⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 602 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-5-29
ملخص / وقائع الدعوى: استثمار - حقوق الملكية الفكرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وإبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد أبو النجا مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـكمـة " : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض تسجيل العلامتين رقمى 109458 ، 109461 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن طلب التدخل المقدم من الشركة فإن المادة 126 من قانون المرافعات تقضى بأنه يجوز لكل ذى مصلحة التدخل فى الدعوى منضمنا إلى أحد الخصوم ، كما حددت إجراءات التدخل بالإجراءات المضادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصوم 0 ومن حيث إن الشركة المصرية الأمريكية للبويات قد طلبت بجلسة 14/6/2003 التدخل كخصم منضم إلى الجهة الإدارية وقد قام بجانبها المصلحة التى تبرر تدخلها – فإن المحكمة تقضى بقبول تدخل الشركة 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية – فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (1) من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية تنص على أن : " فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون تعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات 00000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000 وتنص المادة (6) من القانون سالف الذكر على أن : " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى إدارة تسجيل العلامات التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية 0 وتنص المادة 9 من ذات القانون على أن " يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها ، وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك 000 " 000000000000000000000000000000000000000000000 ومن حيث إن مفاد ما تقدم – أن العلامة التجارية أداة تستخدم لتميز المنتجات أو الخدمات الخاصة بإحدى المنشآت عن غيرها من المنتجات أو الخدمات وتكون كلمة أو شعار أو اسما أو مجموعة من الأحرف كما قد تكون رمزا أو صورة من مجموعة من هذه العناصر أو تأخذ شكل منتج أو شكل عبوة لمنتج والعلامة من الناحية القانونية مملوكة لصاحبها سواء أكان شخصا أو مؤسسة وهو ما يستوجب لزوما إخفاء حماية قانونية عليها ، وتتم طبقا لأحكام القانون المصرى بالتسجيل فى سجل خاص لدى الإدارة المختصة بوزارة التموين ، وإذا كانت العلامة مؤشرا على جودة ومستوى المنتج فإنها إحدى وسائل التمييز بين المنتجات المتماثلة أو المتشابهة وواجب حمايتها لايفيد مالكها فقط وإنما يمتد إلى جمهور المستهلكين دراء لما قد يلحقهم من خداع ناشئ عن شراء منتجات أو خدمات مقلدة 0 ومن حيث إن التشريع المصرى قد حدد شروطا لقابلية العلامة للتسجيل – فإن هذه الشروط تقوم على قاعدة أساسية مفادها أن لا تكون العلامة ذات تشابه مضلل مع علامة أو علامات أخرى أسبق فى الحماية مع الأخذ فى الاعتبار تشابه السلع التى خصصت لها العلامة السابقة – وهى مسألة تخضع لتقدير المحكمة لحسم ما إذا كان التشابه كافيا لتقرير واقعة التعدى ومن ثم استنهاض الحماية القانونية للعلامة المعتدى عليها ، والقاضى يستهدى فى ذلك بالظروف المحيطة والشكل والطريقة التى تؤدى إلى حدوث اللبس الفعلى بين جمهور المستهلكين للمنتجات محل العلامات المتنازع عليها 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى – أن الشركة المدعية قدمت طلبا لتسجيل العلامة رقم (109458 ) عن الدهانات والورنيش واللاكية ، وقد قررت إدارة العلامات رفض تسجيل العلامة لتعارضها مع العلامات 88717 ، 72658 ، 6144 ، 67688 ، 67813 وقد رفضت لجنة التظلمات التظلم المتقدم من المدعى ، كما قدم المدعى طلبا لتسجيل العلامة رقم 109461 ( رولا ) وقد قررت الإدارة قبول تسجيل العلامة بشرط موافقة العلامتين رقمى 90856 ، 88142 وقدم المدعى تظلما رفضته لجنة التظلمات 0 ومن حيث إنه يبين من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى والذى تطمئن له المحكمة – أن العلامتين رقمى 109458 ، 109461 علامتان تجاريتان جديدتان ومختلفتان عن العلامتين التجاريتين رقمى 88717 ، 88142 ، وقد حدد التقرير أوجه التشابه والاختلاف بين العلامتين والعلامات الأخرى التى استندت إليها جهة الإدارة فى رفض التظلم المقدم من المدعى ، وكل هذه الأسباب تقطع بأن قرار الجهة الإدارية برفض تسجيل العلامتين رقمى 109458 ، 109461 لا يقوم على سند من الواقع والقانون وتقضى المحكمة النظر على ما حواه ملف الدعوى من أحكام قضائية صدرت لصالح المدعى سواء من الدوائر التجارية أو القضاء الجنائى تتعلق بالعلامة التجارية الخاصة بالشركة الأمريكية والعلامة رقم 119112 (رالو) الخاصة بالشركة المدعية بحسبان أن أوراق الدعوى وتقرير الخبير وما استقر فى يقين المحكمة كاف للقضاء بعدم مشروعية القرار المطعون فيه وابتناء طلب المدعى القضاء له بإلغائه على سند القانون والواقع 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــذه