⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19373 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-3-6
ملخص / وقائع الدعوى: استثمار - حقوق الملكية الفكرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة و هشام محمود طلعت الغزالى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مجدى المنوفى مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى بصفته يهدف بدعواه وفقا لطلباته الختامية الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات بالإدارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى بوزارة التموين والتجارة الصادر بتاريخ 16/4/2003 والمتضمن رفض تسجيل العلامة التجارية للشركة رقم 120770 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد المعياد فإنه مردود ، إذ أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 16/4/2003وأقامت الشركة المدعية دعواها طعنا عليه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/5/2003 فمن ثم تكون الدعوى قد أقيمت فى الميعاد المقرر قانونا ، وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة 63 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار " قانون حماية حقوق الملكية الفكرية " تنص على أن " العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجات سلعة كانت أو خدمة عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذه شكلا مميزا 00000000000 " 0 وتنص المادة 67 من ذات القانون على أن " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي : 1- 000000000000 2-000000000000 8- العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لدية 00000" وتنص المادة 73 من القانون على أن " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 00" 0 وتنص المادة 77 من القانون المذكور على أن " يجوز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك " وتنص المادة 78من ذات القانون على أن " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليه فى المادة 77 من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به 0000" 0 وتنص المادة 79 من القانون على أن " دون إخلال بحق صاحب الشأن الطعن طبقا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائى وأجب النفاذ " 0 وتنص المادة 109 من ذات القانون على أن " يشترط لتسجيل علامة تجارية تشتمل على مؤشر جغرافى أن يكون إنتاج السلطة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل فى المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة " 0 والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة ، أن المشرع رغبه منه فى حماية المستهلك من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات ، خاصة تلك التى تقوم بعمل ذات المنتج أو منتجات تنتمى إلى فئة واحدة ، فقد عنى بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات هذه الشركات ، وأناط بمصلحة التسجيل التجارى سلطة تكليف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها تفاديا لإلتباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها أو قدم عنها طلب ، وأعطى المشرع لتلك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة ، وأجاز لطالب تسجيل العلامة حق التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة بحيث إذا تأيد القرار لتشابه العلامة مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو فئة واحدة منها فإنه لا يجوز تسجيل العلامة إلا بصدور حكم قضائى بذلك 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه برفض طلب الشركة المدعية تسجيل العلامة التجارية المملوكة لها رقم 120770 يقوم على أساس التعارض مع العلامات أرقام ( 94395 ، 94396 ، 95961 ) ، ولما كان الثابت أن العلامتين التجاريتين رقمى ( 94395 ، 94396 ) مملوكتان لشركة يوسف منصور لطفى وقد رفضت إدارة العلامات التجارية تسجيلها لتعارضهما مع العلامة رقم 95961 ملك شركة سيوه للتصنيع والتنمية وأصبح القرار نهائيا ومن ثم فإن العلامتين المذكورتين ليست لهما إيه حماية قانونية مما لا يسوغ معه الاستناد إلى هاتين العلامتين كسبب لرفض تسجيل علامة الشركة المدعية رقم 120770 ، وفيما يتعلق بالعلامة رقم 95961 " سيوه " والعلامة المملوكة للشركة المدعية رقم 120770 " أكوا سيوه " فإنه بمقارنة هاتين العلامتين يتبين الاختلاف بينهما حيث أن علامة الشركة المدعية تتكون من مقطعين " أكوا سيوه " أما العلامة رقم 95961 فإنها تتكون من مقطع وأحد " سيوه " هذا بالإضافة إلى اختلاف