الطعن رقم 14187 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-7-10
ملخص / وقائع الدعوى:
استثمار - حقوق الملكية الفكرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
ود0 حمدى الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
ماجد المنوفى مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـحكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0
وحيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم – حسب التكييف القانونى السليم لطلباتها – بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض تسجيل العلامة التجارية رقم 653747 0
وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى استنادا إلى ما تضمنته نصوص القانون رقم 57لسنة 1939 من اختصاص المحكمة المدنية بالفصل فى قرار قبول التسجيل أو رفضه ، فإنه لما كان هذا الحكم قد ورد فى القانون رقم 57 لسنة 1939 المشار إليه ، وقبل إنشاء مجلس الدولة عام 1946 ، ومن ثم فإنه بعد إنشاء مجلس الدولة ، فإنه يكون صاحب الاختصاص بنظر المنازعة بحسبانها منازعة إدارية ، ويغدو الدفع المشار إليه فى غير محلة متعينا القضاء برفضه وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب عوضا عن النطق به 0
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ، ولما كان من المقرر قانونا ، أن القرار الصادر بقبول أو رفض تسجيل العلامة لا يكون نهائيا إلا بعد البت فى التظلم ، وإذ لم تبادر الشركة المدعية بإقامة الدعوى الراهنة إلا بعد البت فى التظلم المقدم منها والحاصل فى 6/7/2000 ، وبمراعاة ميعاد المسافة ، فأن الدعوى تكون مقامة فى الميعاد ، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
وحيث إنه عن الموضوع ، فإن لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الجهة الإدارية ولئن كانت غير ملزمة بتسبيب قراراتها الإدارية إلا إذا ألزمها القانون بذلك ، بيد إنها فى جميع الأحوال يتعين أن يكون قرارها قائما على سبب المبرر له ، وإذ أفصحت الإدارة عن ذلك السبب ، فإنه يخضع لرقابة هذه المحكمة للوصول إلى مدى مشروعية القرار المطعون فيه 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية قد استندت فى رفض تسجيل العلامة محل الدعوى الراهنة إلى تعارضها مع العلامة رقم 419620 ، وإذ ثبت بالأوراق أن هذه العلامة الأخيرة قد شطبت ، ومن ثم فإنه ينهار بذلك السبب الذى استندت إليه الإدارة فى قرارها المطعون فيه ، ويغدو و الحال هكذا غير قائم على سببه ، ويتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات 0
فلــهذه الأســـباب :
حكمت المحكمـة :
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما
يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـائع :
بتاريخ 14/9/2000 أقامت الشركة المدعية الدعوى المثالة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبه الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات بعدم قبول التظلم شكلا لرفعه من غير ذى صفه لعدم تقديم سند الوكالة وإلزام الإدارة بقبول تسجيل العلامة التجارية رقم 653747 ملك الشركة المدعية 0
وذكرت الشركة شرحا لدعواها أنها تقدمت بطلب لتسجيل العلامة الدولية رقم 653747 والمسماة .... ..... وذلك فى الفئات المذكورة بعريضة الدعوى ، إلا أن الإدارة رفضت تسجيلها على أساس تشابه هذه العلامة مع علامة أخرى فاعترضت الشركة فصدر قرار لجنة التظلمات بعدم قبول التظلم شكلا لرفعه من غير ذى صفه ونعت الشركة على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون ويعيب بعيب إساءة استعمال السلطة ، فضلا عن أن هذه العلامة لا تتشابه مع العلامة رقم 419620 0
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وأودعت تقريرها ارتأت فيه الحكم اصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية واحتياطيا : بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، ومن باب الاحتياط الكلى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات ، وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 17/4/2004 قدمت الشركة المدعية حافظة طويت على شهادة تفيد أن العلامة الدولية رقم 419620 المتعارضة مع علامة الشركة المدعية قد شطبت ، وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 29/5/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة اسابيع ، وأودع خلال الآجل محامى الحكومة مذكرة دفاع ، ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم مرتين لإتمام المداولة على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0