الأســـباب " : حكمت المحكمة : بقبول تدخل الشركة المصرية الأمريكية للبويات والدهانات كخصم منضم للجهة الإدارية وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل العلامتين رقمى 109458 ، 109461 ، وألزمت الإدارة بالمصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : وتخلص فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 21 /5/1998 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار الإدارة العامة للعلامات التجارية والملكية الصناعية وإدارة العلامات التجارية برفض تسجيل العلامتين رقمى 109458 ، 109461 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار والقضاء بتسجيلهما مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه صاحب ومدير شركة ........... الكائن مقرها بمدينة دمياط الجديدة ، والتى تقوم بإنتاج منتجاتها من البويات ومنها (......... ) وهذه النماذج تم تسجيلها بمكتب إدارة شئون الملكية الصناعية الخاصة بالرسوم والنماذج الصناعية بالقاهرة وذلك تحت رقم 1520 / 1997 م بتاريخ 2/11/1997 ، وأنه سبق أن تقدم بطلبين إلى إدارة العلامات التجارية وتم قيدهما تحت رقمى 109458 ، 109461 وذلك بغية تسجيلها طبقا لأحكام القانون رقم 57/1939 ، وقد رفضت الإدارة تسجيل العلامة رقم 109458 لتعارضها مع العلامات أرقام 88717، 72658 ،61445 ، 67688 ، 67813 – وقدم تظلما استند فيه إلى أن العلامة المرفوض تسجيلها تختلف فى المظهر العام وفى الألوان عن العلامات الأخرى المتعارضة معها لكونها مكونة من عدة عناصر وألوان من بينها كلمة ...... وهى حق لكل من يتعامل فى مجال البويات ، وأنه لا يمانع من التنازل عن أى بيان تجارى وليس العنصر الأساسى للعلامة ومع التعهد بكتابة اسم الشركة بالكامل مع العلامة ولامانع من تعديل شكل العلامة 0 وأضاف المدعى أنه قدم تظلما بشأن العلامة رقم 109461 على قرار الإدارة المسبب فى شأنها بموافقة العلامتين 90856 ، 88142 لاختلاف العلامة الخاصة به فى المظهر العام والألوان عن العلامات الأخرى المتعارضة معها لأن علامته مكونة من عدة عناصر وألوان بينها كلمة رولا وهى حق مشاع لكل من يتعامل فى مجال البويات ولا مانع من التنازل عنها حيث أنها مشاع للجميع وأنها بيان تجارى وليست عنصر أساسيا للعلامة وتعهد بكتابة اسم الشركة بالكامل مع العلامة مع التعهد بتغيير شكلها بإظهار العنصر المميز فيها خاصة وأنه قد سبق تسجيل العلامتين رقمى 93125 ، 93126 – وهى عبارة عن اسم الشركة ورسم المركب بداخل إطار على منتجات الفئة 2 ، 35 بنفس الشكل خاصة وأن الإدارة قد وافقت على كل العلامات السابقة المتعارضة مع علامة الشركة دون موافقة أو تعارض ، وقد فوجئ المدعى برفض تظلمه 0 ونعى المدعى على مسلك الإدارة مخالفته أحكام القانون والواقع وخلص – إلى طلب الحكم له بطاباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة على الوجه المبين بمحاضرها وأعدت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعى المصروفات 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة الدائرة الثانية على الوجه المبين بمحاضرها والتى قضت بجلسة 12/8/2001 بندب خبير فى الدعوى بمباشرة المأمورية المبينة بأسباب الحكم وقد أودع الخبير المنتدب تقريرا انتهى فيه إلى أنه لا يوجد تشابه أو تعارض من العلامة التجارية رقم 90856 والعلامة الخاصة بالمدعى (109461 ) كما لا يوجد تعارض أو تشابه من العلامة رقم 109458 والعلامة 61445 00000 وأن العلامتين الخاصتين بالمدعى رقمى 109458 ، 109461 تختلفان عن العلامتين رقمى 88717 ، 88142 ، وقد أحيلت الدعوى إلى هذه الدائرة للاختصاص ، وتحدد لنظرها جلسة 3/5/2003 وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة ، وبجلسة 14/6/2003 طلب الحاضر عن الشركة ..... للبويات التدخل فى الدعوى كخصم منضم للجهة الإدارية وطلب أجلا لسداد الرسم والإعلان ، وبجلسة 26/7/2003 قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة مذكرة بدفاع طلب فى ختامها 0 أصليا : بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى الجنحتين رقمى 956/2000 المستأنفتين برقمى 7416 لسنة 2002 ، 17789 لسنة 98 س 0 دمياط وبرفض الدعوى 0 واحتياطيا : بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة ليندب لجنة من خبرائه المختصين للتحقق من المأمورية الموضحة بالحكم الصادر فى 12/8/2001 ، وبجلسة 11/10/2003 قدم الحاضر عن الطالب التدخل حافظة مستندات وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة ، وبجلسة 17/4/2004 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، وقد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ، وفى خلال الأجل أودع المدعى مذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته ، كما أودع طالب التدخل مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بقبول التدخل شكلا وأصليا برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات واحتياطيا ندب لجنة من خبراء وزارة العدل المختصين قانونا لتحقيق عناصر الدعوى وأودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0