الطعن رقم 3550 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-3-18
ملخص / وقائع الدعوى:
استثمار - شركات سياحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمــــــــــد محمــــد الشــــاذلى نائـــــــب رئيس مجلس الدولــــــــة
و صلاح الديــــــــــــن الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعيين في الدعويين رقمى 3550 ، 4234 لسنة 55 ق يهدفان إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية لشركة الرضا للاستثمار السياحى بتاريخ 22/2/2001 بمقر مصلحة الشركات ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار القرارات الصادرة عن هذه الجمعية العمومية كأن لم تكن وشطب ما ترتب عليها من تأشير بالسجل التجارى الخاص بالشركة المذكورة 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإنه مردود إذ أن القرار المطعون فيه يعد من قبيل القرارات الإدارية النهائية التى تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها على ما سيأتى تفصيله عند الكلام عن الموضوع 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعويين لانتفاء القرار الإدارى ، فإنه مردود إذ يتوافر بشأن القرار المطعون فيه مقومات القرار الإداري وفقا لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فهذا القرار صادر عن الجهة الإدارية أفصحت فيه عن إرادتها الملزمة بالدعوة لعقد جمعية عمومية عادية لشركة الرضا للاستثمار السياحى بتاريخ 22/2/2001 بمقر مصلحة الشركات وذلك بما لها من سلطة عامة بموجب أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، وذلك بغية ترتيب آثار قانونية تتمثل في استكمال تشكيل مجلس إدارة الشركة بعد صدور حكم جنائى ضد أحد أعضاء مجلس الإدارة 0
ولما كان الثابت من الأوراق أن الدعويين قد أقيمتا في الميعاد المقرر قانونا ،و استوفتا أوضاعهما الشكلية الأخرى ، من ثم فهما مقبولتين شكلا 0
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعويين قد تهيئتا للفصل في موضوعهما ، من ثم فإنه يغنى بحسب الأصل عن التعرض لبحث الشق العاجل منهما 0
ومن حيث إن المادة 62 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 تنص على أن " لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة أن يدعو الجمعية العمومية للشركة للانعقاد في الأحوال التى يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة ، على الرغم من وجوب ذلك ومضى شهر على تحقق الواقعة أو بدء التاريخ الذى يجب فيه توجيه الدعوة إلى الاجتماع كما يكون للجهة الإدارية المختصة أن تدعو الجمعية العامة إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقاده، أو امتنع الأعضاء المكملين لذلك الحد عن الحضور ،وفى جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة 0
وتنص المادة 89 من ذات القانون على أن " لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس إدارة أية شركة مساهمة ، من حكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد 162 ، 163 ، 164 من هذا القانون "
والمستفاد من جماع النصين المتقدمين – في شأن الحالة محل البحث - أن المشرع في القانون المذكور خول الجهة الإدارية الحق في أن تدعو الجمعية العمومية للشركة للانعقاد في حالة نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة الانعقاد ، وقد حظر المشرع في المادة 89 من القانون المذكور على من حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في أحدى الجرائم المشار إليها بتلك المادة أن يكون عضوا بأية شركة مساهمة ، وهذا الشرط لا يعد شرط صلاحية فقط فيمن يكون عضوا بمجلس إدارة الشركة ، وإنما هو شرط لاستمرار العضوية ، بحيث يفقد عضو مجلس الإدارة هذه الصفة إذا قام بشأنه الحظر المذكور ، ولم يستلزم المشرع لسريان هذا الحظر أن يكون الحكم الجنائى باتا ( أى استنفذ بشأنه طرق الطعن العادية وغير العادية ) لذلك فإنه يكفى لقيام الحظر المذكور أن يكون الحكم نهائيا ( أى لا يقبل الطعن فيه بطرق الطعن العادية وهى المعارضة والاستئناف ) 0
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد أفصحت عن سبب قرارها المطعون فيه وهو استكمال تشكيل مجلس إدارة شركة الرضا للاستثمار السياحى بعد صدور حكم محكمة أمن الدولة العليا بمعاقبة سمير إبـــــــراهيم عقـــــــل ( عضو مجلس إدارة الشركة ) حضوريا بالسجن لمدة ثلاث سنوات في القضية رقم 1767 لسنة 1996 وهذا الحكم مطعون فيه بالنقض ، ولما كان الثابت من الأوراق أن تشكيل مجلس إدارة الشركة يتكون من حازم حسين نور الدين رئيسا ، وصفاء لويس رزق عضوا وسمير إبراهيم عقل عضوا ، ولما كان من شأن الحكم الجنائى المذكور الصادر في شأن عضو مجلس إدارة الشركة سمير إبراهيم عقل من شأنه أن يفقده صفة عضو مجلس إدارة الشركة ، ولا ينال من ذلك أن يكون الحكم المذكور مطعونا عليه أمام محكمة النقض إذا لم يشترط المشرع لا عمال حكم المادة 89 من قانون الشركات المشار إليه أن يكون الحكم الصادر بتوقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها بها حكما باتا على نحو ما سلف بيانه ومن ثم فإنه يكفى أن يكون الحكم نهائيا وهو ما يتوافر في الحكم المذكور 0
