⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 420 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1977-12-15 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة للتحقيق
⚖️ بدء سريان التقادم
⚖️ وقف التقادم
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ ما يعد قصورا
⚖️ الاحكام الجنائية
⚖️ المسئولية التقصيرية - مسئولية متولى الرقابة
⚖️ تقادم دعوى المسئولية - وقف التقادم وانقطاعه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية أحمد صلاح الدين زغو ومحمد فاروق راتب وابراهيم فوده وعماد الدين بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 172 من القانون المدني أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية فإذا انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة بسبب آخر فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية مدتها الأصلية وهي ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة 1/382 من القانون المدني الذى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت دعوى التعويض ناشئة عن جناية أحداث فإن سريان التقادم الثلاثي المسقط لحق المطعون ضده، بصفته في الرجوع على المسئول عن الفعل الضار لا يبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي في الجناية المذكورة بإدانة الجاني، وإذا كان الحكم الصادر فيها بتاريخ 1968/10/20 بتسليم المتهم الصغير ابن الطاعن - لولي أمره وإن كان لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف من المتهم كنص المادة 354 من قانون الإجراءات المنطبقة على واقعة الدعوى - قبل إلغائها بالقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث فإنه لا يكون نهائياً إلا بفوات المواعيد المقررة للطعن فيه من النيابة العامة أو باستنفاد طرق الطعن وإذ كانت النيابة العامة لم تطعن على الحكم المذكور بالاستئناف فإنه يكون نهائياً بفوات مدة الثلاثين يوماً المقررة للطعن فيه بالاستئناف من النائب العام كنص الفقرة الأخيرة من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية أي من 1968/11/19 وهو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالي له سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية - ثلاث سنوات - ولما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت في 1971/11/9 فإنها تكون قد رفعت قبل مضى الثلاث سنوات المقررة قانوناً لسقوطها ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب في قضائه برفض الدفع بسقوطها بالتقادم، ولا يغير من الأمر شيئاً خطؤه تاريخ الحكم الصادر في استئناف المتهم مبدأ لسريان التقادم طالما أن ذلك لم يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان مؤدى نص المادة 3/173 من القانون المدني أن مسئولية متولي الرقابة عن الأعمال غير المشروعة التي تقع ممن تجب عليه رقابتهم هي مسئولية، مبناها خطأ مفترض افتراضا قابلاً لإثبات العكس ومن ثم يستطيع متولي الرقابة أن ينفي هذا الخطأ عن نفسه بأن يثبت أنه قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية وأنه اتخذ الاحتياطات المعقولة ليمنع من نيطت به رقابته من الإضرار بالغير وأنه بوجه عام لم يسيء تربيته فإن فعل انتفى الخطأ المفترض في جانبه وارتفعت عنه المسئولية كما يستطيع أيضاً أن ينفي مسئوليته بنفي علاقة السببية بإثبات أن الضرر كان محال واقعاً ولو قام بما يفرضه عليه القانون من واجب الرقابة بما ينبغي من العناية، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بنفي مسئوليته عن الفعل الصادر الذى وقع من ابنه القاصر مؤسساً ذلك على أنه لم يقصر في واجب الرقابة المفروض عليه بما ينبغي من العناية وأنه لم يسيء تربيته، فضلاً عن تمسكه بنفي علاقة السببية بين الخطأ المفترض في جانبه وبين الضرر الذى أحدثه الفعل على أساس أن الفعل الذى سبب الضرر كان مفاجأة من شأنها أن تجعل وقوع الضرر مؤكداً حتى ولو لم يهمل في واجب الرقابة بما ينبغي من حرص وعناية وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعه، وكان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير به إن صح الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بالرد عليه يكون معيباً بالقصور.