⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 421 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1977-11-16 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - الاقرار غير القضائى
⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ اثراء بلا سبب
⚖️ القواعد العامة فى الايجار
⚖️ شروط قبول الدعوى
⚖️ فضالة
⚖️ مسائل الاثبات - الاقرار
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اجراءات الطعن - الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى وصلاح نصار ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون ، و كان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فإنه لا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، و لما كان البين من دفاع الدعوى آنفة الذكر فى خصوص موقف المطعون عليهما الثانى و الثالثة من الطاعن فى هذه الخصومة أنه لم تبد منهما منازعة له أمام محكمة الموضوع ، كما لم يوجه هو إليهما طلبات ما فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فى إختصامهما أمام محكمة النقض مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليهما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الهلاك الكلي في معنى المادة 2/370 من التقنين المدني القديم - المقابلة للمادة 1/569 من القانون المدني الحالي - هو أن يلحق الدمار العين المؤجرة فيأتي عليها كلها أو يجعلها غير صالحة جميعها لأداء الغرض الذى أجرت من أجله، والهلاك هنا مادي يلحق مقومات العين المؤجرة وكيانها الذاتي ولئن انعقد الإجماع على منح نفس الأثر للهلاك المعنوي أو القانوني الذي لم يمس نفس الشيء المؤجر في مادته إلا أنه يحول دون أدائه المنفعة التي قصد أن يستوفيها المستأجر منه، إلا أن شرطه أن يحول دون الإنتفاع بالعين جميعها وألا يكون المانع مؤقتا بل دائماً، فإن لم يترتب إلا انتفاء الفائدة من جزء من العين أو كان المانع مصيره إلى الزوال قبل انتهاء مدة العقد اعتبر الهلاك جزئياً. ومسألة ما إذا كان الهلاك كلياً أو جزئياً من مسائل الواقع التي تخضع لسلطان قاضي الموضوع وتقديره دون رقابة محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو ألا تعتد به أصلاً دون معقب عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الفضولى يجب أن تنصرف نيته إلى أن يعمل لمصلحة غيره لا لمصلحة نفسه ، فإذا إنصرفت نيته إلى العمل لمصلحة نفسه فلا تصدق عليه صفة الفضولى حتى و لو عاد تدخله على الغير بنفع ، و من ثم فإن المستأجر إذا قام بإصلاحات ضرورية فى العين المؤجرة مستهدفاً إستيفاء منفعة العين لنفسه فهو بالنسبة إلى المالك لا يعتبر فضولياً ، حتى و لو كان هذا التدخل ليس متضمناً لمصلحته و إنما قد يكون فيه نفع للمالك بالتبعية .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الثابت أن علاقة الطاعن والمطعون عليه الأول يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما، فلا محل لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية، وتكون أحكام العقد هي المرجع في تحديد حقوق وواجبات كل من الطرفين قبل الآخر.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كانت المادة 370 من القانون المدنى الملغى قد نصت فى فقرتها الأولى على أنه لا يكلف المؤجر لعمل أية مرمة إلا إذا إشترط فى العقد إلزامه ، بذلك ، و كان عقد الإيجار المبرم بين الطرفين قد خلا من مثل هذا الشرط ، فإن مقتضى ذلك أنه لا يجوز للمستأجر أن يرجع على المؤجر بما أنفقه فى الترميمات الضرورية التى قصد بإجرائها مجرد إستكمال الإنتفاع بالعين المؤجرة .