⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3154 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-7-31
ملخص / وقائع الدعوى: استثمار - توحيد قياسى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ماجد المنوفى مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـكمـة " : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد اتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية المؤرخ 19/10/1996 المتضمن عدم مطالبته عينة أقراص التسخين المقدمة من الشركة للمواصفات وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للشركة المدعية تعويضا عما لحقها من أضرار مادية وأدبية وبالمصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن أوراق الدعوى غير كافية للفصل فى موضوعها – فإن المحكمة عملا بحكم المادة 135 من قانون الإثبات يقضى بندب خبير فى الدعوى تكون مهمته التحقق من مطابقة العينة المقدمة من الشركة المدعية قرصى التسخين طبقا للمواصفات القياسية (L.E.C ) رقم 235/2/12 وبيان المتانة الكهربائية وصحة أو عدم صحة التصميم فى ضوء المواصفات القياسية المعتمدة لدى الجهة المدعى عليها وإجراء الاختبارات اللازمة لتقرير الصلاحية الفنية والأمان المطلوب فى استخدام السخان وللخبير المنتدب فى سبيل أداء مأموريته الانتقال إلى الجهات الإدارية ، وسماع من يرى لزوم سماع شهادتهم من المتخصصين – دون حلف يمين 0 " فلهــذه الأســباب " : حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وتمهيديا قبل الفصل فيها بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة ليندب أحد خبرائه المختصين للقيام بالمأمورية المشار لها بأسباب الحكم ، وقدرتها له أمانة قدرها ألف جنيه يدفعها المدعى بصفته ، وحددت جلسة 15/9/2004 فى حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة 30/10/2004 حالة سدادها ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : وتخلص فى أن المدعى بصفته أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 20 /1/1997 وطلب فى ختامها الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه بعدم مطابقة السخان إنتاجية للمواصفات وإلزام الجهة بأن تؤدى ( مبلغ 50000 جنيه خمسون ألف جنيه مصرى شهريا من تاريخ صدور القرار المطعون عليه المؤرخ 19/10/1996 – وذلك كتعويض عن الأضرار المادية التى أصابته وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه تقدم فى 11/9/1969 بطلب إلى الهيئة المدعى عليها لاختيار سخان مسطح ( قرص تسخين ) قدره 120 وات ضغط 220 فولت جديد مصنع وفقا لبراءة اختراع رقم 96080783 وذلك وفقا للمواصفات المصرية للأمان الكهربائى والمواصفة القياسية الدولية (....... ) برقم (325/2/12 ) الخاصة بأقراص التسخين والصادرة سنة 1987 ، وأوضح فى طلبه أن هذه المواصفة القياسية الدولية الأخيرة يعتمد أساسا على المواصفة القياسية الدولية (...... ) رقم (235/1 ) للأمان الكهربى ، وقد رفض الطلب المقدم من المدعى بموجب خطاب الجهة المؤرخ 17/11/1996 ، ولجأ المدعى إلى عدد من كليات الهندسة انتهت تقاريرها إلى اجتياز السخان لاختبارات المتانة الكهربائية مقدم تظلما فى 3/12/1996 ولم يرد عليه ، ونعى المدعى على قرار الجهة صدوره مشوبا بالتعسف ومخالفة الواقع والقانون 0 وخلص إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد حددت المحكمة جلسة 4/3/1997 لنظر الشق العاجل وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقها ، وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة حيث قدم المدعى حافظة مستندات ، كما حضر عن الهيئة محام وقدم حافظة مستندات ومذكرة بدفاع ، وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ورفض طلب التعويض مع إلزام المدعى بالمصروفات 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة وأحيلت إلى هذه الدائرة للاختصاص وبجلسة 15/5/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 26/6/2004 ومذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 10/7/2004 ثم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0