الطعن رقم 6099 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى:
استثمار - شركات سياحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
و د. حمدى الحلفاوى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد /
سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة 0
من حيث إن المدعيين يهدفان وفقا للتكيف القانونى الصحيح لطلباتهما – الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن منح شركة الفيروز للسياحة حصة من تأشيرات الحج لهذا العام ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها :- " بالنسبة للمدعى فى الدعوى 6099 لسنة 58ق منحه كامل الحصة المخصصة للشركة ، وبالنسبة للمدعى فى الدعوى رقم 6331 لسنة 58ق منح الحصة مناصفة بينه وبين شريكه ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن الدعويين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانونا فهما مقبولتان شكلا 0
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فأن قضاء هذه المحكمة مستقر على إنه يتعين للقضاء بوقف التنفيذ توافر ركنين متلازمين ، يتصل أولهما بمبدأ المشروعية وهو ركن الجدية بأن يقوم طلب الإلغاء على أسباب جديه يرجح معها إلغاء القرار ، والآخر يتعلق بحالة الاستعمال بأن يترتب على الأستمرار فى تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .
ومن حيث إنه عن ركن الجدية ، فأن البين من ظاهر أوراق الدعوى – ودون تغول على طلب الإلغاء فيها – إنه بتاريخ 28/10/2000 تحرر عقد تعديل شركة الفيروز للسياحة ( شركة توصية بسيطة ) وتعديلها إلى شركة تضامن فيما بين المدعيين فى الدعويين الماثلتين ( سامى جودت عبد الرازق الجندى ، فوزى عيد سلومه محمد ) بموجبه عدل الشكل القانونى للشــركة من شـــركة توصية بسيطــة إلى شركــة تضـــامن ، وعــدلت صفـــه الشريك الثانــى ( فوزى عيد ) من شريك موصى إلى شريك متضامن ، وصارت الإدارة والتوقيع للشريكين مجتمعين أو منفردين ولكل منهما حق تمثيل الشركة أمام الغير بما فيها الجهات الحكومية ومباشرة كافة الأمور الإدارية الخاصة بتيسير العمل فى الشركه ، إلا إنه نشب الخلاف بين الشريكين وانتقلت خلافاتهما إلى ساحات المحاكم فأقام الشريك ( سامى جودت ) الدعوى رقم 102 لسنة 2003 تجارى دمنهور يطلب فيها عزل شريكة من الإدارة والتوقيع الممنوحين له بموجب عقد الشركة ، بينهما بادر الشريك الآخر إلى رفع الدعوى رقم 149 لسنة 2003 تجارى دمنهور يطلب حل شركة الفيروز للسياحة وتصفيتها ، وإذ كان من بين أنشطة الشركة القيام برحلات الحج وتقدر لها وزارة السياحة حصة من الحجيج المصريين لتقوم بتنظيم رحلة الحج بالنسبة لهم ، وقد نشب الخلاف بين الشريكين حول حصة الشركة فى العام الماضى ( 2003 م / 1423هـ ) فاشترطت عليهما الوزارة حتى تحصل شركتهما على حصتها أن يتفقا ويتقدما سويا بطلب الحصول على الحصة واذ فعلا ذلك فقد خصصت وزارة السياحة لشركة الفيروز حصة من تأشيرات الحج ، وبمناسبة مباشرة الوزارة لإجراءات رحلة الحج هذا العام ( 2004م/ 1424 هـ) تقدم أحد الشريكين ( سامى جودت ) يطلب منح الشركة حصتها لهذا العام على أن يقوم بمفرده بتنظيم رحلة الحج على حين تقدم شريكه – والذى له أيضا حق الإدارة والتوقيع بمفردة عن الشركة – إلى وزارة السياحة يطلب عدم تمكين شريكه من الحصول على حصة الشركة إلا بموافقته ، ثم عاد فتقدم بطلب لاقتسام حصة الشركة بينهما وإزاء ذلك امتنعت الوزارة عن منح الشركة حصة من تأشيرات الحج إلا باتفاق الشريكين 0
