⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11260 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-7-12
ملخص / وقائع الدعوى: استثمار - حقوق الملكية الفكرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى وكيـــــــــل مجلـــــــس الــــــدولـــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــــــد إبراهيــــــــم مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـكمـة " : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعين يهدفون بدعواهم الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر ، بتاريخ 3/1/2001 برفض طلب البراءة المقدم منهم برقم 848 لسنة 1999 بتاريخ 3/7/1999 ، وما يترتب على ذلك من آثار0 وحيث إنه ولئن كان المدعون علموا بالقرار المطعون فيه بتاريخ 13/1/2001 وتظلموا منه بتاريخ سابق على 20/3/2001 إلا أنهم لم يخطروا برفض التظلم إلا بتاريخ 26/6/2001 وإذ أقاموا دعواهم الماثلة فى 22/8/2001 فإنها تكون مقامة فى الميعاد القانونى 0 وإذ استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إنه عن الموضوع فإن أوراق الدعوى وما فيها من مستندات لا تكفى لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن الفصل فى الدعوى والذى ينطوى على بحث أمور فنية دقيقة الأمر الذى لا مناص معه من الاستعانة بخبير تكون مهمته الموضحة بمنطوق هذا الحكم عملا بحكم المادة 135 من قانون الإثبات 0 " فلهــذه الأســـباب " : حكمت المحكمة : تمهيديا وقبل الفصل فى موضوع الدعوى – بتشكيل لجنة من أساتذة من جامعة القاهرة متخصصين فى علوم الزراعة والميكروبولجيا الزراعية والهندسة الزراعية والهندسة الميكانيكية للإطلاع على ملف الدعوى ولمعاينة الآلة محل طلب براءة الاختراع رقم 848 لسنة 1999 وبيان عما إذا كان يتوافر بشأنها عنصرى الجدة والابتكار من عدمه ، ومدى أسبقية المدعين فى التوصل إلى هذا الابتكار ، وكلفت المحكمة المدعين إيداع أمانة مقدارها ستة آلاف جنيه 0 وحددت جلسة 16/9/2003 لنظر الدعوى فى حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 18/10/2003 فى حالة سدادها 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : بتاريخ 22/8/2001 أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبين الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر فى الطلب رقم 848 لسنة 1999 بالرفض ، وعدم الاعتداد به وإلغائه وبقبول طلب البراءة رقم 848 لسنة 1999 وتسجيله فى سجل براءات الاختراع من تاريخ تقديمه فى 13/7/1999 واتخاذ اللازم قانونا فى النشر ، مع أحقيتهم فى الحصول على شهادة البراءة ونسبة الابتكار الوارد فى الطلب إليهم واستغلاله ماديا وقانونيا وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وذكر المدعون شرحا للدعوى أنهم تقدموا إلى مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمى بالطلب رقم 848 لسنة 1999 بتاريخ 13/7/1999 بغرض الحصول على براءة اختراع عن ابتكار خاص بآلية تطهير التربة الزراعية بالطرق الميكانيكية مرفقا به ملخص عن الآلة وتكوينها وطريقة عملها والغرض الذى تستخدمه فيه واللوحات الهندسية المصممة للآلة وتم بحث الطلب وبتاريخ 8/1/2001 أصدر المكتب المذكور قراره برفض الطلب وتسلموه فى 13/1/2001 وذلك على أساس أنه بعد الفحص الفنى وجدت الوثيقة الأوربية رقم 5861588 P E بتاريخ 2/9/1998 وقد أشارت هذه الوثيقة إلى أن استخدام الحرارية المباشرة – الماء المغلى – لتطهير التربة يؤثر على الطبقة السطحية للتربة والمعرضة لأشعة الشمس وهى طريقة غير فعالة لمحاربة البكتريا الضارة ، وانتهى الرأى الفنى إلى أن الطلب يفتقد عنصرى الجدية والابتكار ، ونعى المدعون على قرار الرفض مخالفته للواقع والقانون على النحو الوارد تفصيلا بعريضة الدعوى 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة وتبادل طرفى الدعوى المستندات والمذكرات ، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد 0 واحتياطيا : فى الموضوع برفضها وقد تقرر حجز الدعوى للحكم ، وبجلسة اليوم صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0