الطعن رقم 17873 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-7-10
ملخص / وقائع الدعوى:
استثمار - حقوق الملكية الفكرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
ماجد المنوفى مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـكمـة " :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه الصادر فى المعارضة رقم 5966 فيما تضمنه من رفض تسجيل العلامة التجارية رقم 116931 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى شقها العاجل 0
وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (63) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه :
" العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة كان أو خدمة عن غيره ، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا 000"
وتنص المادة (67) من ذات القانون على أنه :
" لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى : -
1 – العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها 0
2 – . . . . . . . . .
3 – . . . . . . . . . "
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع عرف العلامة التجارية واشترط فيها أيا ما كان شكلها أن تكون مميزة عن غيرها ، وأن تكون لها ذاتية خاصة ومنفردة عن غيرها من العلامات الأخرى المستخدمة للسلع الأخرى ، كما حظر تسجيل العلامات التجارية الخالية من أية صفة مميزة أو مكونة من مكونات علامة أخرى 0
وحيث إنه بإنزال ما تقدم على الدعوى الماثلة ، وكان الثابت من أوراقها أن الشركة التى يمثلها المدعى { نور } تقدمت بالطلب رقم 116931 لتسجيل العلامة التجارية ، قطب / KOTB وتم قبول الطلب والإشهار عنه بتاريخ 22/3/2000 ، وبتاريخ 21/6/2000 تقدمت شركة قطب بالمعارضة فى تسجيل العلامة المشار إليها تصدر القرار المطعون فيه برفض تسجيلها ولما كان الثابت لذلك أن العلامة رقم 105884 المسجلة لشركة قطب للتجارة والتوريدات الكهربائية وغرضها بيع وشراء الأدوات الكهربائية ، وتتمتع بالحماية القانونية كأسم تجارى لهذه الشركة ، وكانت هذه العلامة مطابقة للعلامة رقم116931 كما أن نشاط الشركتين المدعية والتى قدمت طلب المعارضة ، يعد متشابها ، ومن ثم وإذ صدر القرار المطعون فيه برفض تسجيل العلامة رقم 116931 لتطابقها مع العلامة رقم 105884 السابق تسجيلها فإنه يكون قد جاء قائما على سببه المبرر له واقعا وقانونا ، ويكون طلب إلغائه على غير سند من القانون مما يتعين القضاء برفضه 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184مرافعات 0
" فلهــذه الأســباب " :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
بتاريخ22/4/2003 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة، طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه الصادر من إدارة العلامات التجارية فى المعارضة رقم 5966 بشأن تسجيل العلامة التجارية رقم 116931 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0 وبتاريخ
وذكر المدعى شرحا للدعوى أن الشركة التى يمثلها تقدمت بطلب لإدارة العلامات التجارية قيد برقم 116931 بتسجيل العلامة التجارية ( قطب ) على منتجات الفئة (11) وبعد فحص الطلب تقرر قبوله وتم الإشهار عن العلامة بجريدة العلامات التجارية رقم 714 الصادرة فى 22/3/2000 ، وبتاريخ 21/6 /2000 تقدمت شركة ....... والتوريدات الكهربائية بمعارضة فى تسجيل العلامة المذكورة وقيدت المعارضة برقم 5966 وبتاريخ 22/2/2003 صدر قرار بقبول المعارضة شكلا وبرفض تسجيل العلامة رقم 116931 المشار إليها ، مما حدا بالمدعى إلى إقامة الدعوى الماثلة ناعيا على القرار الصادر فى المعارضة مخالفته للقانون لاختلاف الفئتين المستخدمتين لكلا العلامتين واختلاف نشاط كلا الشركتين 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل طرفا الدعوى المستندات ، وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة – بناء على تكليف المحكمة - تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام الشركة المدعية المصروفات 0
وقد تقرر حجز الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل المضروب أودع كل من المدعى والحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة ، وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم عدة جلسات لإتمام المداولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0