ومن حيث إن القيام بتنظيم رحلة أداء مناسك الحج هى مهمة جد عظيمة وعلى قدر كبير من الخطورة لما يحوط هذه الرحلة دائما – من مصاعب ويكتنفها من عقبات سواء فى مرحلة التجهيز للرحلة وتحديد راغبى أداء المناسك وقبض تكاليف الرحلة منهم والتى تزيد على عشرين آلف جنيه بالنسبة للفرد الواحد – حسبما يظهر من الأوراق – ثم استكمال إجراءات السفر بالنسبة لهم وتسفيرهم وتسكينهم فى مكة المكرمة ثم فى المدينة المنورة وتيسير أدائهم للمناسك ورعايتهم طوال فترة أقامتهم بالأراض المقدسة والعودة بهم إلى الديار المصرية بعد نهاية الرحلة ، وكل ذلك يستلزم أن تكون الشركة القائمة على الرحلة على قدر من الكفاءة والانضباط بما يمكنها من مباشرة هذه المهمة على وجهها المأمول بحسبان أن تنفيذ رحلة الحج ليس عملا تجاريا صرفا و إنما ينطوى على أداء مهمة وطنية على قدر من الخطورة والأهمية بحسبانها يتعلق بتمكين المسلم من أداء فريضة الحج وهى الركن الأخير من أركان الإسلام والتى توليها الدولة أهمية بالغة لعظم قدرها ورفيع منزلتها ، وبات على وزارة السياحة – بحسبانها الجهة القائمة على تنظيم رحلات الحج عن طريق شركات السياحة – أن تتيقن من مقدرة الشركات القائمة على تنظيم هذه الرحلات حتى لا توقع بالحجاج فى مشاكل وصعاب قدلا يستطيعون معها استكمال رحلتهم وأداء المناسك فى جو هادئ وظروف طبيعية حتى يتفرغوا لأداء العبادة وهو أمر محمود لوزارة السياحة ولا تثريب عليها فى هذا الشأن ، وإذ تبين للوزارة أن الشريكين المتضامنين أصحاب شركة الفيروز للسياحة على خلاف مستمر وتقدم أحدهما بطلب تنظيم رحلة الحج المقررة للشركة بنفسه ، وتقدم الآخر فى ذات الوقت برفض ذلك ويطلب اقتسام الحصة مع شريكه وذلك حال كونهما شريكين متضامنين ولكل منهما ذات الحقوق فله حق إدارة والتوقيع منفردا أو مجتمعا مع شريكه ، ولما كان تنظيم رحلات الحج السياحى يمنح لشركات السياحة ولا يمنح للأفراد آيا من كانوا فإنه – بداهة – لا يجوز اقتسام حصة الشركة على الشريكين بشخصيهما بعيدا عن الشركة كشخص معنوى قائم ومسجل لدى وزارة السياحة ، كما إنه لا يتصور – أيضا – منح شركة الفيروز للسياحة حصة من تأشيرات الحج حال أن أحد الشريكين يرفض ذلك فكان لزاما على وزارة السياحة أن تمتنع عن منح الشركة هذه الحصة طالما لم يتفق أصحابها والذين لهم حق إدارتها وتمثيلها أمام الجهات الحكومية ، وما كان يحق للوزارة أن توقع بالحجاج بين براثن شركاء متشاكسين وهو عين ما انتهت إليه الوزارة فى مرحلة الحج للعام الماضى ( 1423 هـ ) والذى امتثل لقرارها المدعيان ، وحق عليهما أن يطبق ذات المبدأ فى توزيع تأشيرات الحج لهذا العام ، ويكون امتناعها المطعون عليه قائما – بحسب الظاهر – على سببه المبرر له فى الواقع والقانون ، ويضحى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فاقدا لركن الجدية ، ويتعين القضاء برفضه دون حاجة لبحث مدى توافر حالة الاستعجال 0
ولا يقدح فيما تقدم ما أوراه المدعى فى الدعوى رقم 6099 لسنة 58 ق من أنه تعاقد مع عدد " 29" شخصا على تسفيرهم لأداء شعائر الحج هذا العام وإنه تعاقد مع الأطراف السعوديين ودفع مبالغ مالية للمطوفين وأخرى لتأجير سكن للحجاج فى مكة المكرمة والمدينة المنورة وفى رفض الوزارة منحه التأشيرات المطلوبة ضياع لأموال الشركة وتعرضه لخسارة جسيمة ، وانه ما أبرم هذه التعاقدات إلا بعد الموافقة الأولية التى صدرت للشركة من وزارة السياحة على منحها حصتها من تأشيرات الحج هذا العام ( 1424 هجرى ) ، فهذا القول مردود بأن أوراق الدعوى أجدبت من ثمه دليل على صدور موافقة الوزارة على منح الشركة تأشيرات الحج هذا العام ، وماكان يجوز له أن يبرم أية تعاقدات تخص رحلة الحج قبل أن تحصل شركته على موافقة وزارة السياحة على منحها التأشيرات فإذا ما تسرع وأبرم التعاقدات المدعى بها فلا يلومن إلا نفسه لو حققت له خسارة من جراء حجب تأشيرات الحج عن الشركة 0