ومتى كان الأمر على هذا النحو فإنه يحق للجهة الإدارية ( مصلحة الشركات ) دعوة الجمعية العمومية للشركة المذكورة للانعقاد لاستكمال تشكيل مجلس إدارة الشركة حيث ترتب على صدور الحكم المذكور نقص عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة الانعقاد ، وذلك إعمالا لحكم المادة 62 سالفة الذكر ، الأمر الذى يضحى معه القرار المطعون فيه قائما على سببه الصحيح المبرر له قانونا ، مما يتعين معه القضاء برفض الدعويين المذكورتين 0
ولا ينال من سلامة القرار المطعون فيه ما أثير من عدم مراعاة الميعاد المحدد لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للشركة المذكورة وهو مضى عشر يوما حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية ، إذ أن الثابت من الأوراق أن نسبة الحضور في اجتماع الجمعية العمومية للشركة بلغت 100 % كما حضر الاجتماع مراقب الحسابات الأمر الذى يحقق الغاية من وراء الالتزام بالميعاد ، ذلك أن من المقرر قانونا أنه متى تحققت الغاية من الإجراء الباطل فإنه لا يجوز التمسك بهذا البطلان إذ أن الإجراء قد وضع لتحقيق غاية معينة وقد تحققت هذه الغاية ، وبهذه المثابة فإنه لا وجه للنعى على القرار المطعون فيه من هذه الزاوية 0
وأخيرا فإنه لا وجه لما أثاره المدعى في الدعوى رقم 3550 لسنة 55 ق من أنه لا يجوز الدعوة إلى جمعيتين عموميتين في وقت واحد حيث سبق له بصفته رئيس مجلس أن وجه الدعوة لعقد جمعية لعقد جمعية عمومية للشركة ، وذلك أن أوراق الدعوى قد خلت مما يستفاد منه ذلك حتى يمكن بحثه ، وجاء قول المدعى في هذا الشأن مرسلا لا دليل عليه 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فـلهـــذه الأســــباب :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعويين شكلا ، ورفضهما موضوعا ، وألزمت المدعيين المصروفات 0
سـكرتير المحكمة رئيـس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقيمت الدعوى رقم 3550 لسنة 55 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريـخ 20/2/2001 ، وطلب المدعى فيها بصفته الحكم بوقف تنفيذ قرار رئيس مصلحة الشركات المتضمن الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لشركة ..... للاستثمار السياحى بتاريخ 22/2/2001 بمقر مصلحة الشركات ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وبتاريخ 15/3/2001 أقام ....... الدعوى رقم 4234 لسنة 55 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مصلحة الشركات بدعوة الجمعــية العمومية غير العادية لشركة ........ للاستثمار السياحى للانعقاد بتــــــاريخ 22/1/2001 وإبطال القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية للشركة ، وشطب ما يترتب على هذه القرارات من تأشير بالسجل التجارى الخاص بالشركة المذكورة ، وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى رقم 3550 لسنة 55 ق أمام المحكمة جلسة 20/5/2001 وتدوول الجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى بصفته صحيفة معلنة باختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بصفته في الدعوى بناء على تكليف المحكمة بجلسة 25/12/2001 كما قدم حافظة مستندات وبجلسة 19/2/2002 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 4234 لسنة 55 ق إلى الدعوى الماثلة للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، وقدمت الحاضرة عن الهيئة العامة للاستثمار حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وكانت المحكمة قد نظرت الشق العاجل من الدعوى رقم 4234 لسنة 55 ق بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى صحيفة معلنة باختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بصفته في الدعوى بناء على تكليف المحكمة بجلسة 25/12/2001 كما قدم حافظة مستندات 0
وبجلسة 23/4/2002 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 21/5/2002 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقريرا بالرأى القانونى في الدعويين في شقيهما العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعويين شكلا ، ورفضهما موضوعا ، مع إلزام المدعيين المصروفات 0
وبجلسة 18/2/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 18/3/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطــــــرفين في ميعاد أقصاه يوم السبت 1/3/2003 ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع 0
وبجلسة اليوم صدر الحكـــــم وأودعت مسودته المشـــــتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0