الطعن رقم 6427 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-6-19
ملخص / وقائع الدعوى:
استثمار - حقوق الملكية الفكرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن المدعية تطلب :
1 – وقف تنفيذ ثم إلغاء أية إجراءات خاصة بنشر أو تسجيل الاختراع محل النزاع وبأحقيتها فى تسجيل براءة الاختراع باسمها وباسم المدعى عليه الخامس وبأحقيتها فى تسويقه داخليا وخارجيا 0
2 – ندب خبراء متخصصين تابعين للبحث العلمى والمركز القومى للبحوث لإبداء رأيهم الطبى والعلمى والأكاديمى فى الاختراع المذكور 0
3 – عدم مسئولية المدعية عن الأضرار الناشئة عن التجارب التى قام بها المدعى عليه الخامس على المرضى المتبرعين وتحميله المسئولية المدنية والجنائية لحين تسجيل الاكتشاف واعتماده 0
وحيث إنه من المقرر أن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى بحسب الأصل عن التصدى للشق العاجل منها مادامت الدعوى مهيأة للفصل فى الموضوع 0
وحيث إن رقابة القضاء الإدارى ومحاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية هى رقابة مشروعية تسلطها على القرارات المطعون عليها لتزنها بميزان القانون والشرعية والمصلحة العامة فتلغيها أو توقف تنفيذها لو تبين لها صدورها مخالفة للقانون أو أن الجهة الإدارية تقاعست عن إصدار قرار يلزمها القانون بإصداره أو انحرافها عن الغاية الوحيدة التى حددها الدستور والقانون لسلامة تصرفات الإدارة وهى تحقيق الصالح العام إلى تحقيق غير ذلك من الأغراض غير المشروعة لجهة الإدارة 0
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 2514، 1819 لسنتى 35/36 ق )
وحيث إن الأوراق لم تكشف عن أن المدعية تقدمت إلى جهة الإدارة لتسجيل الاختراع محل النزاع ومن ثم فلا ينسب لجهة الإدارة رفض أو امتناع عن تسجيله ، هذا فضلا عن أن الثابت من كتاب مدير التوثيق والتسجيل والنشر بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا المؤرخ 21/11/1994 المودع ملف الدعوى أنه بالاطلاع على السجلات الخاصة بمكتب البراءات بين أن الدكتور عبد الباسط محمد سيد ( المدعى عليه الخامس ) لم يحصل على براءة اختراع منذ يناير 1990 وحتى تاريخه ولم يتقدم بأى طلب فى هذه المدة 0
وإذ كان الأمر كذلك فإنه ينتفى معه القرار الإدارى المتعين أن يكون محل الاختصام فى الدعوى .
أما ما عدا ذلك من طلبات المدعية قبل المدعى عليه الخامس فلا شأن لجهة الإدارة بها 0
وإذ كان كل ما تقدم فإن المحكمة تقضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى 0
وحيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة ( 184 ) مرافعات 0
" فلهــــذه الأســـباب " :
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، وألزمت المدعية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقامت المدعية بتاريخ 8/10/1994الدعوى رقم 2807 لسنة 94 ق قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية ، طالبة فى ختامها الحكم :
أولا : بندب خبراء متخصصين تابعين للبحث العلمى والمركز القومى للبحوث لإبداء رأيهم الطبى والعلمى والأكاديمى فى الاكتشاف محل الدعوى وبأحقيتها فى تسجيله 0
ثانيا : بإلزام المدعى عليه الرابع فى مواجهة باقى المدعى عليهم بتسجيل براءة الاختراع للمدعية بالاشتراك مع المدعى عليه الخامس وتقنين الوضع القانونى بين المدعية والمدعى عليه الخامس بأحقيتها فى التسويق داخليا وخارجيا 0
ثالثا : عدم مسئولية المدعية عن الأضرار الناشئة عن التجارب التى قام بها المدعى عليه الخامس على المرضى المتبرعين وتحميله المسئولية كاملة مدنيا وجنائيا لحين تسجيل الاكتشاف واعتماده 0