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلــهذه الأســـباب :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعويين شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعيين مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضى الدولة لأعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعهما 0
سـكرتير المحكمــة رئيـس المحكمــة
فقرة رقم -1
الـوقائـع :
أقام المدعى الدعوى رقم 6099 لسنه 58ق بموجب صحيفه أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/12/2003 يطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من الجهــة الإداريـــة بتـاريخ 14/12/2003 فيمــا تضمنه من تعليق الموافقة على سفـر عــدد ( 29) حاج عن طريق الشركة المدعية على موافقة الشريك المتضامن / ........ ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها السماح للطالب منفردا بتنفيذ حصة الشركة فى حج هذا العام ( 1424 هـ ) ، مع تنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته ودون إعلان0
وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه شريك متضامن فى شركة ........ وشريكة ........ ، وهى شركه تجارية سمتها شركة ....... ، ونشاطها القيام بجميع الأعمال السياحية من تنظيم رحلات جماعية وفردية داخل الجمهورية وخارجها ، وكان المدعى يباشر تنظيم هذه الرحلات وله حق التوقيع نيابة عن الشركة حتى تم تعديل عقد الشركة وأصبح للشريك الآخر حق الإدارة والتوقيع عن الشركة مع الطالب (مجتمعين ومنفردين ) وأضــاف الــمدعى إنـه تقــدم إلى وزارة السياحة نيابـة عن الشركـة للــحصول علـــى حصتها من أعــداد الحجاج التى تتولــى توزيعهــا عن موسم حج هــذا العــام ( 1424 هجرية ) مستوفيا كافه المستندات المطلوبة إلا أن شريكه تقدم هو الآخر إلى وزارة السياحة يطلب عدم إجابة طلب الشركة إلا بموافقة الشريكين مجتمعين - وبالرغم من ذلك وأفقت الوزارة على منح الشركة حصتها من الحجاج وعلى ضوء ذلك قام المدعى بتجميع عدد " 29" جواز سفر من راغبى أداء فريضة الحج وتحصيل نفقات الرحلة منهم بما يقارب
( ستمائة ألف جنيه ) ، وعند تقدمه إلى الوزارة لاستكمال الإجراءات فوجئ برفض الوزارة تنفيذ حصة الشركة و اشترطت اتفاق الشريكين مجتمعين خلال أسبوع وإلا سيتم حجب الحصة نهائيا عن الشركة وذلك بموجب كتاب الوزارة المؤرخ 14/12/2003 ، ويرى المدعى أن هذا القرار جاء مخالفا للقانون على سند من أن الجهة الإدارية قد تدخلت فى تفسير بنود عقد الشركة والمنصوص فيه على حق المدعى وحدة فى إدارة الشركة والتوقيع عنها منفردا أو مجتمعا مع الشريك الآخر ، كما أن الطالب شرع فى تنظيم رحله الحج هذا العام وسدد جزء من الرسوم المطلوبة بالمملكة السعودية حيث سدد مبلغ ( 29841 ريال سعودى ) لمكتب الوكلاء الموحد بالمملكة بخلاف العديد من النفقات الإدارية ، كما أن تمسك الجهة الإدارية بضرورة اتفاق الشريكين مجتمعين على تنفيذ حصة الشركة ليس له ما يبرره طالما لكل منهما الحق فى تنفيذ هذه الحصة مجتمعا أو منفردا و ليس لها أن