⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15654 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-4-24
ملخص / وقائع الدعوى: استثمار - حقوق الملكية الفكرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحــكمـة " : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد اتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل العلامة التجارية رقم 669871 باسم الشركة وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة ، وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة – فإن الثابت من أوراق الدعوى – أن المدعو / هيرف رومز لى هو المدير المسئول عن الشركة المدعية وأنه وكل الأستاذ / طارق محمد عبد العزيز دياب الموقع على عريضة الدعوى – توكيل رسمى عام ( مودع صورته ) والمصدق على ماورد به من وزارة خارجية جمهورية مصر العربية ، ويكون من ثم الدفعين المشار إليهما غير قائمين على سند من الواقع والقانون ، وتقضى المحكمة برفضهما 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى – فإن المادة (1) من القانون رقم 57/1939 خاص بالعلامات والبيانات التجارية تنص على أن : " فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر علامات تجارية الأسماء المتحدة شكلا مميزا والامضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 وتنص المادة (5) من القانون سالف الذكر على أن : " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى : (أ‌) العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الصور العادية لها 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ومن حيث إن المستفاد وفيما تقدم أن العلامة أداة تميز المنتجات أو الخدمات الخاصة بإحدى المنشآت عن غيرها من المنتجات أو الخدمات وهى فى العادة عبارة عن كلمة أو ستار أو اسم من مجموعة من الأحرف والرموز أو أى مجموعة من هذه العناصر ، ويمكن أن تأخذ شكل صوت أو شكل منتج أو شكل عبوة لمنتج ، ونظرا لما تمثله العلامة من الناحية القانونية باعتبارها نوع من أنواع الملكية يمكن امتلاكها عن طريق شخص أو منشأة ولكونها وسيلة التمييز لمصدر المنتج أو الخدمة فقد فرض المشرع لها حماية قانونية وأحاطها بسياج من الإجراءات والضمانات تحفظ لصاحب العلامة حقوقه القانونية من ناحية وتحمى المستهلك مما يلحقه من أضرار أو خداع عند استخدام المنتج أو الخدمة ، وأهم وسائل حماية العلامات يتمثل فى تسجيلها لدى الإدارة المختصة فى الدولة التى يرغب المالك استخدام العلامة فيها ، وقد انضمت مصر إلى الاتفاقيات المنظمة للعلامات التجارية ، ، وقد حدد التشريع المصرى شروط تسجيل العلامة والقاعدة المقررة فى هذا الصدد أن العلامة تكون قابلة للتسجيل مالم تكن ذات تشابه مع علامة أخرى أسبق فى الحماية ومع الأخذ فى الاعتبار ما قد يكون قد تشابه بين السلع التى خصصت لها العلامة السابقة 0 ومن حيث إن البين من أحكام القانون المشار إليه وما استقر عليه الفقة أن العلامات التى تتكون من كلمات أو أسماء أو رموز أو تصميمات أو صور شائعة الاستخدام ولكنها لاتصف مكونات أو نوعية أو استخدام أو وظيفة أو خصائص للسلع أو الخدمات تمثل علامات مميزة بطبيعتها ، وإذا كان المشرع فى المفهوم العام لأحكام قانون العلامات التجارية قد وسد إلى إدارة العلامات تجديد مدى تميز العلامة التجارية – فإن عليها حال مباشرة هذا الاختصاص تحديد عناصر وسمات عدم التميز الخاص بالعلامة محل الطلب ولا يكتفى حال رفض طلب تسجيل العلامة ذكر عبارة ( أنها غير مميزة) وما ذلك إلا تطبيقا حرفيا لحكم المادة (9) من القانون رقم 57/1939 التى أوجبت على الإدارة حال رفض تسجيل العلامة ذكر أسس قرارها0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن الشركة المدعية قدمت طلبا إلى إدارة العلامات التجارية فى 26/4/1997 لتسجيل العلامة رقم 669871 والمسجلة بالمكتب الدولى فى 13/3/1997 تحت ( LEFRANC ) على سند أنها غير مميزة وأن ذكر أسباب هذا القرار وهو ما يصمه بمخالفة أحكام القانون ، ويضحى طلب الشركة المدعية إلغاء قرار لجنة التظلمات متفقا أحكام القانون 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهــذه الأســباب " : حكمت المحكمة : برفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة ، ولرفعها على غير ذى صفة وبقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل العلامة رقم 669871 باسم الشركة المدعية ، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : وتخلص – فى أن الشركة المدعية أقامت الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 25 /9/2000 وطلبت في ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر فى 25/5/2000 برفض تسجيل العلامة رقم 669871 والحكم بتسجيلها باسم الشركة مع إلزام المدعى عليهم بصفاتهم بالمصروفات 0 وذكرت الشركة شرحا للدعوى : أنها تمتلك العلامة الدولية رقم 669871 والمسجلة دوليا فى العديد من الدول على الفئات أرقام 1 ، 2 ، 16 وأنها تقدمت عن طريق المكتب الدولى بطلب تسجيل علامتها التجارية ومد الحماية القانونية لها إلا أن إدارة العلامات التجارية رفضت قبول تسجيل العلامة على سند من القول أنها غير مميزة ، وقد تظلمت الشركة أمام لجنة التظلمات التى انتهت إلى عدم قبول التظلم لعدم تقديم سند الوكالة عن الشركة المدعية 0 ونعت الشركة المدعية على القرار صدوره مخالفا للواقع والقانون لأن الوكالة الممنوحة (.......) وكيله براءات وعلامات تجارية وكالة عامة ، وقد أودعت الوكيلة أصل التوكيل الموفق فى 14/10/1998 هذا فضلا على أن إدارة العلامات قد أخطأت فى قرارها برفض تسجيل العلامة ...... وهى كلمة فرنسية تعنى ..... وهى واردى على منتجات الفئات 1،12،16 والعلامة بمعناها السابق ليست لها صلة بمنتجات هذه الفئات ولا تعتبر وصفا لها أو التسمية التى يطلقها عليها العرف ، وهذه العلامة مسجلة فى أكثر من (25دولة ) ، وخلصت الشركة المدعية إلى طلب الحكم لها بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة حيث قدم كل من الجهة الإدارية والمدعى حافظة مستندات ، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء سند الوكالة وإلزام رافعها بالمصروفات واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام الشركة المدعية المصروفات 0 وقد حددت المحكمة جلسة 8/11/2003 لنظر الدعوى ومنها قدم الحاضر عن الشركة صورة عن سند الوكالة وقرر أن الممثل القانونى لها هو هيرف رمز لى فايز وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة ، ولرفعها من غير غير ذى صفة ( وذلك احتياطيا ) ومن باب الاحتياط الكلى برفض الدعوى وإلزام الشركة بالمصروفات 0 وبجلسة 3/4/2004 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0