⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12651 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-7-3
ملخص / وقائع الدعوى: استثمار - حقوق الملكية الفكرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيــــــس مجلس الدولة صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور الأستاذ المستشار/ مجدى النوفى مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما يتضمنه من رفض تسجيل العلامة 90267 والقضاء بتسجيلها وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد – فإن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة تقضى بتطبيق ما ورد بقانون مجلس الدولة من إجراءات وتطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد به نص فى قانون مجلس الدولة 0 وتقضى المادة (17) من قانون المرافعات بأن " قضاء المسافة لمن يكون موطنة فى الخارج ستون يوما " 0 ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر فى 10/5/2000 ويقع مقر الشركة المدعية فى خارج البلاد فإنه يضاف إلى الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء ستون يوما كميعاد مسافة ، وإذ أقامت الشركة دعواها الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى 24/8/2000 – فإن الدعوى تكون قد رفعت فى الميعاد المقرر قانونا ، وتقضى المحكمة من ثم برفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى – فإن المادة (1) من القانون رقم 57 / 1939 خاص بالعلامات والبيانات التجارية تنص على أنه : - (( فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون ، تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام 000000000 " وتنص المادة الخامسة من القانون سالف الذكر على أن" لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى : - أ – العلامات الخالية من أيه صفه مميزة أو المكونه من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الصور العادية لها 0 وتنص المادة (9) من ذات القانون على أن " 00000000 ، وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تحظر الطالب كتابه بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك 00000000 " 0 وتنص المادة (10) من ذات القانون " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل فى ميعاد ثلاثين يوما 00000000 ، وقرارات اللجنة نهائية إلا فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون " 0 كما تنص المادة ( 11) منه على أن : - " إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها على منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها ما لا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائي يصدر لصاحب التسجيل " 0 ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن العلامة أداه تمييز للمنتجات أو الخدمات الخاصة بإحدي المنشآت عن غيرها من المنتجات أو الخدمات وهى فى العادة عبارة عن كلمة أو شعار أو اسم من مجموعة من الأحرف والرموز أو أى مجموعة من هذه العناصر ويمكن أن تأخذ شكل صور أو شكل منتج أو شكل عبوة لمنتج ، ونظرا لما تمثله العلامة من الناحية القانونية باعتبارها نوعا من أنواع الملكية يمكن امتلاكها عن طريق شخص أو منشأة ولكونه وسيلة التميز لمصدر المنتج أو الخدمة فقد فرض المشرع لها حماية قانونية وأحاطها بسياج من الإجراءات والضمانات يحفظ لصاحب العلامة حقوقه القانونية من ناحية وتحمى المستهلك مما قد يلحقه من أضرار أو خداع عند استخدام المنتج وأهم وسائل حماية العلامات تسجيلها لدى الإدارة المختصة وقد حدد المشرع شروط التسجيل والقاعدة الأساسية للتسجيل تنصرف إلى العلامة تكون قابلة للتسجيل ما لم تكن ذات تشابه مع علامة أخرى أسبق فى الحماية ومع الأخذ فى الاعتبار التشابه بين السلع التى خصصت لها العلامة0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن الشركة المدعية قدمت طلب لتسجيل العلامة رقم 90267 وهى عبارة عن كلمة TotL بالفئة 37 وقد رفضت إدارة العلامات طلب الشركة لتعارضها مع العلامات 554367 ، 532565 ، والعلامة رقم 591228 ، وقد أفادت الشركة فى تظلمها المرفق أوراق الدعوى أن العلامة الأولى قد نقلت إلى الشركة المدعية وكذلك العلامة الثانية أما العلامة الثالثة ( 532565 ) فهى عبارة عن كلمة TOTAL WALTHER وهى تختلف عن العلامة المرفوض تسجيلها فى شكلها العام وجرسها الصوتى ، هذا فضلا على أن الشركة مالكة العلامة المذكورة قد أصدرت خطاب بموافقة على تسجيل العلامة محل الدعوى الماثلة تحت الفئة (37) على الوجه المبين بحافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية 0 ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك – فإن ما انتهت إليه إدارة العلامات من رفض تسجيل العلامة باسم الشركة المدعية لا يتفق وأحكام القانون والواقع ، كما أن ذلك يلحق بقرار لجنة التظلمات لثبوت تقديم التظلم من الوكيلة عن الشركة – وهو ذاته مقدم الطلب الخاص بالعلامة – هذا فضلا على أن الجهة الإدارية لم تنفى ما ورد بصحيفة الدعوى متعلقا بتقديم الوكيل لسند وكالته من خلال طلب التدوين المؤرخ 4/4/1994 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلـهذه الأســباب : حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل العلامة رقم 90267 باسم الشركة المدعية وألزمت الإدارة المصروفات 0 ســـكرتير المحكمــة رئيــس المحكمــــة
فقرة رقم -1
الــوقائع : وتخلص فى أن الشركة المدعية أقامت الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 24/8/2000 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر فى 10/5/2000 المتضمن رفض تسجيل العلامة رقم 90267 والقضاء بتسجيلها مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0 وذكرت الشركة المدعية شرحا للدعوى إنه بتاريخ 8/3/1994 قدمت طلب تسجيل العلامة التجارية رقم 90267 بالفئة رقم 37 ، وبتاريخ 11/11/1996 قررت إدارة العلامات رفض تسجيل العلامة لتعارضها مع العلامات التجارية أرقام 554367 ، 591228 ، 532565 ، وقدمت الشركة تظلما حيث قررت لجنة التظلمات رفضه لعدم تقديم سند الوكالة0 ونعت الشركة على القرار مخالفته الواقع والقانون لأن مباشر إجراءات تسجيل العلامة تقدم لإدارة العلامات لسند وكالته الصحيح من خلال طلب التدوين المؤرخ 4/4/1994 ، كما أن علامة الشركة رقم 90267 عبارة عن كلمة ...... وهى تمثل اسم الشركة أيضا ومكتوبة بطريقة مميزة وباللون الأحمر ، وأن العلامة رقم 554367 تصل ملكيتها إلى الشركة المدعية والعلامة رقم 591228 علامة مملوكة للشركة أما العلامة الثالثة رقم 532565 فهى علامة تتكون من كلمة ...... وتحتها كلمة ....... داخل مستطيل أسود ومكتوبتان بحروف مفرغه بشكل مميز عبارة عن الكلمتين الأولين من اسم الشركة وهى تختلف عن علامة الشركة كما أن الشركة صاحبة العلامة المذكورة لا تمانع فى تسجيل علامة الشركة المدعية 0 وخلصت الشركة المدعية إلى الحكم لها بطلباتها 0 وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة حيث قدم الحاضر عن الشركة الجهة الأولى ملف العلامة ومذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها وإلزام المدعية بالمصروفات 0 وقد أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وقد حددت المحكمة جلسة 15/9/2003 لنظر الدعوى وفيها قدم الحاضر عن الشركة سند وكالته وقرر أن الممثل القانونى للشركة (ستيفانى يوللى ) 0، وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة حيث قدم الحاضر عن الشركة حافظة مستندات ، وبجلسة 15/5/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال أربعه اسابيع 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0