تتدخل بينهما أو تقحم نفسها على علاقتهما ، فضلا عن أن الشريك الآخر يمتلك شركة سياحية أخرى بدمنهور ولن يضيره عدم تنفيذ الشركة لرحلة الحج هذا العام حيث أن شركته لها حصة مقرره هذا العام فى موسم الحج ، واستطرد المدعى إنه يترتب على القرار الطعين نتائج خطيرة يتعذر تداركها أخصها ضياع حصة الشركة من الأعداد المقررة للحج هذا العام بما يعود عليها بالخسارة الفادحة ، وانتهى المدعى فى ختام صحيفة الدعوى إلى طلباته سالفة البيان ، وارفق المدعى بصحيفة الدعوى حافظة طويت على المستندات المثبتة على غلافها ، وعين لنظر الدعوى جلسة 30/12/2003 ، وفيها قدم وكيل المدعى حافظة طويت على المستندات المثبتة على غلافها ، ثم جلسة 3/1/2004 وفيها قدم وكيل المدعى حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وقدم محامى الحكومة حافظة طويت على المستندات المثبتة على غلافها كما قدم مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، واحتياطيا طلب الحكم برفض الدعوى بشقيها – وقررت المحكمة ضم الدعوى رقم 6331 لسنة 58ق إلى هذه الدعوى للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد بجلسة 10/11/2004 0
وبتاريخ 23/12/2003 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى رقم 6331 لسنة 58ق يطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر فى 14/12/2003 فيما تضمنه من ضرورة اتفاق الشريكين المتضامنين على تنفيذ الحصة المخصصة من وزارة السياحة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تنفيذ حصة الحج المخصصة لشركة ......... مناصفة فيما بين الطاعن والمطعون ضده الأخير وتسليم الطاعن التأشيرات الخاصة بواقع النصف وعلى أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه نظرا للخلاف الواقع بينه وبين شريكه – المدعى فى الدعوى رقم 6099 لسنة 58ق – وقيام منازعات قضائية بينهما فى خصوص شركه ....... فقد تقدم فى 20/9/2003 إلى وزارة السياحة يطلب عدم قبول آيه طلبات من شريكه فيما يخص حصة الحج المقررة للشركة إلا بحضورهما مجتمعين أمام المختصين بالوزارة ، إلا إنها رفضت طلبه حيث وافقت لشريكه على منح الشركة حصتها هذا العام ، الأمر الذى دعاه إلى معاودة التقدم إلى الوزارة يطلب تنفيذ حصة الحج المخصصة للشركة مناصفة بين الشريكين نظرا لوجود منازعات قضائية بينهما ، ومنها دعوى عزل من حق الإدارة بالشركة مقامة من المدعى عليه الأخير ضد الطاعن أمام محكمة دمنهور الإبتدائية ولم يصدر فيها الحكم بعد ، إلا إنه فوجئ برد الوزارة الذى انتهى إلى ضرورة اتفاق الشريكين على تنفيذ الحصة وإلا سيتم حجبها نهائيا عن الشركة ، ويرى المدعى أن هذا القرار جاء مخالفا للقانون الأمر الذى حدا به إلى أقامه الدعوى الماثلة على سند من إنه شريك متضامن فى الشركة ويتساوى مع شريكه الأخر فى الحقوق بالنسبة لشركتهما ولا يجوز له أن ينفرد وحده بإدارة الشركة دون المدعى خاصة فى مثل هذه الظروف التى تمر بها الشركة ، وانتهى المدعى فى ختام صحيفة الدعوى إلى طلباته سالفه البيان 0
وعين لنظر الدعوى جلسة 30/12/2003 وفيها قدم وكيل المدعى ثلاثة حوافظ طويت على المستندات المثبتة على أغلفتها ، وقدم وكيل المدعى عليه الرابع مذكرة دفاع ، ثم بجلسة 3/1/2004 وفيها قدم وكيل المدعى حافظة مستندات ومذكرة دفاع وقررت المحكمة ضم الدعوى إلى الدعوى رقم 6099 لسنه 58ق ليصدر فيها حكم واحد بجلسة 10/1/2004 وفيها قررت المحكمة مد آجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0