ 17/6/2003 قدمت الشركة طلبا إلى الإدارة العامة للرقابة على الشركات السياحية بوزارة السياحة لتعديل نشاط الشركة من سياحة فقرة (ب) إلى سياحة عامة فقرة ( أ) إلا أن الجهة امتنعت عن إصدار القرار واشترطا شروطا لم يتطلبها القانون ونعى المدعى على القرار صدوره مخالفا للقانون ، وخلص إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد نظرالشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة على أغلفتها ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ،وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلىهيئة مفوضى الدولة ، والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفىالموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه على النحو الوارد بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة ، وبجلسة 11 /5/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات فى أسبوعين ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعى بالمصروفات ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة عند النطق 0