⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9173 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-4-22
ملخص / وقائع الدعوى: استثمار - شركات سياحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة ود 0 حمـــــــدى الحلفــــــاوى وكيــــــــــــل مجلــــــس الدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمــد مختار محمــــــــود مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـكمـة " : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة فى أعوام 1997 ، 1998 ، 1999 ، 2000 المتضمنة تصنيف شركته بالفئة (ج) بدلا من الفئة (أ) ، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى إليه مبلغ ثلاثة ملايين جنيها عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء القرارات المطعون فيها 0 وحيث إن أوراق الدعوى وما بها من مستندات لا تكفى لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن الفصل فى الدعوى والذى ينطوى على بحث أمور فنية ومالية دقيقة الأمر الذى لا مناص معه من الستعانة بخبير تكون مهمته الموضحة بمنطوق هذا الحكم عملا بالمادة 135 من قانون الإثبات 0 " فلهــذه الأســباب " : حكمت المحكمة : تمهيديا وقبل الفصل فى شكل الدعوى وموضوعها – ندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه المتخصصين تكون مهمته بعد الاطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها وما يقدمه له الخصوم بيان مدى استيفاء الشركة المدعية شروط تصنيفها للفئة (أ) وذلك فى ضوء القواعد الصادرة من السلطة المختصة فى هذا الشأن وذلك عن مواسم الحج فى أعوام 1997 ، 1998 ، 1999 ، 2000 وبيان عدد الحالات التى تعاقدت معها الشركة لأداء فريضة الحج فى كل من السنوات المشار إليها ، مع تحديد قيمة الأضرار التى تكون قد أصابت الشركة من جراء عدم قيامها بممارسة نشاط الحج فى الأعوام المذكورة ، على أساس تصنيفها بالفئة (أ) التى تطالب بها الشركة ، وبيان مقدار التعويض الذى يكفى لجبر الأضرار فى حالة تحققها ، وصرحت المحكمة للخبير فى سبيل أداء مأمور يته سماع أقوال وملاحظات الخصوم ومن يرى لزوما لسماع أقواله بغير حلف يمين والانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية للإطلاع على ما لديها من أوراق تتعلق بالمأمورية 0 وكلفت المحكمة المدعى إيداع أمانة مقدارها ألفى جنيه على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير المنتدب وحددت جلسة17/6/2003 لنظر الدعوى فى حالة عدم سداد الأمانه وجلسة 29/7 /2003 فى حالة سدادها 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : بتاريخ 7/6/2000 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة ، طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرارت الأربعة المطعون فيها وإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بأن يدفعا له ثلاثة ملايين جنيها كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وإلزامهما المصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه صاحب ومدير شركة..... السياحية ، وتقوم وزارة السياحة كل عام فى موسم الحج بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة بوضع الضوابط التى يتم بناء عليها وضع السياسة العامة لتنظيم شركات السياحة المصرح لها بتنظيم حج ومنها الشركة المذكورة ، وفى موسم حج 1996 / 1997 تم الاتفاق بين الوزارة والغرفة المذكورة على أن يتم توزيع حصة الحج الخاصة بوزارة السياحة على الشركات المصرح لها بتنظيم رحلات الحج إلى ثلاث فئات هى (أ) ، (ب) ، (ج) وفتح باب تقديم طلبات الحج ، وفى 25/12/1996 تقدم ( المدعى ) بطلب للحصول على حصة حج عام 1417 هـ ، وفى 16/1/1997 صدرت الضوابط المنظمة للحج السياحى لعام 1417 / هـ 1997 / م وكانت الفئة (أ) تخص الشركات التى قامت بتنظيم الحج لمدة ستة سنوات متصلة اعتبارا من عام 1991 أو ثمانية سنوات غير متصلة على ألا يكون قد تم توقيع أى عقوبة بالجزاء على الشركة خلال الخمسة سنوات الأخيرة ، وقد خصص للفئة (أ) (60 حاج فى العام المذكور ) وبناء عليه قامت شركة المدعى بعد استلامها الضوابط وطبقا للمستندات المطلوبة للفئة (أ) المشار إليها والتى تنطبق عليها ، فقد قامت شركته بالتسويق والتعاقد مع عملائها على أساس أنه يعامل طبقا للفئة (أ) ولكنه فوجئ أنه قد صنف على أساس الفئة (ج) فطلب تصحيح الخطأ فى 5/12/1997 ولكن دون جدوى فاضطر إلى تنظيم رحلة لعدد عشرين حاجا فقط بدلا من ستين حاجا مما حاق بشركته خسائر مادية وأدبية جسيمة وإساءة لسمعتها 0 وأضاف المدعى أن ضوابط موسم حج عام / 1997 / 1998 م لعام 1418 هـ تمثلت فى تقسيم الشركات إلى الثلاث فئات المشار إليها فى العام السابق (أ ، ب ، ج ) وبالنسبة للشروط بالنسبة للفئة (أ) تمثلت فى أن تكون الشركة قامت بتنظيم الحج لمدة سبع سنوات فأكثر متصلة اعتبارا من 1991 حتى 1997 أو تسعة أعوام غير متصلة حتى 1997 على ألا يكون قد تم توقيع عقوبة بالجزاء على الشركة خلال الخمس سنوات الأخيرة 0 وحرصا منه ( المدعى ) على تفادى الخطأ الذى وقع فى العام السابق فتقدم فى 20/12/1997 بكافة المستندات الدالة على انطباق شروط الفئة (أ) على شركته وبعد أن حصل على وعود من المسئولين بتوزيع حصة الحج على أساس أن شركته من الفئة (أ) فقد قام بالتسويق والتعاقدات على هذا الأساس إلا أنه قد فوجئ للمرة الثانية بتصنيف شركته بالفئة (ج) 0 وأردف المدعى أن ذات الأمر تكرر فى حج عام 1419 هـ وطلب فى 1/2/1999 تصحيح الخطأ ولكن دون جدوى ، وكذلك ذات الشأن فى موسم حج 1420 هـ فقام فى 15/11/1999 بتقديم مذكرة لرئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة لتصحيح الخطأ ولكن لم يتم تصويب الخطأ ، الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى الراهنة بغية الحكم له بطلباته سالفة الذكر 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل خلالها طرفا الدعوى المذكرات والمستندات وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة – بناء على تكليف المحكمة - تقريرا بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم أولا : بالنسبة للطلب الأول بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد وبالنسبة للطلب الثانى والثالث بقبولهما شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى للمدعى التعويض المناسب جبرا للأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وبجلسة 18/3/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/4/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسبوعين حيث أودع المدعى مذكرة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0