الطعن رقم 18479 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-30
ملخص / وقائع الدعوى:
استثمار - حقوق الملكية الفكرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود طلعت الغزالى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
ود. حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـحكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات ، و بعد المداولة قانونا 0
وحيث إن المدعيين يهدفون من دعواهم حسب التكييف القانونى الصحيح لطلباتهم الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من نائب رئيس أكاديمية البحث العلمى لقطاع التنمية التكنولوجية والخدمات العلمية المؤرخ 16/1/2002 برفض طلب تجديد مده الحماية للبراءة محل النزاع مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منح الحماية لهذه البراءة مع سداد الرسوم المقررة 0
وحيث إنه وعن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة إلى المدعى عليه الأول 0
فإنه وردا على ذلك فإن المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 377 لسنة 1998 بإعادة تنظيم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجى تنص على أن " تعتبر أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ، . . . . . " .
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على أن" يصدربتعين رئيس الأكاديمية وتحديد مرتبه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدولة لشئون البحث العلمى . . . . ، ويتولى رئيس الأكاديمية إدارة الأكاديمية وتصريف شئونها ويمثلها فى صلاتها مع الغير وأمام القضاء ،. . . " .
ومفاد ما تقدم أن المشرع منح أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الشخصية الاعتبارية المستقلة باعتبارها هيئة عامه ومنح رئيسها سلطة إدارتها وتصريف شئونها وأن يمثلها فى صلاتها مع الغير وأمام القضاء 0
وإذ كان مكتب براءات الاختراع تابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فمن ثم يضحى رئيسها هو الذى يمثلها وكافه المكاتب والأجهزة التابعة لها أمام القضاء ويكون اختصام المدعى عليه الأول بصفته هو اختصام غير ذى صفه الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة إلى وزير التعليم العالى والبحث العلمى بصفته وتأمر بإخراجه من الدعوىبلامصاريف0
وحيثإنه عن شكل الدعوى فإن الثابت من الأوراق إنه بتاريخ 3/9/1986 تقدم مورث المدعيين إلى مكتب براءات الاختراع بطلب رقم 564 لسنة 1986 للحصول على براءة اختراع وكانت تسمية طلب البراءة " طريقة جديدة لتنظيف مستودعات الزيت الخام من الخلج وتحويلة إلى زيت خام مرة أخرى " ، وقد مر الطلب بمراحل الفحص الفنى المقررة إلى أن صدرت له البراءة رقم 17837 بتاريخ 30/8/1991 لمدة خمس عشر عاما بدأت من تاريخ تقديمة طلب الحصول على البراءة فى 3/9/1986 وتنتهى فى 2/9/2001 ، ثم تقدم مورث المدعيين بطلب إلى مكتب براءات الاختراع فى فى 21/11/2001 لتجديد مدة الحماية الخاصة بالطلب رقم 564 لسنة 1986 لمدة خمسة سنوات أخرىوقد تأشر من إدارةالوثائق بتاريخ 8/12/2001 بأن الطلب ساقط رسوم سنوية عن السنة السابعة فى 2/3/1993 وتم النشر عنه فى جريدة أبريل 1997 وقد تم إعداد مذكره مؤرخة فى 12/1/2002 للعرض رئيس الأكاديمية برفض طلب تجديد مدة الحماية لانقضاء الحقوق المترتبة على البراءة لعدم سداد رسم السنه السابعة خلال المدة القانونية ومذكرة أخرى بتاريخ 31/7/2002 بذات الرأى ، وقد وافق رئيس الأكاديمية فى كل من المذكرتين على رفض الطلب،وإذ كان الثابت من قرار مكتب براءات الاختراع الموقع من رئيس المكتب بتاريخ 16/1/2002 أن مورث المدعيين تقدم بالتماس تجديد مد الحماية بتاريخ 21/11/2001 ألا أن طلبه رفض لعدم سداد الرسوم السنوية عن السنةالسابعة فى 2/3/1993 وتم النشر عنه فى جريدة إبريل عام 1997 وقد زيل هذا القرار بتوقيع نائب رئيس الأكاديمية لقطاع التنمية التكنولوجية والخدمات العلمية بتاريخ 16/1/2002 0
وحيث إن هذا القرار صدر فى ظل أحكام القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية حيث تنص المادة (22) منه على أن " تفصل فى العارضة لجنة مشكلة بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على طلب وزير التجارة والصناعة000000" 0
كما تنص المادة (23) من ذات القانون على أن " القرار الصادر من اللجنة فى العارضة يجوز الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ أخطار صاحب الشأن به ، وتفصل المحكمة فى هذا الطعن على وجه الاستعجال 0
