الطعن رقم 3954 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-23
ملخص / وقائع الدعوى:
استثمار - حقوق الملكية الفكرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
و د. حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0
وحيث إن الشركة تطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بمنح براءة اختراع للمدعى عليه الأخير 0
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ، فأن مقتضى حكم المادة (21) من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع ، والمادة (21) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ، إنه يجوز لكل ذى شأن أن يقدم لإدارة البراءات خلال شهرين من تاريخ النشر فى جريدة براءات الاختراع بإخطار كتابى بالمعارضة فى إصدار البراءة و يجب أن يشتمل هذا الإخطار على أسبابه العارضة 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى وكان الثابت بالأوراق أنه قد تم النشر عن الاختراع المطعون فيه فى جريدة براءات الاختراع بالعدد رقم 586 بتارخ 15/8/2000 ألا أن الشركة المدعية لم تقم برفع الدعوى الماثلة ألا فى 1/3/2001 ومن ثم فإنها تكون قد أقيمت بعد الميعاد القانونى ويكون الدفع المشار إليه فى محله ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهــذة الأســباب :
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت الشركة المدعية المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
بتاريخ 1/3/2001 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بمنح براءة اختراع للمدعى عليه الأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكرت الشركة المدعية شرحا للدعوى إنه بتاريخ 10/2/2001 فوجئت بفاكس مرسل إليها من المدعى عليه الأخير يدعى فيه حصوله على براءة اختراع فى موضوع حرق تراب الباى باص الناتج من أفران أنتاج الكلنكر بالطريقة الجافة فى أفران الطريقة الرطبة وأن هذه التجربة سجلت برقم 52 لسنة 1996 0
وأضافت الشركة إنها تقوم باستغلال هذا الاختراع ومن ثم فأن صدور القرار المطعون فيه بمنح براءة الاختراع للمدعى عليه الأخير يكون قد جاء مخالفا للقانون على النحو الوارد بعريضة الدعوى والتى اختتمتها الشركة بالطلبات سالفه الذكر 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها حيث تبادل طرفا الدعوى المستندات والمذكرات وأودعت هيئة مفوضى الدولة – بناء على تكليف المحكمة – تقريرا ارتأت فيه الحكم 0
اصليا :- بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد
واحتياطيا :- رفض الدعوى وإلزام الشركة المدعية المصروفات 0
وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 11/9/2004 مع التصريح بالمذكرات ومستندات خلال ثلاثة اسابيع أودعت خلالها الشركة مذكرة وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة بجلسة 19/10/2004 ثم لجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه لدى النطق به 0