رابعا : إلزام المدعى عليه الخامس بالمصاريف 0
كما أقامت المدعية بتاريخ 8/10/1994 الدعوى رقم 3481/94 قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية طالبه فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ أى إجراءات نشر عن الفيروس أو تسجيله وبندب خبراء متخصصين تابعين للبحث العلمى والمركز القومى للبحوث لإبداء رأيهم الطبى والعلمى والأكاديمى فى هذا الاكتشاف وبأحقية الطالبة فى تسجيله مع إلزام المدعى عليه الخامس المصروفات 0
وقالت المدعية شرحا لدعوييها أنها قامت باكتشاف نبات برى له فاعلية فى القضاء على فيروسات الالتهاب الكبدى الوبائى وجاءت لها نتيجة بحثها من جامعة داود إيلاند من أن هذا النبات فعال فى القضاء على الفيروس ولكن المادة الفعالة شديدة السمية ويجب أن يتم إجراء التجارب على الحيوانات وذلك بالاستعانة بمستشار علمى وأكاديمى فى هذا الشأن ، وقد اتفقت المدعية مع المدعى عليه الخامس على أن تقدم له النبات وأن يقوم هو بصفته المستشارالعلمى والأكاديمي بإجراء البحوث اللازمة نظير حصوله على نسبة 25% من الأرباح مقابل الأبحاث العلمية وما يستجد وأن تقوم هى بالتمويل لحين الانتهاء من إجراءات التسجيل على أن يكون التسجيل لبراءة الاختراع بهذا المستحضر باسم الطرفين معا وقد تم التصديق على هذا الاتفاق بالشهر العقارى فى 12/1/1994 مأمورية قصر النيل على أن يكون للمدعى عليه الخامس الحق فى 25% من الأرباح مقابل الأبحاث العلمية من المستحضر وما يستجد ، وقد قام الأخير بعمله المتفق عليه وقامت المدعية بإرسال تحويلات نقدية لاستكمال الأبحاث ، إلا أن المدعى عليه الخامس قام بالتصريح بجريدة الأخبار بتاريخ 23/8/1994 بأنه الذى قام باكتشاف النبات البرى فى أعالى الجبال والصحارى مهددا حق المدعية فى هذا الاكتشاف وأنه قام بتجربة على 22 مريضا بالالتهاب الكبدى الوبائى فيروس (C ) وتم شفاء 18 حالة منهم على الرغم من إقراره باستلام هذا النبات من المدعية بموجب إقرار مزيل بتوقيعه ، وتذكر المدعية أن ما أتاه المدعى عليه الخامس بعد مخالفة للوائح ونظم الأكاديمية وإخلالا بالأمانة العلمية المفروضة عليه كباحث 0
واختتمت المدعية صحيفة الدعويين بالطلبات المشار إليها 0
وتدوول نظر الدعويين أمام المحكمة بالنسبة للدعوى رقم 3481/94 مستعجل الجيزة بتاريخ 31/12/1994 وبالنسبة للدعوى رقم 2807 / 1994 م 0 ل بتاريخ 25/3/1995 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعويين وإحالتهما بحالتهما إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات 0
وقد أحيلت الدعويين إلى هذه المحكمة حيث قيدت الدعوى رقم 2807/94 برقم 6427/49ق والدعوى 3481/94 برقم 3305/49 ق 0
وتدوول نظر الدعويين وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني فى الدعويين ارتأت بالنسبة إلى الدعوى 6427/49 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثالث وإخراجه من الدعوى بلا مصاريف وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعية المصروفات 0
وبالنسبة للدعوى رقم 3305/49 ق بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعية المصروفات وقد تبادل أطراف الدعويين إيداع المذكرات وحوافظ المستندات 0
وبجلسة 6/3/2004 قررت المحكمة ( وهى بصدد نظر الدعوى رقم 6427/49ق ) ضم الدعوى رقم 3305 لسنة 49 ق إلى هذه الدعوى للارتباط وليصدر فيهما حكما واحد فى الدعويين 0
وبجلسة 22/5/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من أطراف الدعويين خلال أسبوعين 0
وبهذه الجلسة صدر الحكم مشتملا على أسبابه عند النطق به علنا 0