وتنص المادة (36) من القرار الوزارى رقم 230 لسنة 1951 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 132 لسنة 1949 ( السالف بيانه ) على أن :- " يقدم الطعن فى القرار الصادر فى شأن تجديد البراءة على الاستمارة رقم (10) المرافق نموذجها من كل ذى شأن خلال شهر من حصول الإعلان بالقرار ونشره إلى اللجنة المنصوص عليه فى المادة (22) من القانون " 0
ومفاد ما تقدم أن المشرع حدد ميعاد شهر من حصول الإعلان بالقرار الصادر فى شأن تجديد البراءة للطعن عليه أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (22) السالف بيانها ، ، وأجاز بالمادة (23) المشار إليها الطعن على القرار الصادر من هذه اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن به أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة 0
وحيث إن الثابت من غلاف حافظة المستندات المقدمة من المدعين إلى الحكم بجلستها المنعقدة بتاريخ 18/10/2003 أن الالتماس المقدم لإلغاء قرار رفض تجديد مدة الحماية لصاحب البراءة كان بتاريخ 2/6/2002 الأمر الذى يقطع بأن علم مورث الطاعنين اليقينى بهذا القرار كان فى هذا التاريخ ، ولما كان الثابت أن القرار الطعين صدر بتاريخ16/1/2002 ، وإذ أقام المدعون دعواهم أمام المحكمة طعنا على هذا القرار بتاريخ 29/4/2003 فإنه والحال كذلك تكون الدعوى قد أقيمت بعد فوات المواعيد المقررة قانونا الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلا 0
فلهــذه الأســــباب :
حكمت المحكمة :
1- بعدم قبول الدعوى فى مواجهة المدعى عليه الأول ( بصفته ) لرفعها على غير ذى صفه وإخراجه منها بلا مصاريف 0
2- عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد فوات المواعيد القانونية وإلزام المدعين المصاريف
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقام المدعيين الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/4/2003 طالبا فى ختامها الحكم بصفه مستعجلة القضاء بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضدهما بسقوط الحماية للبراءة رقم 564 لسنة 1986 الممنوحة لمورث الطاعنين وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من مدير إدارة براءات الاختراع ومنح الحماية مع سداد الرسوم المقررة 0
وتخلص الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – إنه بتاريخ 3/9/86 تقدم المرحوم الدكتور / ....... بطلب قيد برقم 564 لسنة 1986 برقم 17837 وذلك للحصول على براءة اختراع موضوعها طريقة جديدة لتنظيف مستودعات الزيت الخام من الجلخ وتحويلة إلى زيت خام مرة أخرى " 0
وقد تم منح الحماية لطلبة فى 30/8/1991 وتصدق عليه ، ألا أن مورث المدعيين صارع المرض الأمر الذى اضطره السفر إلى خارج القطر المصرى للعلاج مما ترتب عليه عدم استطاعته مباشرة عمله ، وقد من الله على المذكور بالشفاء وقد ترتب على طول فترة علاجه أن سقطت الحماية الممنوحة لتلك البراءة وذلك لعدم سداد الرسوم السنوية للطلب وعدم تجديدها بسبب المرض على نحو ما تقدم وقد أخطر مورث المدعيين ذلك وتم نشره بالجريدة وفقا للقانون ، وقد قدم مورث المدعيين التماس إلى السيد رئيس مكتب براءة الاختراع شارحا لظروفه ومرفقا به شهادات طبية وصورة جواز سفرة الدال على وجوده بالخارج وإنه لم يتسلم أيه اخطارات بسقوط تلك الحماية وكان ذلك فى 2/6/2002 ألا أن المدعى عليه الثانى لم يرد على الالتماس ولم يخطره بالبريد عن رأيه وقد وافته المنيه وإذ أن براءه الاختراع من حقوق الميراث لورثته فهم يدافعون عنها ، وأختتم الطاعنين صحيفة دعواهم بالطلبات المشار إليها 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل جلسة 21/6/2003 وتدوول نظرها بجلسات المحكمة وبجلسة 18/10/2003 أودع الطاعنين حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من المستندات المعلاه على غلافها وبذات الجلسة أودع الحاضر عن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا مذكرة بدفاعها وبجلسة 19/6/2004 أودع الحاضر عن المدعيين مذكرة بدفاعهم وبناء على ما أمرت به المحكمة أودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه أصلياعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد القانونى واحتياطيا قبولها شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعيين المصروفات فى الحالتين وبجلسة 15/9/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة 30/10/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من أطراف الدعوى خلال ثلاثة أسابيع وبتاريخ 4/10/2004 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقة عند النطق به علنا 0