⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 157 لسنة 25 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2005-3-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالي . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ........................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس كان قد اتخذ إجراءات الحجز الإدارى على منقولات المحلج بتاريخ 17/9/2002 ، وذلك لعدم سداده ريعاً عن مساحة أرض تقع داخل أسوار المحلج المؤمم تمتلكها الوحدة المحلية مما حدا بالمدعى إلى إقامة الدعوى رقم 556 لسنة 2002 مدنى بنى مزار الجزئية ضد المدعى عليه الخامس وآخر بطلب الحكم بعدم الاعتداد بمحضر الحجز الإدارى سالف البيان وما يترتب عليه من آثار ، وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية نص البند (هـ) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لـه بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة . وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة بحكمها الصادر فـى الدعـوى رقم235 لسنة 23 قضائية " دستورية " بجلسة 7 مارس سنة 2004 والذى قضى برفض الطعن بعدم دستورية نص البند (هـ) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ، والمنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 12 ( تابع ) بتاريخ 18/3/2004 . إذ كان ذلك وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية – وهى عينية بطبيعتها – حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، بما لا يجوز معه أية رجعه إليها ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة . فلهـــذه الأسبـــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند (هـ) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثانى عشر من مايو سنة 2003 , أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى , طالبا الحكم بعدم دستورية نص البند (هـ) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة انتهت الى طلب الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على الوجة المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة أصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.