تداخل الألوان ودرجاتها بين العلامتين على نحو يمكن التميز بينهما بوضوح دون لبس لدى جمهور المتعاملين فيها حيث أن العبره عند فحص العلامة التجارية تكون بالنظر إليها كوحدة وأحده دون تجزئتها إلى عناصر منفصله، المعول عليه هو بالصورة العامة التى تتركها العلامة فى زهن الشخص العادى المتعامل فيها ، وأن وجود كلمة أو عنصر مشترك بين علامه مسجلة وعلامة أخرى لا يمنع من قبول تسجيل الأخيرة جنبا إلى جنب مع العلامة المسجلة طالما اشتملت على عناصر أخرى مختلفة تميزها عنها ربما يمنع الإلتباس أو الإختلاط بالنسبة لجمهور المتعاملين فيها كما أنه إذا كانت علامة الشركة المدعية لها مدلول جغرافى " أكوا سيوه " للدلالة على منتجها من المياه الطبيعية المستخرجه من واحة سيوه ، فإن القانون المذكور قد أجاز فى المادة 109 منه تسجيل مثل هذه العلامات متى كان إنتاج السلطة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل وهو ما يتوافر فى حاله الشركة المدعية ، وذلك لتميز منتجها وجذب جمهور المتعاملين فيه 0 ومن حيث إنه متى كان الثابت مما تقدم إنه لا يوجد ثمه تشابه بين علامة الشركة المدعية رقم 120770 " أكوا سيوه " والعلامة رقم 95961 " سيوه " بما يمكن التميز بينهما بوضوح ودون لبس بين جمهور المتعاملين فيهما ، الأمر الذى يضحى معه القرار المطعون فيه برفض تسجيل علامة الشركة المدعية قد نأى عن دائرة الصواب ووقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من أثار 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلـهذه الأســـباب : حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 ســـكرتير المحكمـــة رئيــــس المحكمــــة
فقرة رقم -1
الــوقائع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/5/2003 ، وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إدارة العلامات التجارية ولجنة التظلمات رقم 600 لسنة 2002 برفض تسجيل علامة الشركة المدعية رقم 120770 ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من إلزام إدارة العلامات بتسجيل تلك العلامة 0 وقال بيانا لدعواه ، أنه تقدم إلى إدارة العلامات التجارية بطلب لتسجيل العلامة التجارية للشركة المكونة من سمتها التجارية " ..... " ورسم الدلالة على منتجاتها من المياه المعدنية المشتراه من محافظة مطروح المستخرجة من أحد ينابيع منطقة جبل الدكرورى بواحه سيوه وقيد الطلب برقم 120770 إلا أن هذا الطلب قد رفض بمقوله تعارضه مع العلامات أرقام ( 95961 ، 94395 ، 94396 ) ، مما حدا به إلى التظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات تحت رقم 6000 لسنة 2002 إلا أنه بتاريخ 16/4/2003 قررت لجنة التظلمات رفض التظلم وتأييد قرار إدارة العلامات ، وينعى المدعى على قرار لجنة التظلمات بمخالفته لقانون العلامات التجارية ، إذا أن العلامتين رقمى( 94395 ، 94396 ) قد رفضت إدارة العلامات التجارية تسجيلهما ، كما أن العلامة رقم 95961 بعيده كل البعد عن علامة الشركة المدعية رقم 120770 "...... " وهى سمتها التجارية ، وقد اتخذت وضعا مبتكرا ، كما أن شكل العلامة رقم 95961 الخاصة بشركة .... " ..... " تختلف عن شكل العلامة رقم 120770 " ..... " ومن حيث الحروف والألوان بما ليس من شأنه تضليل الجمهور أو حدوث لبس لديه ، وأنه ليست العبره بإحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى وإنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى ذهن جمهور المتعاملين نتيجة لتركيب الصورة أو الرموز مع بعضها ، وإختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات آنفه الذكر 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظتى مستندات ومذكرة ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، وبجلسة 18/10/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 13/12/2003 وكلفت هيئة مفوض الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فيها بشقيها العاجل والموضوعى وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وبجلسة 13/12/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 10/1/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال اسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت الشركة المدعية مذكرة إلتمست فيها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المدعى عليهم المصروفات ، كما أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وقد قدمت أجل النطق بالحكم لجلسة 28/2/2004 ثم لجلسة 6/3/2004 لإتمام المداولة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0